تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ـ هل تصح نسبة هذا القول إلى الحافظ ابن عبد البر المالكي؟]

ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[15 - 10 - 08, 07:52 م]ـ

[ـ هل تصح نسبة هذا القول إلى الحافظ ابن عبد البر المالكي؟]

ـ قال الشوكاني في النيل: قَالَ فِي الْبَدْرِ الْمُنِيرِ: فِي الْحَدِيثِ جَوَازُ الطَّهَارَةِ بِمَاءِ الْبَحْرِ وَبِهِ قَالَ جَمِيعُ الْعُلَمَاءِ إلَّا ابْنَ عَبْدِ الْبَرِّ وَابْنَ عُمَرَ وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ.انتهى.

ـ[تماضر]ــــــــ[15 - 10 - 08, 11:43 م]ـ

قال ابن عبد البر في التمهيد (2/ 485) ((ضمن موسوعة شروح الموطأ تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي)):" وقد أجمع جمهور العلماء وجماعة أئمة الفتيا بالأمصار من الفقهاء أن البحر طهور ماؤه وأن الوضوء جائز به؛ إلا ما روي عن عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص؛ فإنه روي عنهما أنهما كرها الوضوء من ماء البحر، ولم يتابعهما أحد من فقهاء الأمصار على ذلك .. "

وقال في الكافي ص: 16. ط: دار الكتب العلمية:" فأما الطاهر المطهر الذي يجوز به الوضوء وتغسل به النجاسات، فهو الماء القراح الصافي مثل ماء السماء والأنهار والبحار والعيون والآبار ... "

ـ[الأسيف]ــــــــ[16 - 10 - 08, 03:02 ص]ـ

أرجو من الأخ أن يعرج على الحديث الذي نقل فيه الشوكاني هذا النقلو أن يذكره بالتحديد

و ما أعتقد هذا النقل صحيح و الكتاب لم يطبع إلا مؤخرا مع العلم بأن إحدى مخطوطات الاستذكار كانت في صنعاء و الله أعلم هل اطّلع عليها الشوكاني أو لا

ـ[تماضر]ــــــــ[16 - 10 - 08, 02:33 م]ـ

قال الشوكاني في نيل الأوطار (1/ 33) من الشاملة:"قَالَ فِي الْبَدْرِ الْمُنِيرِ: فِي الْحَدِيثِ جَوَازُ الطَّهَارَةِ بِمَاءِ الْبَحْرِ وَبِهِ قَالَ جَمِيعُ الْعُلَمَاءِ إلَّا ابْنَ عَبْدِ الْبَرِّ وَابْنَ عُمَرَ وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ " اهـ.

لعل ابن عبد البر لم يخالف في فقه الحديث ومعناه، وإنما اعترض على سند الحديث. قال ابن عبد البر في التمهيد (2/ 485) ((ضمن موسوعة شروح الموطأ تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي)):" وقد أجمع جمهور العلماء وجماعة أئمة الفتيا بالأمصار من الفقهاء أن البحر طهور ماؤه وأن الوضوء جائز به؛ إلا ما روي عن عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص؛ فإنه روي عنهما أنهما كرها الوضوء من ماء البحر، ولم يتابعهما أحد من فقهاء الأمصار على ذلك .. "

وقال في الكافي ص: 16. ط: دار الكتب العلمية:" فأما الطاهر المطهر الذي يجوز به الوضوء وتغسل به النجاسات، فهو الماء القراح الصافي مثل ماء السماء والأنهار والبحار والعيون والآبار ... "

قال في البدر المنير (1/ 112) من الشاملة:" فيه جواز الطهارة بماء البحر، وبه قال جميع العلماء، إلاَّ ابن عمر، وابن عمرو وسعيد بن المسيب".اهـ

قال في نيل الأوطار (1/ 29) من الشاملة:"وَحَكَى التِّرْمِذِيُّ عَنْ الْبُخَارِيِّ تَصْحِيحَهُ، وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ صَحِيحًا عِنْدَهُ لَأَخْرَجَهُ فِي صَحِيحِهِ، وَرَدَّهُ الْحَافِظُ وَابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ بِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْ الِاسْتِيعَابَ، ثُمَّ حَكَمَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ مَعَ ذَلِكَ بِصِحَّتِهِ لِتَلَقِّي الْعُلَمَاءِ لَهُ بِالْقَبُولِ، فَرَدَّهُ مِنْ حَيْثُ الْإِسْنَادُ وَقَبِلَهُ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى".اهـ.

إذن الإشكال في نقل الإمام الشوكاني عن البدر المنير؟

ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[18 - 10 - 08, 07:25 م]ـ

قلت:لا إشكال وإنما هو تصحيف من الناسخ أو المطبعةفلقد تصحف ابن عمر ليصبح ابن عبد البر .. والله الموفق

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير