[هل هذا تصحيف أم أن الكل صواب]
ـ[عبدالله بن عبدالرحمن المسلم]ــــــــ[12 - 11 - 08, 04:43 م]ـ
فى عمدة الفقه - كتاب الزكاة قال (ولا شئ فى اللؤلؤ والمرجان والعنبر والمسك) ثم فى طبعة التركى وجدتها والعنبر والسمك فأيهما الصواب
ـ[أبو إبراهيم المكي]ــــــــ[13 - 11 - 08, 04:10 م]ـ
فى عمدة الفقه - كتاب الزكاة قال (ولا شئ فى اللؤلؤ والمرجان والعنبر والمسك) ثم فى طبعة التركى وجدتها والعنبر والسمك فأيهما الصواب
الصواب (السمك) كما يدل عليه شرح البهاء المقدسي (1/ 190) ط: التركي. وانظر: (المغني): (4/ 245).
وقد وقع هذا التصحيف في الطبعة التي صححها العلامة المعلمي سنة 1379هـ (ص/42). وهو كذلك في نسخة الظاهرية (كما أشار التركي في حاشية العدة)، وفي نسختي مكتبة الشيخ السعدي بعنيزة. والله أعلم.
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[13 - 11 - 08, 11:23 م]ـ
أنقل كلاماً للمرداوي فيه علاقة بهذه المسألة , وقد نص الأصحاب على أن السمك و المسك لا زكاة فيهما , ومنهم من أدخل المسك ضمن ما يخرج من البحر , وعليه فالمسك عنده هؤلاء بحري.
قال في الإنصاف 6/ 586 طبعة التركي:
" فَائِدَةٌ:
مَثَّلَ فِي الْهِدَايَةِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْهَادِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْإِفَادَاتِ، وَغَيْرِهِمْ: بِالْمِسْكِ وَالسَّمَكِ.
فَعَلَى هَذَا: يَكُونُ الْمِسْكُ بَحْرِيًّا.
وَذَكَرَ أَبُو يَعْلَى الصَّغِيرُ: أَنَّهُ يَرَى فِيهِ الزَّكَاةَ.
قَالَ فِي الْفُرُوعِ: كَذَا قَالَ، ثُمَّ قَالَ: وَكَذَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي الْخِلَافِ.
يُؤَيِّدُهُ مِنْ كَلَامِ أَحْمَدَ: أَنَّ فِي الْخِلَافِ بَعْدَ ذِكْرِ الرِّوَايَتَيْنِ قَالَ: وَكَذَلِكَ السَّمَكُ وَالْمِسْكُ، نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ الْمَيْمُونِيِّ، فَقَالَ: كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: فِي السَّمَكِ إذَا أَصَابَهُ صَاحِبُهُ: الزَّكَاةُ
شَبَّهَهُ بِالسَّمَكِ إذَا اصْطَادَهُ وَصَارَ فِي يَدِهِ مِائَتَا دِرْهَمٍ، وَمَا أَشْبَهَهُ، فَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ عَلَى هَذَا: لَا زَكَاةَ فِيهِ، وَلَعَلَّهُ أَوْلَى. انْتَهَى كَلَامُ صَاحِبِ الْفُرُوعِ.
وَفَصَلَ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ، وَالنَّاظِمُ: بَيْنَ مَا يُخْرِجُهُ الْبَحْرُ، وَبَيْنَ الْمِسْكِ كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي فِي الْخِلَافِ.
وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: وَمَنْ أَخْرَجَ مِنْ الْبَحْرِ كَذَا وَكَذَا، أَوْ أَخَذَ مِمَّا قَذَفَهُ الْبَحْرُ مِنْ عَنْبَرٍ وَعُودٍ وَسَمَكٍ، وَقِيلَ: وَمِسْكٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ انْتَهَى،
وَقَطَعَ فِي بَابِ زَكَاةِ الزَّرْعِ وَالثِّمَارِ: أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِي الْمِسْكِ كَمَا تَقَدَّمَ.
قُلْت: قَدْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ إزَالَةِ النَّجَاسَةِ: أَنَّ الْمِسْكَ سُرَّةُ الْغَزَالِ، عَلَى الصَّحِيحِ.
وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: دَمُ الْغِزْلَانِ، وَقِيلَ: مِنْ دَابَّةٍ فِي الْبَحْرِ لَهَا أَنْيَابٌ، فَيَكُونُ مَنْ مَثَّلَ بِالْمِسْكِ مِنْ الْأَصْحَابِ مَبْنِيٌّ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ أَوْ هُمْ قَائِلُونَ بِهِ" ا. هـ
قال في غاية المنتهى:"ولا زكاة في مسك وزباد , ومخرج من بحر كمسك ولؤلؤ وجوهر ومرجان وعنبر"1/ 313 , ط. دار غراس
فأفرد المسك ثم أدخله ضمن ما يخرج من البحر.
ولكن في "مطالب أولى النهى في شرح الغاية":"ولازكاة في مسك وزباد ولا مخرج من بحر كسمك ... ".