تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[كيف تصلي المرأة في الحالة التالية]

ـ[أبو أنس العواضي]ــــــــ[24 - 10 - 08, 04:56 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله

المشائخ الاعزاء سؤال مهم جدا وقد وقع

إذا انطفأ التيار الكهربائي أثناء صلاة الجمعة في الركعة الاولى أو الثانية والنساء في هذه الحالة سيفقدن صوت الامام والمبلغ فهل يكملن الصلاة في هذه الحالة ظهرا أم يصلين ركعتين

أرجو الرد ونقل كلام أهل العلم في ذلك

ـ[عبد الله المزيني]ــــــــ[24 - 10 - 08, 09:56 م]ـ

الاخ/ابو انس العواضي

سأكتب في هذه المسألة من باب المدارسة معك ومع اخواننا في هذا الملتقى العامر بالعلم وأهله وليس من باب الفتوى:

قال صاحب الزاد رحمه الله:

(يصح اقتداء المأموم بالامام في المسجد وان لم يره ولا من وراءه اذا سمع التكبير)

قال الشيخ ابن قاسم رحمه الله في حاشية الروض 2/ 347:

ولو كان بينهما حائل اذا علم حال الامام وفاقا لمالك والشافعي (رحمهم الله) ا. ه

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع 4/ 297:

اي لابد من سماع التكبير لانه لايمكن الاقتداء به الابسماع التكبير إما منه اوممن يبلغ عنه.

فصار شرط صحة اقتداء المأموم بإمامه اذا كان في المسجد شرطا واحدا وهو: سماع التكبير. ا.ه

جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث ابو هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة)

فإذا ادركت المراة من صلاة الامام ركعة ثم فقد الصوت تأتي بركعة اخرى وتسلم يعني تصلي جمعةلعموم الحديث.

واما إذا فقد الصوت وهي لم تدرك مع الامام الا اقل من ركعة فتصلي في هذه الحالة ظهرا اربع ركعات لمفهوم الحديث. والله اعلم

انظر مشكورا مجموع فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله 12/ 331 - 332

فيه سوال قريب من هذا لكن عن الرجال.

ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[25 - 10 - 08, 11:33 م]ـ

قال الشافعية (يشترط لصحة القدوة أن يعلم المتقدي بانتقالات إمامه، بأن يراه أو يرى بعض صف، أو يسمعه، ولو من مبلِّغ، وإن لم يكن مصلياً.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير