تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[للمذاكرة: مسألة الجمع بين الصلاتين في الحضر]

ـ[أبو إبراهيم المكي]ــــــــ[01 - 11 - 08, 08:12 ص]ـ

ما حكم الجمع بين الصلاتين في الحضر لأجل المطر؟

أرجو الجواب بالدليل.

ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[01 - 11 - 08, 02:21 م]ـ

يجوز الجمع بين الصلاتين في المطر في وقت الاولة منهما لما روى ابن عباس قال " صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمعا من غير خوف ولا سفر " قال مالك ,والشافعي أرى ذلك في المطر

وَلأَِنَّهُ ثَبَتَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ كَانَا يَجْمَعَانِ بِسَبَبِ الْمَطَرِ.

وَهُوَ قَوْل الْفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ وَالأَْوْزَاعِيِّ.

ينظر المجموع للنووي , والموسوعة الفقهية الكويتية

ـ[عبد الله المزيني]ــــــــ[01 - 11 - 08, 10:26 م]ـ

الاخ الفاضل/ ابو ابراهيم المكي

فيه كتاب بعنوان: القول المعتبر في جمع الصلاتين للمطر

للشيخ/حماد عبد الله الحماد

وقدم له سماحة العلامة/عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله

والكتاب يتألف من 84 صفحة من الحجم المتوسط وفيه ملحق لفتاوى اللجنة الدائمة

الطبعة الاولى 1417

ـ[أبو إبراهيم المكي]ــــــــ[02 - 11 - 08, 11:16 م]ـ

يجوز الجمع بين الصلاتين في المطر في وقت الاولة منهما لما روى ابن عباس قال " صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمعا من غير خوف ولا سفر " قال مالك ,والشافعي أرى ذلك في المطر

الأخ نزيه، ما هو وجه دلالة حديث ابن عباس من الناحية الأصولية؟

ـ[مصطفى مهدي]ــــــــ[03 - 11 - 08, 12:35 ص]ـ

قال البهوتى فى شرح المنتهى1 - 613:

وبين المغرب والعشاء ويختص بالعشاءين ثلج وبرد وجليد ووحل وريح شديدة باردة ظاهرة وإن لم تكن الليلة مظلمة ويعلم مما تقدم كذلك لو كانت شديدة بليلة مظلمة وإن لم تكن باردة ومطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة لأن السنة لم ترد بالجمع لذلك إلا في المغرب و العشاء رواه الأثرم وروى البخاري بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة وفعلها أبو بكر وعمر وعثمان وأمر ابن عمر مناديه في ليلة باردة فنادى الصلاة في الرحال والوحل أعظم مشقة من البرد فيكون أولى ويدل عليه حديث ابن عباس جمع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة من غير خوف ولا مطر لا وجه يحمل عليه مع عدم المرض إلا الوحل قال القاضي وهو أولى من حمله على غير عذر والنسخ لأنه يحمل على فائدة فإن بل المطر النعل فقط أو البدن أو لم توجد معه مشقة فلا وله الجمع لما سبق ولو صلى ببيته أو بمسجد طريقه تحت ساباط ونحوه كمجاورة بالمسجد فالمعتبر وجود المشقة في الجملة إلا لكل فرد من المصلين لأن الرخصة العامة يستوي فيها حال وجود المشقة وعدمها

ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[03 - 11 - 08, 01:46 م]ـ

إذا كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولاسفر هو الذي جمع بسبب المطر والإمامان الجليلان الشافعي ومالك يرون ذلك بالمطر ألا تكون وجه الدلالة كما قالا

ـ[أبو إبراهيم المكي]ــــــــ[03 - 11 - 08, 06:58 م]ـ

إذا كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولاسفر هو الذي جمع بسبب المطر والإمامان الجليلان الشافعي ومالك يرون ذلك بالمطر ألا تكون وجه الدلالة كما قالا

أولاً: قولك أن ابن عباس قد جمع في المطر يفتقر إلى الصحة! وإلا فاذكر لي بالإسناد الصحيح أن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قد جمع بسبب المطر؟!

ثانياً: أما قولك: "والإمامان الجليلان الشافعي ومالك يرون ذلك بالمطر ألا تكون وجه الدلالة كما قالا" فهذا تقليد منك! وإلا فاذكر لي كيف نزعوا هذا الاستدلال من حديث ابن عباس؟

ـ[سعد أبو إسحاق]ــــــــ[03 - 11 - 08, 08:43 م]ـ

الإخوة الأحبة المشايخ الفضلاء أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العمل الصالح والعلم النافع

أردت فقط تطفلاً إضافة شئ كنت سمعته من شيخنا رحمه الله الشيخ ابن العثيمين

قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلوات بغير عذر لامرض ولاسفر ولامطر

فسألته حديث يامولانا قال لا إنما هو استقراء

والله تعالى أعلم بالصواب

ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[03 - 11 - 08, 09:50 م]ـ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير