ومنهم من قال: لا تفطر، إلحاقاً لها بالريق، فإن الريق لا يبطل به الصوم، حتى لو جمع ريقه وبلعه، فإن صومه لا يفسد.
وإذا اختلف العلماء فالمرجع الكتاب والسنة، وإذا شككنا في هذا الأمر هل يفسد العبادة أو لا يفسدها؟ فالأصل عدم الإفساد وبناء على ذلك يكون بلع النخامة لا يفطر. والمهم أن يدع الإنسان النخامة ولا يحاول أن يجذبها إلى فمه من أسفل حلقه، ولكن إذا خرجت إلى الفم فليخرجها، سواء كان صائماً أم غير صائم. أما التفطير فيحتاج إلى دليل يكون حجة للإنسان أمام الله عز وجل في إفساد الصوم. مجموع فتاوى ورسائل سماحته (الفتوى رقم 723 الجزء 17).
وقال الشيخ سيّد سابق في (فقه السنّة 1/ 342) عند حديثه عما يباح للصائم:
وكذا يباح له ما لا يمكن الاحتراز عنه كبلع الريق وغبار الطريق، وغربلة الدقيق والنخالة ونحو ذلك .. إلى أن قال: .. قال ابن تيمية: وشم الروائح الطيبة لا بأس به للصائم. وقال: أما الكحل، والحقنة، وما يقطر في إحليله، ومداواة المأمومة والجائفة، فهذا مما تنازع فيه أهل العلم، فمنهم من لم يفطر بشئ من ذلك، ومنهم من فطر بالجمع لا بالكحل، ومنهم من فطر بالجميع، لا بالتقطير، ومنهم من لا يفطر بالكحل، ولا بالتقطير، ويفطر بما سوى ذلك. فإن الصيام من دين الاسلام، الذي يحتاج إلى معرفته الخاص، والعام. فلو كانت هذه الامور مما حرمها الله ورسوله في الصيام، ويفسد الصوم بها، لكان هذا مما يجب على الرسول بيانه، ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة، وبلغوه الامة، كما بلغوا سائر شرعه. فلما لم ينقل أحد من أهل العلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لا حديثا صحيحا، ولا ضعيفا، ولا مسندا، ولا مرسلا علم أنه لم ينكر شيئا من ذلك. قال: فإذا كانت الاحكام التي تعم بها البلوى، لابد ان يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، ولابد أن تنقل الامة ذلك. فمعلوم أن الكحل، ونحوه لمما تعم به البلوى، كماتعم بالدهن، والاغتسال، والبخور، والطيب. فلو كان هذا مما يفطر، لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، كما بين الافطار بغيره، فلما لم يبين ذلك، علم أنه من جنس الطيب، والبخور، والدهن ... انتهى المقصود منه.
قلت: وبلع النخامة أعّم بلوى من الكحل والبخور والطيب والحقنة إلى غير ذلك مما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ومع ذلك لم يرد نص يفصل في هذه المسألة فتأكد ما قلناه آنفا ولله الحمد والمنّة.
هذا الذي تبيّن لي أنّه الأرجح والله أعلم.
4) النخاعة في الصلاة آداب وأحكام:
قال الإمام البخاري في صحيحه (1/ 161وما بعدها):
397حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه فقام فحكه بيده فقال ((إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه أو إن ربه بينه وبين القبلة فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدميه ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا)).
398 حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس فقال ((إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى)).
400 حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا إبراهيم بن سعد أخبرنا بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة فحكها فقال ((إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى)).
باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة:
401 حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة المسجد فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم حصاة فحتها ثم قال ((إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينة وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى)).اهـ
¥