تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل ورد النهي عن لبس النعال قائما]

ـ[أبوسليمان السلفي]ــــــــ[16 - 11 - 08, 10:07 م]ـ

ورد عن النبي صلى الله علية وسلم انه نهى عن لبس النعال قائما

فما ادري عن صحة الاحاديث الواردة في هذا الشأن

وهل النهي للكراهه ام للتحريم؟

وأيهما ايسر اللبس قائما ام جالساً وما العلة في النهي؟

الاخوة أهل العلم نريد مشاركاتكم ولكم من الاجر ..

ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[16 - 11 - 08, 10:58 م]ـ

نعم وصححه الألباني ....

عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما.

ويغلب على ظني أن الشيخ المحدث العلوان يضعفه ..

وقال بعض أهل العلم (فيما يظهر لي) هذا فيما يشق لبسه أما ما لايشق لبسه كما نراه اليوم في كثير من الأحذية فليست داخلة في هذا الأمر ...... هذا إن صح الحديث

وأذكر أن الشيخ ابن عثيمين في شرح رياض الصالحين ذكر نحو ذلك وأنه مقيد فيما يشق.

ويؤيد ذلك أن النعال كانت لها شراك

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ وَالنَّارُ مِثْلُ ذَلِكَ رواه البخاري

والشراك قال ابن حجر في فتح الباري السَّيْر الَّذِي يَكُون فِي وَجْه النَّعْل

لعل الأخوة يفيدونا أكثر .. والله أعلم

ـ[الشوربجي السلفي]ــــــــ[16 - 11 - 08, 11:21 م]ـ

هذا فيما يشق لبسه أما ما لايشق لبسه كما نراه اليوم في كثير من الأحذية فليست داخلة في هذا الأمر

وإلى هذا ذهب أيضا العلامة الألباني_رحمه الله_ وقد صحح الحديث

راجع شريط ((العذر بالجهل)) للشيخ الألباني وقد سئل عن هذه المسألة

ـ[أبوسليمان السلفي]ــــــــ[17 - 11 - 08, 06:52 ص]ـ

وذكر ابن مفلح في الفروع:

وفي كراهة الانتعال قائما روايتان انتهى، وأطلقهما في المستوعب وتبعه في الآداب الكبرى والوسطى، إحداهما: يكره وهو الصحيح، قال في الآداب قال الإمام أحمد في رواية الجماعة: لا ينتعل قائما، زاد في رواية إبراهيم بن الحارث والأثرم، الأحاديث فيه على الكراهة، واختاره القاضي، وغيره، وقدمه ابن تميم، وابن حمدان في الرعاية الكبرى في آخر باب مواضع الصلاة، والرواية الثانية: لا يكره، قال في الرعايتين في آدابهما: ولا يكره على الأصح الانتعال قائما، مع التحرز منه، قال الناظم في آدابه: ولا تكرهن الشرب من قائم ولا انتعال الفتى في الأظهر المتأكد.

قال أبو بكر الخلال: سأل الحسين بن الحسن الإمام أحمد عن الانتعال قائما قال لا يثبت فيه شيء قال القاضي: فظاهر هذا أنه ضعف الأحاديث في النهي، والصحيح عنه ما ذكرناه، يعني من الكراهة

ـ[أبوسليمان السلفي]ــــــــ[17 - 11 - 08, 06:59 ص]ـ

وقال بعض أهل العلم (فيما يظهر لي) هذا فيما يشق لبسه


النعال قد يسهل لبسها .. ولكن بعض الاخفاف يشق لبسها فهل تدخل في التحريم؟

وهل قال أحد بان النهي للكراهه؟ وجزاكم الله خيرا

ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[17 - 11 - 08, 07:30 ص]ـ
الحديث ورد عند ابن ماجه، وأذكر أن الشيخ عبدالعزيز السدحان نقل عن سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تضعيفه للحديث وأنه (أي الشيخ ابن باز رحمه الله) طلب من الشيخ السدحان البحث في هذا الحديث في عدد من النسخ الخطية للسنن حتى وجد العلة موجودة في إحدى هذه النسخ.
فلعل أحدا ينقل هذه القصة بنصها، وأظنها في كتاب ألفه الشيخ السدحان عن سيرة شيخه رحمه الله.

ـ[أبوسليمان السلفي]ــــــــ[17 - 11 - 08, 09:32 م]ـ
وقال بعض أهل العلم (فيما يظهر لي) هذا فيما يشق لبسه

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير