تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مسأله اشكلت علي فى زاد المستقنع ... كتاب البيوع]

ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[22 - 10 - 08, 01:17 ص]ـ

قال المؤلف رحمه الله:

فى باب الاجاره

فصل

............ وإن اكترى دارا فانهدمت او ارضا لزرع فانقطع ماؤها او غرقت انفسخت الاجاره على الباقى

قلت:

ان يدفع المده التى مضت فيها نظر لانه:

ان من المعلوم ان المحاصيل ليست سواء فى الحصاد .. فبعض المحاصيل تحصد فى اقل من 3 شهور .. وبعضها تحصد فى سنه مثل القمح ..

الاشكال:

ان كان المحصول بشهرين او اكثر قبل الضرر المذكور فى المتن (فى الاعلى) دفع الذى مضى .. وهنا الى الان الامر على خير

ولكن: ان كان المحصول لا يحصد الا بعد سنه كالقمح مثلا .. فكيف اسدد الباقى وانا لم انتفع من الارض .. ومعلوم ان الاجاره هى المعاوضه على منفعه ....

ان كان احد من الاخوة يفيدنا فى هذا الامر ...

وفقكم الله

ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[22 - 10 - 08, 10:58 م]ـ

ارسل لى احد الاخوة فائده احببت ان انقلها هنا .. ولم يرغب بذكر مشاركته هنا او اسمه ... نسأل الله بهذه الفائده ان تكون فى ميزان حسناته

أخي الكريم بخصوص هذه المسألة.

قال الشيخ الشنقيطي (المختار) كما في الشاملة من الشرح الزاد

القاعدة: إذا امتنع استيفاء المنفعة وتعذر ذلك بسبب انهدام الدار أو غرق الأرض وانقطاع الماء عن الأرض فلا يخلو من حالتين: إما أن يكون قبل استيفاء المستأجر ومضي شيء من العقد، فحينئذ ينفسخ العقد من أصله، وترد القيمة كاملة.

وإما أن يقع هذا وقد مضى شيء من المدة، فحينئذٍ نقول: تتبعض الإجارة؛ فيجب على المؤجر أن يرد من القيمة بقدر ما بقي من مدة الإجارة، سواء كان نصفاً أو أكثر

انتهى كلام الشنقيطي

بمعنى أجرة أرض لتزعها لمدة سنة زرعتها وفي نصفها بعد مضي ستة أشهر على عقد الإجارة حصلت لها آفة معينه فأنت تدفع 6 الأشهر الماضية وينفسخ العقد في الباقي ..

قال صاحب الإقناع:

(ومتى زرع فغرق) الزرع (أو تلف) الزرع (بحريق أو جراد أو فأر أو برد أو غيره قبل حصاده أو لم تنبت

فلا خيار وتلزمه الأجرة نصا) لأن التالف غير المعقود عليه

وسببه غير مضمون على المؤجر

بارك الله فيك ..

قلت: وفيك بارك اخى الحبيب

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير