تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حكم بيع الأرز والتمر والعدس بالآجل]

ـ[أبو الفتح محمد]ــــــــ[25 - 10 - 08, 02:11 ص]ـ

ما حكم بيع الأرز أو التمر أو العدس بالآجل وليس يدا بيد؟ مع ذكر المصادروالمراجع عن هذه المسألة

ـ[أبو الفتح محمد]ــــــــ[25 - 10 - 08, 03:07 م]ـ

هل من مجيب

ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[26 - 10 - 08, 08:37 ص]ـ

للرفع

ـ[وكيع الكويتي]ــــــــ[26 - 10 - 08, 08:55 ص]ـ

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=67976&Option=FatwaId&x=28&y=16

ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[26 - 10 - 08, 10:04 ص]ـ

بارك الله فيكم

له حالاتان

الحالة الاولى = أن يكون العوض من الاثمان كالذهب والفضة والاوراق النقدية ((عند من يرى أن العلة فيها الثمنية)) فيجوز بالاجماع مؤجلا

الحالة الثانية = أن يكون العوض من المكيلات أو الموزونات فيشترط أن يكون يدا بيدا دون مماثلة

اذا اختلفت الاصناف (كأرز بفول)

أما اذا كان العوض نفس صنف المبيع (كفول بفول) فلا بد أن يكون بيدا بيد

سواء بسواء

والله اعلم واحكم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير