تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[أيهما أفضل للمريض أن يحج بنفسه أو ينيب من يحج عنه؟؟ مناقشة]

ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[21 - 11 - 08, 11:37 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

سئلت هذا السؤال عن امرأة مريضة قد حجت حجة الإسلام،،ولكنها اليوم وبعد مرور سنوات طوال تريد الحج أخرى بعد أن من الله عليها بمزيد من الثقافة الدينية والاستقامة،

لكنها مريضة بالسرطان ((ادعوا لها بالشفاء))

شفاها الله وعافانا جميعاً.

وبما أن حالتها شبه مستقرة فقد سألوا عنها هل تحج بنفسها أم تنيب؟

"سؤالها عن الأفضلية وليس عن الجواز .. "

كان جوابي وبالله التوفيق:

اسألوا شيخ عن هذه المسألة (ابتسامة)

وقلت أن حجها بنفسها أفضل ولاشك.

أسأل هنا مارأيكم بالمسألة؟

وماذا قال العلماء في ذلك؟؟

ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[22 - 11 - 08, 05:22 م]ـ

رقم الفتوى: 66671

عنوان الفتوى: مريضة السرطان هل تنيب غيرها ليحج عنها

تاريخ الفتوى: 30 رجب 1426/ 04 - 09 - 2005

السؤال

لي أخت تبلغ من العمر ستين عاما وأصيبت بمرض السرطان منذ حوالي سنه وبدأت رحلة العلاج بالكيماوي وحالتها أحيانا تتدهور وأحيانا تستقر وهي الآن مازال المرض فيها والسؤال هنا هل يجوز لها أن توكل شخصا بأن ينوب عنها بفريضة الحج هل يجوز ذلك وهى على قيد الحياة أم توكل ذلك بعد وفاتها ولو كانت إجابتكم نعم توكل وهى على قيد الحياة فإذا حدث معجزه من عند الله وشفيت أو استقرت حالتها بعدما وكلت هذا الشخص هل تقوم بنفسها لأداء الحج؟؟ وجزاكم الله كل خير ..

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 6465 أن من كان مريضا مرضا مزمنا لا يرجى برؤه وكان مستطيعا ماليا عليه أن ينيب غيره ليؤدي عنه فريضة الحج ويجوز أن ينوب عنه غيره تطوعا.

ولبيان شروط النيابة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 20563.

أما إن كان مرضه يرجى برؤه فلا يجوز له استنابة غيره ولو فعل ذلك لا يجزئ عن حجة الإسلام.

قال في المهذب في الفقه الشافعي: وأما المريض فينظر فيه فإن كان غير ميؤوس منه لم يجز أن يحج عنه غيره لأنه لم ييأس من فعله بنفسه فلا تجوز النيابة عنه فيه كالصحيح، فإن خالف وأحج عن نفسه ثم مات فهل يجزئه عن حجة الإسلام فيه قولان أحدهما يجزئه لأنه لما مات تبينا أنه كان ميؤوسا منه، والثاني لا يجزئه لأنه أحج وهو غير ميؤوس منه في الحال فلم يجزئه كما لو برئ منه. وإن كان مريضا ميؤوسا منه جازت النيابة عنه في الحج لأنه ميؤوس منه فأشبه الزمن والشيخ الكبير، فإن أحج عن نفسه ثم برئ من المرض ففيه طريقان أحدهما أنه كالمسألة التي قبلها، وفيها قولان. والثاني: أنه يلزمه الإعادة قولا واحدا لأنا تبينا الخطأ في الإياس. انتهى.

ومن هذا يعلم أنه لو شفي المريض الذي تجوز له الاستنابة في الحج بعد أن حج عنه فإن عليه أن يعيد الحج عن نفسه وقيل يجزئ حج النائب والأحوط أن يحج عن نفسه، هذا إن شفي بعد أن تم الحج، فإن شفي المريض قبل أداء الحج من طرف النائب فمن باب أولى أنه لا يجزئه حج النائب عنه لأنه صار في حكم الصحيح والصحيح لا تجوز له النيابة في الحج.

والله أعلم.

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=a&Id=66671&Option=FatwaId

ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[22 - 11 - 08, 11:54 م]ـ

جزاك الله خيراً،،،

لكن لو كانت الحجة الثانية؟؟ مالحكم؟

ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[23 - 11 - 08, 06:11 ص]ـ

مسألة النيابة في حجة النافلة فيها خلاف بين الفقهاء رحمهم الله، وفي مذهب الحنابلة روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله، فالمشهور من المذهب الجواز لأنه لما لم يجب عليه أداؤه بنفسه جاز له إنابة غيره به.

والرواية الثانية عن أحمد رحمه الله أنه لا يجوز الإنابة في حج النافلة لأن النص جاء في الإنابة في حج الفريضة فيقتصر على ما ورد في النص.

وكأن شيخنا محمد العثيمين رحمه الله يميل إلى هذا القول الثاني.

ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[27 - 11 - 08, 12:50 م]ـ

الأفضل لهذه السائلة أن تعين من لم يحج الفريضة ليؤدي الواجب عن نفسه، والإعانة على أداء الوجبات من أعظم

الصدقات. والله الموفق.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير