تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حكم جماع المرأة فى الدبر]

ـ[ايهاب اسماعيل]ــــــــ[12 - 11 - 08, 07:53 ص]ـ

إذا ثبت ضعف كل الاحاديث والاثار الدالة على الحرمة فى هذه المسألة فهل يبقى الامر على الاباحة أم لا

ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[12 - 11 - 08, 01:03 م]ـ

أصرحُ وأصحُّ وأقطعُ ما في أدلة التَّحريمِ دلالة القرآن التي لا يمكن أن يلحقَها ضعفٌ ولا إعلالٌ ولا عدمُ ثبوت أيهَا المُبارك.

إذافةً لأدلة السنة المتظافرة على التحريم , والتي تتقوى ببعضها , ومن أشهرها:

ما جاء عن جابر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: {كانت اليهود تقولك إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول! فنزلت: {نساؤكم حرثٌ لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم}

فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج])). البخاري ومسلم والنسائي.

وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: {لما قدم المهاجرون المدينة على الأنصار تزوجوا من نسائهم، وكان المهاجرون يجبّون، وكانت الأنصار لا تجبّي، فأراد رجل من المهاجرين امرأته على ذلك، فأبت عليه حتى تسأل رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قالت: فأتته، فاستحيت أن تسأله، فسألته أم سلمة، فنزلت: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم} وقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: لا؛ إلا في صمام واحد)) أحمد، والترمذي وصححه، وأبو يعلى، والبيهقي وإسناده صحيح على شرط مسلم

وعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: {كان هذا الحي من الأنصار؛ وهم أهل وثن، مع هذا الحي من يهود، وهم أهل كتاب، وكانوا يرون لهم فضلاً عليهم في العلم، فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم، وكان من أمر أهل الكتاب أن لا يأتوا النساء إلا على حرف، وذلك أستر ما تكون المرأة، فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم، وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحاً منكراً، ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات؛ فلما قدم المهاجرون المدينة، تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار، فذهب يصنع بها ذلك، فأنكرته عليه، وقالت: إنما كنا نُؤتى على حرف، فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني، حتى شري أمرها، فبلغ ذلك رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فأنزل الله عز وجل: {نساؤكم حرثٌ لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم} أي: مقبلات ومدبرات ومستلقيات، يعني بذلك موضع الولد} رواه أبو داود والحاكم.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء عمر بن الخطاب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - إلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فقال: يا رسول الله! هلكت. قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: وما الذي أهلكك؟ قال 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: حولت رحلي الليلة، فلم يرد عليه شيئاً، فأوحي إلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - هذه الآية: {نساؤكم حرثٌ لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم} يقول: أقبِلْ وأدبِرْ، واتقل الدبر والحيضة)) النسائي والترمذي والطبراني والواحدي بسند حسن. وحسنه الترمذي

وأشهر ما يستدل به من يرى إباحة ذلك ما ورد عن ابن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - , وعن الإمام مالك 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - في الترخيص فيه , وهو لا يثبت عنهما كما بينه فحول المحققين , بل الثابتُ عنهما خلاف ذلك, أمّا ابن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - فمحفوظ عنه إنكار فعله على المسلم , كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى عند تفسير آية {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} و وذلك بعد أن ساق أثر الدارمي رحمه الله وصحح إسناده فيه ثم قال:

(وهذا إسناد صحيح، ونص صريح منه ـ يعنى ابن عمر ـ بتحريم ذلك. فكل ماورد عنه مما يحتمل خلافه، فهو مردود إلى هذا المحكم).انتهى

وكذلك الإمام مالك 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - فقد قال القرطبي رحمه الله:

وما نسب إلى مالك وأصحابه من هذا باطل وهم مبرءون من ذلك، لان إباحة الاتيان مختصة بموضع الحرث، لقوله تعالى: " فأتوا حرثكم "، ولان الحكمة في خلق الازواج بث النسل، فغير موضع النسل لا يناله مالك النكاح، وهذا هو الحق.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير