وبينوا ضعفه وهو جدير بذلك
والله أعلم بالصواب
ـ[ابن وهب]ــــــــ[12 - 10 - 08, 12:34 م]ـ
هل يبدأ بالست من شوال قبل القضاء إذا كان باقي الأيام لا يكفي
هل يجوز صيام الست من شوال قبل قضاء ما أفطر من رمضان إذا كان ما تبقى من الشهر لا يكفي لصومهما معا؟.
الحمد لله
صيام ست من شوال متعلق بإتمام صيام رمضان على الصحيح، ويدل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ)، رواه مسلم (1164)
فقوله " ثم " حرف عطف يدل على الترتيب والتعقيب، فيدل على أنه لا بد من إتمام صيام رمضان أولا (أداءً وقضاءً)، ثم يكون بعده صيام ست من شوال، حتى يتحقق الأجر الوارد في الحديث.
ولأن الذي عليه قضاء من رمضان يقال عنه: صام بعض رمضان، ولا يقال صام رمضان.
لكن إذا حصل للإنسان عذر منعه من صيام ست من شوال في شوال بسبب القضاء، كأن تكون المرأة نفساء وتقضي كل شوال عن رمضان، فإن لها أن تصوم ستا من شوال في ذي القعدة، لأنها معذورة، وهكذا كل من كان له عذر فإنه يشرع له قضاء ست من شوال في ذي القعدة بعد قضاء رمضان، أما من خرج شهر شوال من غير أن يصومها بلا عذر فلا يحصل له هذا الأجر.
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عما إذا كان على المرأة دين من رمضان فهل يجوز أن تقدم الست على الدين أم الدين على الست؟
فأجاب بقوله: " إذا كان على المرأة قضاء من رمضان فإنها لا تصوم الستة أيام من شوال إلا بعد القضاء، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال) ومن عليها قضاء من رمضان لم تكن صامت رمضان فلا يحصل لها ثواب الأيام الست إلا بعد أن تنتهي من القضاء، فلو فرض أن القضاء استوعب جميع شوال، مثل أن تكون امرأة نفساء ولم تصم يوما من رمضان، ثم شرعت في قضاء الصوم في شوال ولم تنته إلا بعد دخول شهر ذي القعدة فإنها تصوم الأيام الستة، ويكون لها أجر من صامها في شوال، لأن تأخيرها هنا للضرورة وهو (أي صيامها للست في شوال) متعذر، فصار لها الأجر. " انتهى مجموع الفتاوى 20/ 19، راجع الأسئلة (4082)، (7863)
يضاف إلى ذلك أن القضاء واجب في ذمة من أفطر لعذر بل هو جزء من هذا الركن من أركان الإسلام وعليه فتكون المبادرة إلى القيام به وإبراء الذمة منه مقدمة على فعل المستحب من حيث العموم. راجع السؤال (23429).
الإسلام سؤال وجواب
http://www.islamqa.com/ar/ref/40389
ـ[ابن وهب]ــــــــ[12 - 10 - 08, 01:16 م]ـ
في فتاوى الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله -
(صيام الست سنة وليس بواجب ومن لم يستطع إكمالها لعذر شرعي يرجى له أجرها
س: الأخت التي رمزت لاسمها ب: ص. ك. ل. من عمان في الأردن تقول في سؤالها: بدأت في صيام الست من شوال ولكني لم أستطع إكمالها بسبب بعض الظروف والأعمال حيث بقي علي منها يومان، فماذا أعمل يا سماحة الشيخ، هل أقضيها؟ وهل علي إثم في ذلك؟ (1).
ج: صيام الأيام الستة من شوال عبادة مستحبة غير واجبة، فلك أجر ما صمت منها ويرجى لك أجرها كاملة إذا كان المانع لك من إكمالها عذرا شرعيا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل مقيما صحيحا» (2). رواه البخاري في صحيحه. وليس عليك قضاء لما تركت منها والله الموفق.
)
(15\ 395 ش)
ـ[أم عبد الباري]ــــــــ[12 - 10 - 08, 03:01 م]ـ
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عما إذا كان على المرأة دين من رمضان فهل يجوز أن تقدم الست على الدين أم الدين على الست؟
فأجاب بقوله: " إذا كان على المرأة قضاء من رمضان فإنها لا تصوم الستة أيام من شوال إلا بعد القضاء، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال) ومن عليها قضاء من رمضان لم تكن صامت رمضان فلا يحصل لها ثواب الأيام الست إلا بعد أن تنتهي من القضاء، فلو فرض أن القضاء استوعب جميع شوال، مثل أن تكون امرأة نفساء ولم تصم يوما من رمضان، ثم شرعت في قضاء الصوم في شوال ولم تنته إلا بعد دخول شهر ذي القعدة فإنها تصوم الأيام الستة، ويكون لها أجر من صامها في شوال، لأن تأخيرها هنا للضرورة وهو (أي صيامها للست في شوال) متعذر، فصار لها الأجر. " انتهى مجموع الفتاوى 20/ 19، راجع الأسئلة (4082)، (7863)
يضاف إلى ذلك أن القضاء واجب في ذمة من أفطر لعذر بل هو جزء من هذا الركن من أركان الإسلام وعليه فتكون المبادرة إلى القيام به وإبراء الذمة منه مقدمة على فعل المستحب من حيث العموم. راجع السؤال (23429).
بارك الله فيكم
في ضوء هذه الفتاوى ...
بالنسبة لحديث عائشة رضي الله عنها ورد في صحيح البخاري يعني صحيحا بلا أدنى شك
ولكن لو تأملنا فيه هل يعقل أن تكون أم المؤمنين عائشة تفوت أجر صيام الست من شوال
وكذالك عشر ذي الحجة وغيرها من الأيام التي ورد إستحباب صيامها ولا تصوم طوال السنة إلا رمضان!!!
وهي عللت فعلها كما ورد في البخاري لحاجة رسول الله
فهل رسول الله صلى الله عليه وسلم يراها لم تقضي ولم تصم التطوع المستحب ويسكت ولا يتنازل عن بعض حاجاته لأجل صيامها!
ثم أكثر أهل العلم يرون أن الزوج ليس له حق منع زوجته من الصيام الواجب بل له ذلك الحق في التطوع فقط.
وكذالك هل ضمنت أم المؤمنين رضي الله عنها أن تعيش حتى يأتي شعبان لتقضي فيه فلا تبادر لقضاء ما عليها ولا يأمرها الرسول صلى الله عليه وسلم بالقضاء وهو يعلم حالها
أفيدونا في هذه النقطة مأجورين
¥