تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقال مالك لابن وهب وعلى بن زياد لما أخبراه أن ناسا بمصر يتحدثون عنه أنه يجيز ذلك، فنفر من ذلك، وبادر إلى تكذيب الناقل فقال: كذبوا على، كذبوا على، كذبوا على! ثم قال: ألستم قوما عربا؟ ألم يقل الله تعالى: " نساؤكم حرث لكم "؟ وهل يكون الحرث إلا في موضع المنبت!!

وللحافظ ابن الجوزي كلامٌ نفيسٌ على أدلة التحريم والمنع , وقد جمعها في جزء سمَّاه ((تحريم المحل المكروه)))

وذكر القرطبي عن شيخه أبي العباس القرطبي رحم الله الجميع - أن له جزءاً سمَّاهُ: " إظهار إدبار، من أجاز الوطئ في الادبار " وليت من يعلمُ خبراً عن وجود ذلك الجزء مخطوطاً أو مطبوعاً أن يجود ولا يبخل.

قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله:

{يعني أن يكون الإتيان في محل الحرث على أي حالة شاء الرجل، سواء كانت المرأة مستلقية أو باركة أو على جنب، أو غير ذلك، ويؤيد هذا ما رواه الشيخان وأبو داود والترمذي عن جابر رضي الله عنه قال: كانت اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول، فنزلت {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أنى شِئْتُمْ}.

فظهر من هذا أن جابراً 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - يرى أن معنى الآية، فأتوهن في القبل على أية حالة شئتم ولو كان من ورائها.

والمقرر في علوم الحديث أن تفسير الصحابي الذي له تعلق بسبب النزول له حكم الرفع كما عقده صاحب طلعة الأنوار بقوله:

تفسير صاحب له تعلقُ ... بالسبب الرفع له محققُ .......... }

ويقول رحمه الله تعالى:

{ومما يؤيد أنه لا يجوز إتيان النساء في أدبارهن، أن الله تعالى حرم الفرج في الحيض لأجل القذر العارض له، مبيناً أن ذلك القذر هو علة المنع بقوله: {قُلْ هُوَ أَذًى فاعتزلوا النسآء فِي المحيض} [البقرة: 222] الآية. فمن باب أولى تحريم الدبر للقذر والنجاسة اللازمة. ولا ينتقض ذلك بجواز وطء المستحاضة؛ لأن دم الاستحاضة ليس في الاستقذار كدم الحيض، ولا كنجاسة الدبر؛ لأنه دم انفجار العرق فهو كدم الجرح، ومما يؤيد منع الوطء في الدبر إطباق العلماء على أن الرتقاء التي لا يوصل إلى وطئها معيبة ترد بذلك العيب.}

ودونك هذا الرابط:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=24118&highlight=%C5%CA%ED%C7%E4+%C7%E1%CF%C8%D1

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير