تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقال علامة الشام في عصره محمد جمال الدين القاسمي رحمه الله تعالى: ((في فتاوى الإمام النووي رحمه الله: سئل عن مقبرة مسبلة للمسلمين بنى فيها إنسان وجعل فيها محرابا هل يجوز له ذلك وهل يجب هدمه؟ فأجاب بأنّه لا يجوز له ذلك ويجب هدمه. اهـ

وقال ابن حجر في الزواجر: الكبيرة الثالثة والرابعة والخامسة ولسادسة والسابعة والثامنة والتسعون: إتخاذ القبور مساجد وإيقاد السرج عليها واتخاذها أوثانا والطواف بها واستلامها والصلاة إليها ثمّ ساق الأحاديث في ذلك فانظره.

وقال ابن القيّم في ((زاد المعاد)): إنّ الوقف لا يصحّ على غير برّ ولا قربة كما لم يصح وقف هذا المسجد (يعني مسجد الضرار) وعلى هذا فيهدم المسجد إذا بني على قبر كما ينبش الميت إذا دفن في المسجد نصّ على ذلك الإمام أحمد وغيره فلا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر بل أيّهما طرأ على الآخر منع منه وكان الحكم للسابق فلو وضعا معاً لم يجز ولا تصحّ الصلاة في هذا المسجد لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلّم عن ذلك ولعنه من اتّخذ القبر مسجدا أو أوقد عليه سراجا. فهذا دين الإسلام الذي بعث به رسوله ونبيه. وغربته بين النّاس كما ترى. اهـ))

(إصلاح المساجد من البدع والعوائد للقاسمي تحقيق ناصر الدين الألباني ص164 - 165 المكتب الإسلامي الطبعة الخامسة سنة 14.3هـ)

وقال الإمام سليمان بن عبد الله آل الشيخ رحمه الله تعالى في شرحه لكتاب التوحيد لجدّه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ((قوله: (فقد نهى عنه في آخر حياته)، أي: كما في حديث جندب. قوله: (ثم إنه لعن) -وهو في السياق- من فعله، أي: كما في حديث عائشة. قوله: (والصلاة عندها من ذلك)، وإن لم يبن مسجدًا، يعني: أن الصلاة عند القبور وإليها من اتخاذها مساجد الملعون من فعله، وإن لم يبن مسجدًا، فتحرم الصلاة في المقبرة وإلى القبور، بل لا تنعقد أصلاً لما في هذه الأحاديث الصحيحة وغيرها، من لعن من اتخذها مساجد. (تيسير العزيز الحميد ص274 تحقيق زهير الشاويش المكتب الإسلامي طبعة أولى 1423)

وقال إمام أهل السنّة والجماعة في الجزائر العلامة السلفي عبد الحميد بن باديس القسنطيني رحمه الله تعالى عند تعليقه على حديث عائشة المتقدّم أَنَّ أُمَّ سَلمَةَ رَضىَ اللهُ عَنْهَا ذَكَرَتْ لِرَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ تَعالى عليهِ وَآلِه وَسلمَ كَنِيسَة رَأَتْهَا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ ... الحديث: (هذا الحديث نصّ صريح في المنع من بناء المساجد على قبور الصالحين، وتصوير صورهم، وفيه الوعيد الشديد على ذلك.) وقال أيضا: (هذه هي حالتنا اليوم معشر مسلمي الجزائر وأحسب غيرنا مثلنا، تجد أكثر أو كثير من مساجدنا مبنية على القبور المنسوب أصحابها إلى الصلاح، ومنهم من كانوا معروفين بذلك ومنهم المجهولون. فإن قيل: إنّما بنيت المساجد على تلك القبور للتبرّك بأصحابها لا لعبادتهم، قلنا: إنّ النهي جاء عامّا لبناء المسجد على القبر، بقطع النظر في قصد صاحبه، ولو كانت صورة البناء للتبرّك غير مرادة بالنّهي لاستثناها الشرع، فلمّا لم يستثنها علمنا أنّ النّهي على العموم، ذلك لأنّها وإن لم تؤد إلى عبادة المخلوق في الحال فإنّها في مظنّة أن تؤدي إلى ذلك في المآل ... إلى أن قال: وهبها لم تؤد إلى شيء منه أصلا، فكفانا عموم النّهي وصراحته، والعاقل من نظر بإنصاف ولم يغترّ بكل قول قيل)) وقال أيضا: ((علينا أن نصدّق بهذا الحديث بقلوبنا فنعلم أنّ بناء المساجد على القبور من عمل شرار الخلقكما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلّم وأن تنطق بذلك ألسنتنا كما نطق به هذا الحديث الشريف وأن نبني عليه أعمالنا، فلا نبني مسجدا على قبر ولا نعين عليه وأن ننكره كما ننكر سائر المنكرات حسب جهدنا)) (الشهاب: (5/ 7) 1350هـ نقلا عن مجالس التذكير من حديث البشير النذير ص149 - 156 من مطبوعات وزارة الشؤون الدينية ط1) وله كلام عظيم آخر في نفس المصدر فليراجع فإنّه جد مفيد.

وقال مؤرّخ الجزائر الإمام السلفي الكبير مبارك بن محمّد الميلي عليه رحمة الله: ((وأمّا اتخاذ المزارات فممنوع ولو للصلاة فيها سواء بالبناء على القبور أم بتعليق الخيوط على أشجار أم بوضع المباخر والمصابيح هندها.)) اهـ (الشرك ومظاهره لمبارك الميلي ص239 شركة الشهاب الجزائر)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير