وأما ما كسبته من مال محرم من وراء ذلك، فعليك أن تجتهد في تقديره بحيث يغلب على ظنك أنك لم تحز من الحرام أكثر منه، ثم تنفق هذا المال في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين وبناء المدارس الإسلامية الخيرية ونحو ذلك.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=78560&Option=FatwaId
*********************************
الفهرس» طب وإعلام وقضايا معاصرة» وسائل إعلام واتصال» وسائل مرئية (464)
رقم الفتوى: 60921
عنوان الفتوى: حكم الاشتراك في الدش المركزي
تاريخ الفتوى: 02 ربيع الأول 1426/ 11 - 04 - 2005
السؤال
ما حكم الاشتراك فيما يسمى بالدش المركزي، وهو عبارة عن أن أحد الأفراد يقوم بالاشتراك فى إحدى القنوات المشفرة ثم يقوم هو ببثها إلى أهالى البلدة مقابل أجر مالي دون علم أصحاب القناة بذلك وعند سؤاله: هل هذا حرام أم لا، يقول إنه محتكر للعديد من الأحداث على هذه القنوات المشفرة وبالتالى فلا مانع، فهل يجوز لي الاشتراك فى هذه الخدمة مقابل هذا الأجر، وأنا حزين فقد أرسلت هذا السؤال من قبل ولم تجيبوني؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه إذا كانت القناة المشفرة من القنوات التي تبث المجون وتنشر المحرمات والشر فلا يجوز الاشتراك فيها أصلاً ولا استقبالها مطلقاً، لما ذكرناه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 45212، 10101، 36342.
وأما إذا كانت القناة المشفرة من القنوات التعليمية ونحوها، فقد اختلف العلماء في بثها واستقبالها بالطريقة التي ذكرت دون إذن أصحابها. وقد فصلنا القول في ذلك، ورجحنا منعه مطلقاً في الفتوى رقم: 9797، والفتوى رقم: 17339، والفتوى رقم: 21657.
وذكرنا بأن المسألة راجعة إلى حقوق الملكية الفردية، وللعلماء فيها ثلاثة أقوال، كما بينا في الفتاوى المحال إليها.
والله أعلم.
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=60921
****************************
رقم الفتوى: 9797
عنوان الفتوى: الملكية الفكرية في الإسلام
تاريخ الفتوى: 29 جمادي الأولى 1422/ 19 - 08 - 2001
السؤال
أرجو تزويدي بنبذة تاريخية حول حق الملكية الفكرية في الإسلام؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن سبق إلى شيء، فهو أحق به وبنسبته إليه، وله أن ينتفع به على أي وجه من الوجوه المشروعة، ويكون هذا الانتفاع حقاً له، ولورثته من بعده، سواء أكان ذلك حقاً مادياً كسائر الحقوق المادية، أو حقاً معنوياً كاختراع أو تأليف أو نحو ذلك.
ودليل ذلك ما رواه أبو داود وغيره عن أسمر بن مضرس قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته، فقال: "من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم، فهو له".
والملكية الفكرية بالمعنى المتعارف عليه الآن لم تكن موجودة في القديم، وإن كانت جذوره ثابتة لدى السلف الصالح لشدة الوازع الديني، ولاحتكامهم إلى شرع الله تعالى، وتتجلى صور ذلك في أمانة المسلمين العلمية الشديدة التي لم تكن معروفة من قبل على النحو الذي سطره المسلمون.
فعزو الأقوال إلى مصادرها، وتعدد طرق التحمل والأداء لدى المحدثين، ومنعهم الانتحال من الأقوال، أو المؤلفات، دليل على رسوخ هذا الأمر لديهم.
وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت سنة 1405هـ. بشأن الحقوق المعنوية، كحق التأليف ونحوه، فقال في نص قراره: بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع الحقوق المعنوية واستماعه للمناقشات التي دارت حوله.
قرر: أولاً: الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، والتأليف والاختراع، أو الابتكار هي حقوق خاصة، لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها، وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً، فلا يجوز الاعتداء عليها.
ثانياً: يجوز التصرف في الاسم التجاري، أو العنوان التجاري، أو العلامة التجارية، ونقل أي منه بعوض مالي إذا انتفى الضرر والتدليس والغش، باعتبار أن ذلك أصبح حقاً مالياً.
¥