تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[أحكام معاملة من في ماله حرام أو شبهة]

ـ[أبو تميم الكناني]ــــــــ[05 - 11 - 08, 04:42 م]ـ

أحكام معاملة

من في ماله حرام أو شبهة

هذا هو عنوان الكتاب الجديد لفضيلة الدكتور / جابر بن علي الحوسني

وهو كتاب لم يخرج بعد ولكن تسنى لي - بفضل الله - الاطلاع عليه

فرأيت فيه نفعا كبيرا خاصة أن موضوعه قل التصنيف فيه كما ذكر مؤلفه في المقدمة

وأيضا لأنه اعتمد على نقل كلام أئمة المذاهب الأربعة في المسائل المتعلقة بالموضوع

فجمع لنا كلامهم وآرائهم حول المسألة الواحدة في مكان واحد .. وكفى بهذا فائدة

ولعلي أنقل لكم هنا من مقدمة مؤلفه ما يعرف أكثر بالكتاب

فهو أفضل من يتكلم عنه .. وأفضل من يبين منهج الكتاب

فهو ثمرة جهده ونتاج فكره

من مقدمة المؤلف

أما بعد:

فإن موضوع معاملة من في ماله حرام أو شبهة من الموضوعات الجديرة بالبحث والتأليف؛ وذلك لقلة البحوث والمصنفات فيه من جهة، ولإغفال بعضها عن إيراد طائفة كبيرة من أقوال فقهاء المذاهب واجتهاداتهم من جهة أخرى.

فعلى الرغم من أهمية الموضوع وتجدد حاجة العباد إليه في كل زمان ومكان، إلا أن من حرر وكتب فيه لم يعطه حقه من استيعاب جل مسائله وقضاياه

و خير سبيل لنيل ما ينبغي أن يكون عليه من الاستيعاب والدقة هو الوقوف على أقوال الفقهاء المحققين في كل مذهب من أهل المذاهب الأربعة، وتأملها وتنزيلها على المسائل والمستجدات التي تطرأ من حين لآخر في باب معاملة من في ماله حرام أو شبهة، لاسيما أنها متضمنة للاستدلال النقلي والعقلي

أي أن الحاجة إلى إعادة الكتابة في هذا الباب داعية وملحة، ولا ريب في أن بيان الحكم الشرعي عن طريق أقوال الفقهاء المحتج بهم في كل مذهب له قيمة علمية وثمرة حقيقية لمن أراد الوصول إلى الحق والصواب في معرفة معاملة لا تكاد تنفك حاجة الناس إليها كل يوم، وتلازم قبول دعائهم من حيث اشتراط طيب مأكلهم ومشربهم المصرح به في قول المصطفى صلوات الله وسلامه عليه: " إن الله طيب و لايقبل إلا طيبا، وإن الله أمر عباده بما أمر به المرسلين، الحديث ..

فمن خبث مكسبه كان سببا في عدم قبول دعائه، و من نبت جسمه بالسحت فالنار أولى به، ومن خبث مكسبه وغذي بالحرام فأنى يستجاب له.

وصدق ابن القيم حين قال:" من نبت جسمه على الحرام فمكاسبه كبريت به يوقد عليه".

فينبغي للمسلم الحرص على سلامة دينه وتحري الحلال والحرام في من يتعامل معه، وأن يدرك ما فرضه عليه ربه وما حرمه في التعامل مع من في ماله حرام سواء كان فردا أو جماعة.

انتهى

من مقدمة المؤلف

أرجو أن أكون أحسنت عرض فكرة الكتاب عليكم

وأرجو أن يتم طبعه قريبا .. وحسب علمي أنهم شرعوا في هذا

أسأل الله أن يوفق مؤلفه وسائر علماء المسلمين لما فيه نفع الأمة

وأن ينفعنا وإياكم بعلمهم

وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى

ـ[علي الرويثي]ــــــــ[05 - 11 - 08, 11:31 م]ـ

مع السلام: هل تعرض لمسالة الأعتداء على من ماله حرام بالسرقة والاتلاف ونحوه ارجوا الإفادة عاجلاً جزاك الله خيرا، وإذا تعرض لها كيف الطريق للتواصل مع الشيخ المؤلف

ـ[أبو تميم الكناني]ــــــــ[16 - 11 - 08, 09:22 ص]ـ

أخي الكريم علي الرويثي

معذرة لتأخري في الرد عليك

لقد عرضت مشاركتك على فضيلة الدكتور / جابر الحوسني

وكان على عجلة من أمره فعلق عليها في عجالة

وكان تعليقه عليها ما يلي:

بسم الله والحمد لله

والصلاة والسلام على رسول صلى الله عليه وسلم

وبعد ...

لم أتعرض للمسألة على سبيل التصريح

أو إفراد مطلب مستقل لمسألة إتلاف المتمكن من المال الحرام

لكونها من من قبيل مباحث باب الضمان

- وقد جاء في كلام السائل التعدي وهذا غير دقيق

ومخالف للحديث لا تخن من خانك

وكذلك لإطراد مسلك الأحكام في الإتلاف لا التعدي الذي ينصرف إلى مدلول مخصوص

لا يسع المقام لبيانه -

ولو نظر السائل إلى ما قررته في المقدمة عند بياني لموضوع البحث لأدرك ذلك

ولأدرك أيضا أن سؤاله يفتقر إلى تبيين وتوضيح لنوع المال

ولاعتبارات الأحكام التي تناولها الفقهاء فيها

ومهما يكن من أمر فإن ما يصح أن أقوله ههنا هو أنه:

يجوز تنزيل أقوال الفقهاء على المال الحرام لذاته ووصفه

كالخمر والخنزير والمال المكتسب من الربا

إذا تمايزت عينه عن الحلال،

أما المال المسروق والمغصوب إذا عرف صاحبه أو احتملت معرفته مستقبلا

فإنه لايجوز إتلافه نظرا لوجود مالك حقيقي له،

وليكن حاضرا عند السائل أيضا أن الفقهاء لهم مسلك مخصوص في الحكم

على من وقع المال الحرام بيده سواء كان هو مالكه الحقيقي أو كان أجنبيا عنه

فذكروا أنه يجب على هذا الأجنبي في هذه الحالة:

إما أن يتخلص من المال الحرام برده إلى أصحابه إن عرفوا،

كما يجب على المالك والأجنبي في هذا المال أن يحولوه إلى حلال متى ما أمكن،

أما إتلافه فيصار إليه إذا انتفت القدرة على تحويله ورده

ولعل هذا الذي عناه السائل

فإن للفقهاء تفصيلا في هذا الافتراض مداره على أنه

إن كان له ولاية أو قضاء جاز له الحكم بإتلافه أو إعدام المال الحرام بنفسه

ووجب ذلك أيضا على المكلف إن لم يترتب عليه ضرر

ولم يترتب عليه مصادمة للإمام في بعض الحالات

إذ تدعو المصلحة في بعض الأحوال إلى الكف عن ذلك كي لا يفضي إلى مفسدة أعظم

لاسيما في زماننا هذا الذي كثرت فيه الفتن والمحن

ولا حول ولا قوة إلا بالله

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير