تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما هي تراجعات الشيخ الألباني الفقهية]

ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[15 - 10 - 08, 06:13 م]ـ

تراجعات الشيخ الألباني الفقهية.

ـ أود من الأخوة إثراء الموضوع لتعم الفائدة بارك الله فيهم.

ـ مسألة الصلاة مكشوف العاتقين له فيها قولان. ماهما؟ وأيهما كان متأخرا؟

ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[15 - 10 - 08, 08:00 م]ـ

للمباحثة بارك الله فيكم.

ـ[سليمان أحمد]ــــــــ[15 - 10 - 08, 11:01 م]ـ

كان الشيخ رحمه الله يقول يلزم المتمع سعيان ثم ذهب في آخر حياته أنه يلزمه سعي واحد.

ـ[الديولي]ــــــــ[15 - 10 - 08, 11:10 م]ـ

نتمنى من الأخوة عند ذكر القول الشيخ في المسالة أن يذكروا مصدر هذا القول، ولا يكن قولهم مبني على أنه سمع من أحد الأخوة يقول ذلك

ـ[أبي يحيى المكاوي]ــــــــ[18 - 10 - 08, 09:51 ص]ـ

كان رحمه الله يرى جواز الأخذ من اللحية بعد القبضة فذهب إلى الوجوب ........ "مسائل الحويني"

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[18 - 10 - 08, 11:48 ص]ـ

بارك الله فيكم.

في سلسلة الهدى والنور: كان - رحمه الله - يقول بنجاسة الدم كما في الشريط (18)، ثم رجع عنه كما في (408).

ـ[سليمان أحمد]ــــــــ[18 - 10 - 08, 12:09 م]ـ

كان رحمه الله يقول بجواز إخراج صدقة الفطر قيمة وهو في سوريا ثم ذهب إلى وجوب إخراجها طعاماً وأن القيمة لا تجزئ

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[18 - 10 - 08, 12:17 م]ـ

كان - رحمه الله تعالى - يرى أن الأذان للمنفرد مستحب كما في (الثمر المستطاب)، ثم قال بالوجوب في (تحقيق مشكاة المصابيح).

وكذلك الإقامة كان يرى استحبابهاعلى المنفرد ثم قال بالوجوب. (كما في المصدرين السابقين).

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[18 - 10 - 08, 12:24 م]ـ

كان - رحمه الله تعالى - يقول بمشروعية الأذان في أذن المولود حيث حسّن حديثه في (الإرواء) ثم رجع عن القول بالمشروعية حيث رجع عن تحسين الحديث كما في (الضعيفة) واسمع للشريط (562) من سلسلة الهدى والنور.

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[18 - 10 - 08, 02:02 م]ـ

وكان - رحمه الله تعالى - يفتي بأن تأمين المأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية إنما يكون بعد فراغ الإمام تماما من قول: (آمين) وتسكين النون!، ثم بعد ذلك يقول المأموم: (آمين)؛ ثم رجع الشيخ عن ذلك إلى القول بأن المأموم يقول: (آمين) إذا شرع الإمام بقول (آ) أي: إذا نطق الإمام همزة الألف من (آمين) فإنه يقول: آمين.

وقد ذكر هذا الشيخ في الشريط (206) و (214) و (630) وغيرها من الأشرطة من سلسلة الهدى والنور. وفي الصحيحة (2534).

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[18 - 10 - 08, 09:04 م]ـ

كان - رحمه الله تعالى - يرى جواز نظر الخاطب إلى أكثر من الوجه والكفين- ما يظهر منها غالبا- مطلقا أي: في حال اتفاقه مع البنت وولي أمرها أو دون سابق اتفاق كما في الصحيحة (99)، ومما بنى عليه مذهبه في هذا الإطلاق أثر عمر مع أم كلثوم بنت علي، ثم تبين له ضعف الأثر فرجع عنه في الضعيفة (1273)، فرجع عن قوله في النظر إلى أكثر من الوجه والكفين حال الاتفاق كما في الشريط (593) من سلسلة الهدى والنور.

ـ[سليمان أحمد]ــــــــ[19 - 10 - 08, 11:42 م]ـ

كان رحمه الله يقول بعدم الجهر بـ ((آمين)) في الصلاة موافقة للمذهب الحنفي ثم رجع إلى الجهر بها.

ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[20 - 10 - 08, 08:23 م]ـ

من صلى وعلى ثوبه نجاسة ناسيا له فيها قولان الصحة والبطلان وحق عليَّ التوثيق وسأفعل بإذن الله تعالى.

ـ[الديولي]ــــــــ[20 - 10 - 08, 10:47 م]ـ

كان رحمه الله يقول بجواز إخراج صدقة الفطر قيمة وهو في سوريا ثم ذهب إلى وجوب إخراجها طعاماً وأن القيمة لا تجزئ

حفظك الله ورعاك، أين المصدر في تراجع الشيخ عن هذا القول

ـ[أبو اسحاق الصبحي]ــــــــ[20 - 10 - 08, 11:54 م]ـ

يجب أخذ الاقوال الفقهيه من الكتب التى نشرت فى حياة الشيخ أما الكتب التى نشرت بعد موت الشيخ رحمه الله فلا ندر ى هل تراجع عنها أم لا خصوصا أن الشيخ لم يعد بنشر أحد منها

مثل كتاب الثمر المستطاب لم يقل أنه يعد هذا الكتاب للطبع

وكما قال الشيخ أبو اسحاق أنه ألفه فى بدايه حياته العلميه ولذلك نفس الشيخ فى الكتاب ليس هوالمعتاد وربما رجع عن بعض الاقوال

ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[21 - 10 - 08, 11:16 م]ـ

جزاكم الله خيرا

ومن المسائل التي تراجع إليها

1 - كان يرى النهي عن صيام السبت هو إفراده فإذا صام معه قبله أو بعده فلا بأس ثم تراجع إلى الحرمة مطلقا وقوله الأول مذكور في صحيح الترغيب طبعة المكتب الإسلامي- الطبعات الأول-

2 - كان يرى أن الحيض هو الدم الأسود فقط ثم تراجع إلى أن الصفرة والحمرة أيضا قبل الطهر حيضا كما في تمام المنة (136)

3 - كان يرى جواز جماع الحائض إذا طهرت من حيضها وانقطع الدم عنها بعد أن تغسل موضع الدم منها فقط أو تتوضأ أو تغتسل أي ذلك فعلت جاز له إتيانها ثم تراجع إلى منع ذلك قبل الاغتسال.

والثالثة لا اذكر أين قرأتها

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير