تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

مثلما أبي يأكله والله بأن نقود أبي تذهب هنا وهنا، وإذا أراد أن يصرف علينا شيئا يحاسبنا عليه وكأننا نحن الذين نضيع نقوده ويقولها لنا دائما بأننا لا ننفع وبأننا تجارة خاسرة ومن هذه الأمور الله بحيث أصبحت عندنا حاله نفسية من المنزل والمكوث به وهو يفضل أبناء زوجته أي إخوتي الصغار علينا ونحن ليس لنا أحد يدافع عنا حيث تركتنا أمي والله إنها كانت مظلومة ونحن لا نحملها أي ذنب نظرا لما عاشته وشاهدناه بأعيننا من ظلم أم أبي وأبي وتزوجت أمي قبل حوالي 7 سنوات ولله الحمد والله أقول ما أقول ولا أشعر بأي حزن لأننا ما تركنا الله في الرخاء ونعلم أنه لا يتركنا بالشدة أبدا ما أريد قوله مع أن أبي قد ترك البنك ولكنه ما زال يأخذ راتب تقاعد من البنك الأول وأخذ تعويضا عن العمل في البنك الثاني ونقوده في البنك هل نحن آثمون الآن لأنه يصرف علينا؟ ما الواجب أن نعمله الآن؟؟ وكيف نتعامل مع النقود؟ مع العلم بان أصغرنا عمره 20 عام وهو يريد ترك التعليم لأن النقود حرام ويريد أن يعمل لوحده ويحصل على رزقه بعيدا عن نقود أبي وأنا لا آخذ من نقود أبي شيئا، لي بعض النقود وأصرف منها مع أنني إذا يسر الله لي سأعمل قريبا ..

فالرجاء ما العمل في ظل هذا الحال وماذا يعمل أخي الذي طلب منه والدي أن يحلق لحيته؟؟؟؟

أرجو منكم الإجابة السريعة مع دعائي لكم ولجميع المسلمين.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله عز وجل أن يفرج كربكم ويصلح شأنكم ويصلح ذات بينكم، ومن المعلوم أن العمل في البنوك الربوية محرم، فإن أكل الربا والتعامل به من أكبر الكبائر، وقد ثبت تحريمه بكتاب الله وسنة رسوله

- صلى الله عليه وسلم - وإجماع علماء الأمة.

فالواجب على والدك هو ترك العمل في هذا البنك الربوي والتوبة من التعاون على الربا؛ لأن كل من أعان على الربا فهو مشترك في الإثم، والإعانة في باب الربا من أكبر أنواع الإعانة إثما، ويدل على ذلك ما رواه مسلم عن جَابِرٍ قال: لَعَنَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا وموكله وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وقال: هُمْ سَوَاءٌ. وعليك أن تنصحه في ذلك برفق ولين مع مراعاة بره وعظيم حقه عليك، ويمكنك الاستعانة بأهل الصلاح في ذلك.

أما حكم الأكل من مال والدكم فالجواب أنكم ما دمتم بحاجة إلى الأكل منه لعدم وجود غيره أو عجزكم عنه أو انشغالكم بتعليم متأكد فلا حرج عليكم فيه.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 16549، 16659، 20986، 22053، 22295، 63996.

أما حلق اللحية، فإن حلق اللحية حرام؛ لما ورد في ذلك من الأحاديث الصريحة والأخبار، ولعموم النصوص الناهية عن التشبه بالكفار ولقول جمهور العلماء به. ولكن قد يرخص في حلق اللحية عند الخوف على النفس أو الأهل من القتل أو الحبس أو التشريد، أو الأذى الذي لا يطيقه الإنسان؛ كالفصل من العمل الذي لا يجد غيره أو التضييق عليه في سبل العيش الضروري، فإذا كان الأمر كذلك بالنسبة لأخيك فإننا لا نرى مانعًا من تخفيف لحيته أو حلقها، وإن كان الصبر على الأذى وتحمله أفضل.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 3198، 25794، 71215.

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=113354&Option=FatwaId

*****************************

6- حكم الراتب الذي يتقاضاه من يتعامل معهم و هو يعلم، كشخص يعطي درسا لأبناء رجل يعمل بالبنك، و هو يعلم وظيفته؟

الإجابة:-

حكم التعامل مع أرباب الأموال المحرمة

أيصح لشخص أن يتعامل مع من يعرف أن ماله حرام؟ أم لا تزر وازرة وزر أخرى؟ [1]

إذا كان يعرف أن ماله حرام لا يعامله، أما إذا كان مخلوطاً، فله أن يعامله؛ مثل ما عامل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود، واليهود أموالهم مخلوطة؛ عندهم الربا، وعندهم العقود الباطلة، والنبي صلى الله عليه وسلم عاملهم؛ اشترى منهم، وأكل طعامهم.

وأباح الله لنا طعامهم وعندهم ما عندهم، كما قال تعالى: فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللّهِ كَثِيرًا. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ [2]، فعندهم بيوع جائزة، وعندهم بيوع محرمة، وعندهم أكساب مباحة وأكساب محرمة.

فالذي ماله مخلوط لا بأس أن يعامل، أما إذا علمت أن هذا المال محرم، فلا تشتر منه ولا تبع عليه في هذا المال المحرم.

[1] سؤال موجه إلى سماحته، بعد درس ألقاه في المسجد الحرام في 28/ 12/1418هـ.

[2] سورة النساء، الآيتان 160، 161.

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد التاسع عشر

http://www.binbaz.org.sa/mat/3958

***************************

والله اعلى واعلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير