تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[بدأ موسم الزيتون ((فتاوى حول الزكاة))]

ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[17 - 11 - 08, 08:12 م]ـ

السؤال

نحن فلاحون من المغرب نجني ثمار الزيتون، ولا نعلم هل سنزكي من الحبوب أم من الزيت بعد عصر الزيتون، ثم ما هو المقدار المحدد في هذه الزكاة؟ وجزاكم الله خيراً.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فوجوب الزكاة في الزيتون هو ما عليه كثير من أهل العلم، ويشترط لوجوب الزكاة فيه بلوغ حبه نصاباً وهو خمسة أوسق*، وتخرج الزكاة من زيتونه بعد عصره.

قال الإمام مالك في الموطأ: وإنما يؤخذ من الزيتون بعد أن يعصر ويبلغ زيتونه خمسة أوسق، فما لم يبلغ زيتونه خمسة أوسق فلا زكاة فيه. انتهى.

قال الباجي في المنتقى: قوله في الزيتون العشر هو قول جماعة الفقهاء، وبه قال أبو حنيفة وأحد قولي الشافعي، وله قول آخر أن لا زكاة فيه ولا شيء، والدليل على صحة ما يقوله قول الله تعالى: وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ [الأنعام:141].

والحق ها هنا هو الزكاة، لأنه لا خلاف أنه ليس فيه حق واجب غيرها والأمر يقتضي الوجوب، ودليلنا من جهة السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: في ما سقت السماء العشر، وهذا عام فنحمله على عمومه إلا ما خصه الدليل، ودليلنا من جهة القياس أن هذا مقتات بزيته فوجبت فيه الزكاة كالسمسم. انتهى.

والقدر الواجب إخراجه هو العشر إذا كانت الأرض تسقى بماء المطر ونحوه، أما إذا كانت تسقى بكلفة كالسقي ببعض آلات الري كالماكينة مثلاً، فالواجب نصف العشر فقط، وراجع الفتوى رقم: 6936، والفتوى رقم: 56409، والفتوى رفم: 28273.

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى


*خمسة أوسق أي 653 كيلو غرام.

ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[17 - 11 - 08, 08:18 م]ـ
السؤال
مزرعة فيها زيتون، هل عليهم زكاة أم لا، حيث مصروفاتها أكثر من إيراداتها؟

الجواب
الزيتون فيه خلاف: بعض العلماء يقول: إن فيه زكاة؛ لأنه ثمرة فيزكي.
وبعضهم يقول: ليس فيه زكاة، وأن الزكاة إنما هي بالعنب والتمر فقط.
وبعضهم يقول: إن العنب نوعان: نوع يتخذ منه الزبيب ففيه الزكاة، ونوع لا يتخذ منه الزبيب فلا زكاة فيه لأنه فاكهة.
وهذه المسألة فيها خلاف طويل عريض بين العلماء، لكني أقول: إذا كان هذا الرجل يقول: إن الإنفاق عليه أكثر من ثمرتها فما الفائدة منها حينئذ؟ لماذا لا يجثه ويغرس بدله ما يكون مثمراً نافعاً؟

لقاء الباب المفتوح للشيخ بن عثيمين رحمه الله.

ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[17 - 11 - 08, 08:20 م]ـ
السؤال
نود أن نسأل إن كان هناك زكاة فى أرض أخرجت زيت زيتون ومقدارة 1858ك غ وما مقدار زكاتها ولكم جزيل الشكر؟

الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزيتون من الأموال الزكوية عند الإمام مالك ومن وافقه بدليل قوله تعالى: (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) [الأنعام:141] بعد ذكر النخل والزرع والزيتون والرمان. وعليه فمن أخرجت أرضه خمسة أوسق من الزيتون- فعليه أن يخرج من الذي حصل منها من الزيت قل أو كثر نصف العشر إذا كانت الأرض تسقى بكلفة- -ماكينة أو نحوها- أما إذا لم تكن تسقى بكلفة، بأن كانت تسقى بماء المطر أو البحر أو نحو ذلك، فالواجب فيها هو العشر. وعلى هذا فمن حصّل المقدار المذكور في السؤال من الزيت وهو 1858 كيلو غرام، فعليه أن يخرج عشرها أو نصف عشرها على التفصيل المتقدم. أما عند من لا يرى الزيتون من الأموال الزكوية فلا تجب الزكاة عنده في الزيت إلا أنه إذا بيع وبقي ثمنه لمدة سنة وكان بالغاً نصاباً بنفسه أو بما ينضم إليه من مال جنسه فإنه يزكى حينئذ.
والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى

ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[19 - 11 - 08, 07:49 م]ـ
للرفع,
عسى أن يستفيد منه أصحاب المزارع.

ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[15 - 11 - 09, 10:07 م]ـ
السؤال:
هل تجب الزكاة في الزيتون؟ و إذا كانت واجبةً فما مقدارها؟ و هل يصح إخراجها زيتاً؟

الجواب:
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير