أخي عبد الله بن خميس وفقه الله ضربة مسددة و رمي موفق ان شاء الله و ملاحظة جيدة فيما نقلت و تتميما لكلامك أقول لا بد على طلبة العلم أن يكون عندهم الميزان الرجيح البعيد عن الأهواء و العواطف في قبول كتابات شخص أو ردّها ثم النظر إلى ما كتب دون أن تطغى في الأحكام شهرته العلمية عما سطره وفقك الله أخي لمراضيه.
و إليكم هذا الرابط فيه حوار أجري مع الجديع في جريدة الشرق الأوسط: http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=17&article=281923&issueno=9570
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[17 - 12 - 08, 02:49 ص]ـ
إقرؤوا هذا الكلام الذي يدل على اعتداد بالرأي مع انحراف في الفهم:
يقول في خطابه: ـ كتابي في اللحية قصدت ان اضع فيه نموذجا لما تعاني منه الامة من المبالغة والاغراق في الجزئيات والفروع حتى ألحقت بالكليات والاصول، ومثالا لقضية بني الحكم فيها على الاجتهاد لا قطعيات النصوص، فأخذت من المكانة ان صارت مقياسا للعدالة والفسق، فأتيت في هذا الكتاب على استيعاب ما يتصل بهذا الموضوع، مع التحليل والتعليل لما ورد فيه من النصوص، وان ما روي فيها من الاوامر جاء كله معللا بالمخالفة الظاهرة للمشركين، وهنا اتيت على تحرير حكم المخالفة لغير المسلمين، وخلصت الى ان المخالفة في الهيئات والمظاهر لا تزيد في حكمها على درجة الاستحباب، وذكرت نظائر للّحية مما امرت الشريعة بخصوصه بأمر عللته بالمخالفة لغير المسلمين جميعه على الاستحباب، وانما منعت الشريعة القصد الى مشابهة غير المسلمين فيما هو من خصائصهم، وحررت هنا قاعدة مهمة في حكم التشبه بغير المسلمين.
فحيث ان الامر باعفاء اللّحية لم يأت في النصوص مجردا عن علته، فلا يجوز اغفال تلك العلة التي هي المقصد الجوهري من سياق تلك النصوص، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، على ان اظهار المخالفة لغير المسلمين في المظاهر لا تندب دائما، بل قد تندب موافقتهم كالشأن في بيئة هم غالب اهلها، وتميز المسلم بالعلامة الظاهرة قد يضر به.
كما بينت اصلا مهما في السنة فيما جرت به العادات، خلاصته: ان السنة في العرف مجاراة العرف الا في عرف مخالف لدليل الشرع.
والبيئة في عهد التشريع كانت اللحية تعفى عند العرب في الجاهلية وفي الاسلام، كعرف، ومجاراة النبي صلى الله عليه وسلم للناس فيه اثبات لكونه عرفا صحيحا، والعرف يتغير والبيئات تختلف، فلو شاع حلق اللحية في مجتمع حتى صار عرفا لهم، فالسنة ألاّ يتميز الشخص عنهم بما يجعله مشتهرا مشارا اليه، بل يجاريهم في عرفهم ذلك حيث لم تبطله الشريعة.
هذه خلاصة ما اصلت فيه لهذا الموضوع ودللت به، وخلافا لما يُظن، فليس هناك اتفاق عند الفقهاء على وجوب اعفاء اللحية، بل اختلفوا في ذلك على ما بينته مفصلا في كتابي المشار اليه.
أقول: كلام بعيد عن عمق النظر الذي حكاه ماذا ينتظر من كاتب يرى أن مخالفة اليهود و النصارى مستحبة!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[17 - 12 - 08, 11:44 ص]ـ
ثم إن تحت كلامه هذا مطبّات منها:
قوله: .... ومثالا لقضية بني الحكم فيها على الاجتهاد لا قطعيات النصوص.
أين الإجتهاد في مسألة حلق اللحية؟؟؟؟!!!!!!!! ألم يرد ذلك نصا عن النبي صلى الله عليه و سلم و تنبيها في كتاب الله بعموم النهي عن تغيير خلق الله.
قوله: فأخذت من المكانة ان صارت مقياسا للعدالة والفسق.
هذا مفرّع على قولك أن حلقها ليست معصية و كأني بك من خلال طرحك هذا أنك اعتقدت ثم استدللت ..... و ليس هذا من الطرح العلمي أبدا.
قوله: وهنا اتيت على تحرير حكم المخالفة لغير المسلمين، وخلصت الى ان المخالفة في الهيئات والمظاهر لا تزيد في حكمها على درجة الاستحباب.
و الجواب: روى أبو داود في سننه و ابن حبان في صحيحه عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: من تشبه بقوم فهو منهم.
وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس ".
فهل هذا الحكم من صميم الإجتهاد و هل مخالفة المجوس مستحبة إذن.
.................................................. ....... أرى أنه لا داعي لتعقّب هذا الكلام الدال على بلبلة فكرية و خلل في فهم نصوص الأئمة و الله إنه كلام تمجّه كل نفس شمّت رائحة العلم و التأصيل الصحيح القوي فضلا عن النفوس التي أشربته ففساده ظاهر و الله يغني عن إفساده و إني أقول هذا و الله ديانة لله جل و علا لا تغيّّظا على ذات الرجل فالله المستعان.
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[17 - 12 - 08, 11:54 ص]ـ
و هذان بحثان وجدتهما في الرد عليه: