تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال للإخوة الحنابلة: لماذا الأرش الذي يأخذه المشتري يختلف عن الأرش الذي يأخذه البائع؟]

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[07 - 10 - 08, 11:43 م]ـ

سؤال للإخوة الحنابلة:

قال ابن قدامة في المغني:

" فمعنى أرش العيب أن يقوم المبيع صحيحا ثم يقوم معيبا فيؤخذ قسط ما بينهما من الثمن فنسبته إلى الثمن نسبة النقصان بالعيب من القيمة مثاله أن يقوم المعيب صحيحا بعشرة ومعيبا بتسعة والثمن خمسة عشر فقد نقصه العيب عشر قيمته فيرجع على البائع بعشر الثمن وهو درهم ونصف وعلة ذلك أن المبيع مضمون على المشتري بثمنه ففوات جزء منه يسقط عنه ضمان ما قابله من الثمن أيضا ولأننا لو ضمناه نقص القيمة افضى إلى إجتماع الثمن والمثمن للمشتري فيما إذا اشترى شيئا بنصف قيمته فوجد به عيبا ينقصه نصف قيمته "

ثم قال:

" قال وإن كانت بكرا فأراد ردها كان عليه ما نقصها يعني الأمة البكر إذا وطئها المشتري ثم ظهر على عيب فردها كان عليه أن يرد معها أرش النقص وعن أحمد في جواز ردها روايتان إحداهما لا يردها ويأخذ أرش العيب وبه قال ابن سيرين والزهري والثوري والشافعي وأبو حنيفة وإسحاق قال ابن أبي موسى وهو الصحيح عن أحمد والرواية الثانية يردها ويرد معها شيئا وبه قال شريح وسعيد بن المسيب والنخعي والشعبي ومالك وابن أبي ليلى وأبو ثور والواجب رد ما نقص قيمتها بالوطء فإذا كانت قيمتها بكرا عشرة وثيبا ثمانية رد دينارين لأنه بفسخ العقد يصير مضمونا عليه بقيمته بخلاف أرش العيب الذي يأخذه المشتري وهذا قول مالك وأبي ثور وقال شريح والنخعي يرد عشر ثمنها"

والسؤال:

لماذا الأرش الذي يأخذه المشتري يختلف عن الأرش الذي يأخذه البائع؟؟

وقد يكون قيمة الأرش مساو لثمن السلعة فيجتمع عند الباءع قيمة الأرش المساوي لثمن السلعة مع السلعة

فلماذا عند فسخ العقد يصير الضمان والأرش بالقيمة وعند أخذ المشتري الأرش يكون الأرش مرتبط بالثمن؟؟

وجزاكم الله خيرا

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير