تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[03 - 03 - 09, 01:07 م]ـ

ـ قولي في المشاركة الثالثة بعد الثلاثين: أن للدليل إطلاقان .. انتهى. صوابه: إطلاقين.

ـ[مختصر]ــــــــ[03 - 03 - 09, 11:16 م]ـ

جزيت خيرا أخي الفاضل

قد لاحظت أثناء قراءتي في الشرح الممتع أن كثيرا من المسائل التي خالف فيها الشيخ موسى الحجاوي المعتمد في مذهب الحنابلة قد مر عليها العلامة العثيمين في شرحه دون أن ينبه على ذلك وقد بينها غير واحد من المتأخرين من آخرهم الهبدان في تحقيقه على الزاد على أنه قد فاته بعضها والله الموفق

ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[04 - 03 - 09, 01:18 م]ـ

ـ لو ذكرتها لنا أخي الفاضل مرتبة على الأبواب ابتداء من الطهارة

ـ[الاسيوطى]ــــــــ[07 - 03 - 09, 08:05 م]ـ

اخى جزاك الله خير هلا فرغتها فى ملف ورد

ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[09 - 03 - 09, 02:38 م]ـ

بارك الله فيك طبعا هي في ملف وورد لكني لا أعلم كيف تُرفع المرفقات.

ـ[سامي السلمي]ــــــــ[14 - 04 - 09, 11:30 ص]ـ

فكرة طيبة أبا عبد الله

نفع الله بك

و لعلك ترفعه في أقرب فرصة، غير أنه من الضروري التنبّه إلى أن الشيخ محمّدا راجع عدداً من المجلدات قبل وفاته - رحمه الله - فربما يكون الشيخ نفسه هو من حذفها -- ربما -

أما ما لم يصححه الشيخ فهو أولى بأن يُعتنى به من وجهة نظري

استعن بالله و لاتعجز

ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[18 - 04 - 09, 05:16 م]ـ

بارك الله فيك أخي كلماتك زادتني عزما على الاستمرار جزاك الله خيرا.

ـ[محمد كمال الجزائري]ــــــــ[23 - 04 - 09, 09:51 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي في الله أرجوا من الأخوة الذين يستطيعون تصوير مراحل عمل برنامج الرفع فليعينونا في إعانة أخانا أبا عبد الله لتعم الفائدة والحمد لله رب العالمين.

ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[27 - 04 - 09, 03:07 ص]ـ

بارك الله في الإخوة الكرام على ما أبدوه من تفاعل ونصح.

ـ قول الشيخ رحمه الله تعالى: قوله: «وتَقْدِيمُ رجْله اليُسْرى دُخُولاً، واليُمنى خروجاً، عَكس مَسْجدٍ، ونَعْلٍ»، أي: يستحبُّ أن يُقدِّمَ رجله اليُسرى عند دخول الخلاء، ويُقدِّمَ اليُمنى إِذا خرج، وهذه مسألة قياسيَّة، فاليمنى تُقَدَّم عند دخول المسجد كما جاءت السُّنَّة بذلك .. انتهى.

ـ قال المحقق: رواه الحاكم (1/ 218). وقال: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. انتهى.

ـ قلتُ: الأولى الإتيان بلفظ الحديث لأن قول الشيخ: كما جاءت به السنَّة قد يُفهَم منه السنة الصريحة التي هي قول أو فعل أو تقرير وحديث أنس في هذا الباب له حكم الرفع وليس مرفوعا صريحا ولفظه - وهو من قول أنس رضي الله عنه -: " من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، و إذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى ".

ـ فائدة: [قول الصحابيّ: "مِن السُّنَّةِ كذا"]:

- قال الحافظ ابن حجر في نزهة النظر: ومِن الصيغ المحتَملَةِ قولُ الصحابي: مِن السُّنَّة كذا، فالأكثر أن ذلك مرفوع، ونَقل ابن عبد البر فيه الاتفاق، قال: وإذا قالها غير الصحابي فكذلك، ما لم يُضِفْها إلى صاحبها، كسنة العُمَرَيْن، وفي نقْل الاتفاق نظرٌ؛ فعن الشافعي في أصل المسألة قولان.

وذهب إلى أنه غير مرفوع أبو بكر الصيرفي مِن الشافعية، وأبو بكر الرازي من الحنفية، وابن حزم من أهل الظاهر، واحتجوا بأن السُّنَّةَ تتردد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره.

وأُجِيبوا: بأنّ احتمال إرادةِ غيرِ النبي صلى الله عليه وسلم بعيدٌ، وقد روى البُخَارِيّ في صحيحه في حديث ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه في قصته مع الْحَجَّاج حين قال له: إن كُنْتَ تُريدُ السُّنَّةَ فَهَجِّرْ بالصلاة قال ابن شهاب: فقلت لسالمٍ: أَفَعَلَهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: وهل يَعْنون بذلك إلا سُنَّتَهُ؟!، فَنَقَلَ سالمٌ -وهو أحدُ الفقهاء السبعة مِن أهل المدينة، وأحدُ الحفَّاظِ مِن التابعين- عن الصحابة أنهم إذا أَطلقوا السُّنَّة لا يريدون بذلك إلا سُنَّةَ النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قول بعضهم: إنْ كان مرفوعاً فَلِمَ لا يقولون فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟.

فجوابه: أنهم تركوا الجزم بذلك تورعاً واحتياطاً، ومِن هذا قول أبي قِلابة عن أنس: "مِن السُّنَّة إذا تزوجَ البكرَ على الثيب أقام عندها سبعاً" أخرجاه في الصحيح. قال أبو قِلابة: لو شئتُ لقلتُ: إن أنساً رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أَيْ: لو قلتُ لم أَكذبْ؛ لأن قوله: "مِن السُّنَّةِ" هذا معناه، لكن إيراده بالصيغة التي ذكرها الصحابة أَولى. انتهى.

ـ[محمد كمال الجزائري]ــــــــ[27 - 04 - 09, 06:52 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وفقك الله يا أخي أبا عبد الله وسدد خطاك وغفر لي و لك آمين آمين.

ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[29 - 04 - 09, 04:26 م]ـ

بارك الله فيك أخي الكريم وغفر الله لي ولك ولجميع المسلمين.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير