تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[إذا انتقض وضوء الإمام وهو ساجد فماذا يفعل؟]

ـ[أبو الشيماء]ــــــــ[28 - 10 - 08, 09:46 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله ..

السؤال الأول هو ما ورد في العنوان

والسؤال الثاني: من دخل مسجداً ورأى جماعة ثانية (شخصين) في التشهد (لا يعرف الأول أم الثاني)

هل يدخل معهما؟ أم ينتظر؟ وإذا دخل فهل يجلس على يمين المأموم أم يسار الإمام؟

بارك الله فيكم.

ـ[عبدالله ابوحسان]ــــــــ[28 - 10 - 08, 10:56 م]ـ

عن الأول: يستخلف من يكمل بهم الصلاة بع الرفع من السجود،كما فعل عمر رضي الله عنه لما طعن و هو يصلي استخلف عبد الرحمن بن عوف رضي االه عنه فاتم بهم صلاة الفجر

وعن الثاني: يكبر تكبيرتين ويجلس الى يمين الماموم ويتابع صلاته ويستحب ان يتراجعا خطوة الى الخلف ويتقدم الامام خطوة

والله اعلم

ـ[أبو الشيماء]ــــــــ[29 - 10 - 08, 08:38 ص]ـ

بارك الله فيك أخ عبدالله،

تعقيباً على جوابك الأول: (يستخلف من يكمل بهم الصلاة بع الرفع من السجود،كما فعل عمر رضي الله عنه لما طعن و هو يصلي استخلف عبد الرحمن بن عوف رضي االه عنه فاتم بهم صلاة الفجر)

حيث يظهر إشكال وهو أن الإمام حينما يكبر للرفع من السجود يكون على هذه الحالة غير طاهر فقد انتقض وضوؤه فكيف يواصل إمامتهم على غير وضوء؟.

ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[31 - 10 - 08, 10:47 م]ـ

بارك الله فيك أخ عبدالله،

حيث يظهر إشكال وهو أن الإمام حينما يكبر للرفع من السجود يكون على هذه الحالة غير طاهر فقد انتقض وضوؤه فكيف يواصل إمامتهم على غير وضوء؟.

وكيف له الإستخلاف إذن بغير إعتدال ويعتدل معه الذي سيُستخلف بعده ... وايضا يُعوضه هذا المستخلف عن التكبيرة الذي اتى بها عن غير طهارة حيث سيبدأ من حيث إنتهى ولا يمكن له ان يبدأ بالهبوط للسجود ... والله اعلم

.

ـ[عبدالله ابوحسان]ــــــــ[01 - 11 - 08, 09:13 ص]ـ

أنا قلت يستخلف دون أن يكبر بأن يرفع الامام رأسه ويشير على رأس من خلفه ليكبر بدلا عنه ويذهب ويجدد وضوءه والله تعالى أعلم بالصواب

ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[01 - 11 - 08, 09:44 ص]ـ

العلامة الوالد إبن العثيمين -رحمه الله وغفر له-

سئل فضيلة الشيخ: ما العمل إذا انتقض وضوء الإمام أو تذكر أنه على غير طهارة وهو ساجد؟

فأجاب فضيلته بقوله: العمل في هذه الحال أن ينصرف من الصلاة، ويأمر أحد المأمومين الذين خلفه بتكميل الصلاة بالجماعة، فإذا قدرنا أنه تذكر وهو في الركعة الثالثة من الظهر أن ليس على طهارة، فإن الواجب عليه أن ينصرف، و لا يجوز أن يكمل

الصلاة على غير طهارة، ويأخذ أحد المأمومين الذين خلفه ليتم الصلاة فيكمل بهم الثالثة، ويأتي بالرابعة ويسلم. فإذا قدر أنه لم يتذكر إلا بعد السلام، بطلت صلاته، أما صلاة المأمومين فصحيحة وليست باطلة.

فتاوى ابن عثيمين/ المجلد الخامس عشر /6101

.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير