[الرجاء الرد رجل باع لرجل أرضا وتبقى على المشترى جزء من المال]
ـ[أبو الفتح محمد]ــــــــ[29 - 10 - 08, 01:28 ص]ـ
رجل باع لرجل أرضا وتبقى على المشترى جزء من المال فقال له البائع دعه لى فى حسابى فى البنك وهذا الكلام منذ فترة طويلة فلم يفعل المشترى ذلك وأخر المبلغ إلى الآن فهل يحق للبائع أن يطالب بمال زيادة لأنه كان سيربح بهذه الأموال من البنك و لأن المبلغ عند البيع كان فى وقته ذا قيمة أما الآن فقد فقد قيمته لارتفاع الأسعار وغير ذلك مما تعلمونه
ـ[عبدالله ليوباردو]ــــــــ[29 - 10 - 08, 03:33 ص]ـ
السلام عليكم ..
فهل يحق للبائع أن يطالب بمال زيادة لأنه كان سيربح بهذه الأموال من البنك
كلا لا يحق له المطالبة بزيادة .. لأن الزيادة نظير التأخر عن السداد ربا بلا خلاف ..
ثم لو كان البنك المشار إليه ربويا .. فالله المستعان ..
و لأن المبلغ عند البيع كان فى وقته ذا قيمة أما الآن فقد فقد قيمته لارتفاع الأسعار
الذي حققه العلماء أن الذي يُرد هو المثل فقط .. وليس القيمة ..
وتفصيل ذلك في كتابات العلامة علي السالوس حفظه الله ..
سواء انخفضت القيمة أم ارتفعت .. فالذي على المشتري (ومثله المقترض) رد ما كان عليه فقط .. إن كان عليه 1000 ريال فيردها .. أو كان عليه 1000 دينار من الذهب فيردها .. وهكذا ..
والله تعالى أعلم ..
ـ[أبو الفتح محمد]ــــــــ[29 - 10 - 08, 03:55 م]ـ
وخسائر البائع فى عدم الانتفاع بالمبلغ إذا وضعه فى بنك إسلامى؟
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[29 - 10 - 08, 11:08 م]ـ
رجل باع لرجل أرضا وتبقى على المشترى جزء من المال فقال له البائع دعه لى فى حسابى فى البنك وهذا الكلام منذ فترة طويلة فلم يفعل المشترى ذلك وأخر المبلغ إلى الآن فهل يحق للبائع أن يطالب بمال زيادة لأنه كان سيربح بهذه الأموال من البنك و لأن المبلغ عند البيع كان فى وقته ذا قيمة أما الآن فقد فقد قيمته لارتفاع الأسعار وغير ذلك مما تعلمونه
الشريعة كلها عدل وانصاف ليس فيها جور و إجحاف، هذا مما لا ينبغي للفقيه أن يغفله وهو يجتهد في مسائل المعاملات خصوصا. وفي مسألتنا هذه ينبغي التفريق بين صورتين اثنتين.
الصورة الأولى:أن يكونا قد ضربا للدين المتبقي أجلا. ففي هذه الحال لا يلزم المشتري ـ إذا حل الدين ــ إلا مثل ما بقي من الثمن كسدت العملة أو زادت رواجا. فإن ماطل حتى ذهب الأجل ووقع أن كسدت العملة فهو ضامن للثمن المتبقي بالقيمة لأنه متعد، وقد قال عليه الصلاة والسلام: (مطل الغني ظلم يحل ماله وعرضه)
الصورة الثانية: أن لا يضربا لذلك أجلا،ففي هذه الحال لا يلزم المشتري إلا دفع المثل.
*بقيت مسألة.وهي في حكم وضع ذلك المال في البنك.فإن كان بنكا ربويا محضا فإنه لا يجوز للمشتري أن يتوكل للبائع في إيداع ما بقي من الثمن فيه. وهذا ظاهر.أما إن كان بنكا له معاملات شرعية وغير شرعية، فإنه يجوز له ــ للحاجة ــ إيداع ما في ذمته من الثمن في مثل هذا البنك. والله أعلم وأحكم.
ـ[أبو الفتح محمد]ــــــــ[06 - 11 - 08, 10:31 م]ـ
ما هى المراجع التى تكلمت عن هذه المسألة مع ذكر الصفحات