تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[درس استفدته من العالم ابن جبرين ..]

ـ[الموسى]ــــــــ[30 - 11 - 08, 10:13 ص]ـ

تطاول كثير من الشباب اليوم على العلماء وبدا البعض يرى بأن من الممكن أن يجادل العالم على انه من الممكن أن يفيد العالم بل ويري أقرانه بأنه قد غلب الشيخ في هذه المسألة وهذا امر يلحظه البعض خصوصاً في كليات الشريعة من بعض الطلبة المغرر بهم ظناً منهم ان العلم حسم في خصومات وانتصار في معارك وبهذا للأسف ضاعت كثير من ثمار المجالس العلمية الشيقة التي تدار فيها مسائل الفقه حيث تحولت الى ساحات صراع وخصام ولدت فرقة بين الأصدقاء وازعاج العلماء وتحير العوام ومما يجدر ذكره في هذا المقام ما حصل عند زيارة العلامة الشيخ الزاهد المجاهد المتواضع عبد الله بن جبرين وكانت القصة هي أن حصلت عندنا بالمسجد قصة طريفة وكان ذلك في صلاة الجمعة حيث تقدم المصلون خارج المسجد على الإمام والمسجد صغير وحوله اصلاحات فاختصم جماعة المسجد حول حكم صلاتهم واكتفى خطيب جامعنا الى تخطئة من تقدم فقط فوجهنا سؤال الى الشيخ العلامة ابن جبرين وتعجبت من دقة ضبط الشيخ للمسألة حيث قال أن المذهب يجوز الصلاة لعذر ومنها صلاة الجمعة فقلت صاحب الانصاف يحكي ان المذهب على البطلان قال هناك رواية واعتمد عليها شيخ الاسلام فاكتفيت بهذا وذهبت اراجع المسألة وما ادهشني هو ما قاله الامام ابن جبرين بان هناك رواية في المذهب وما زاد تعجبي دقة الشيخ حيث ان في الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام اختيار ابن تيمية للرواية فقلت في نفسي اذا لم يكن العلم هكذا (ضبط وتحرير) والا فالتغلق الكتب!!

وهذا ملخص ما جمعته حول المسألة:

ملخص لأقوال أهل العلم حول (حكم صلاة المأموم إذا تقدم على الإمام)

مذهب الشافعية في القديم والجديد:

(قال الشافعي): ولو وقف بعض المأمومين أمام الإمام يأتم به أجزأت الإمام ومن صلى إلى جنبه , أو خلفه صلاتهم ولم يجز ذلك من وقف أمام الإمام صلاته لأن السنة أن يكون الإمام أمام المأموم , أو حذاءه لا خلفه وسواء قرب ذلك , أو بعد من الإمام إذا كان المأموم أمام الإمام ...

بالنسبة للصلاة في المسجد الحرام:

ولو أم إمام بمكة وهم يصلون بها صفوفا مستديرة يستقبل كلهم إلى الكعبة من جهته كان عليهم - والله تعالى أعلم - عندي أن يصنعوا كما يصنعون في الإمام وأن يجتهدوا حتى يتأخروا من كل جهة عن البيت تأخرا يكون فيه الإمام أقرب إلى البيت منهم وليس يبين لمن زال عن حد الإمام وقربه من البيت عن الإمام إذا لم يتباين ذلك تباين الذين يصلون صفا واحدا مستقبلي جهة واحدة فيتحرون ذلك كما وصفت ولا يكون على واحد منهم إعادة صلاة حتى يعلم الذين يستقبلون وجه القبلة مع الإمام أن قد تقدموا الإمام وكانوا أقرب إلى البيت منه فإذا علموا أعادوا فأما الذين يستقبلون الكعبة كلها من غير جهتها فيجتهدون كما يصلون أن يكونوا أنأى عن البيت من الإمام فإن لم يفعلوا وعلموا , أو بعضهم أنه أقرب إلى البيت من الإمام فلا إعادة عليه من قبل أنه والإمام. وإن اجتمعا أن يكون واحد منهما يستقبل البيت بجهته وكل واحد منهما في غير جهة صاحبه فإذا عقل المأموم صلاة الإمام أجزأته صلاته (قال): ولم يزل الناس يصلون مستدبري الكعبة والإمام في وجهها ولم أعلمهم يتحفظون ولا أمروا بالتحفظ من أن يكون كل واحد منهم جهته من الكعبة غير جهة الإمام , أو يكون أقرب إلى البيت منه. (كتاب الأم ج 1)

فائدة مذهب الشافعي في القديم على خلاف مذهبه الجديد وهذا ما قاله عالما المذهب الشافعي الإمام الشيرازي والنووي:

قال الشيرازي- رحمه الله تعالى -: (فإن تقدم المأموم على الإمام ففيه قولان , قال في القديم: لا تبطل صلاته كما لو وقف خلف الإمام وحده , وقال في الجديد: تبطل لأنه وقف في موضع ليس موقف مؤتم بحال , فأشبه إذا وقف في موضع نجس). المهذب للشيرازي

قال النووي - رحمه الله تعالى -: إذا تقدم المأموم على إمامه في الموضع فقولان مشهوران , الجديد الأظهر لا تنعقد , وإن كان في أثنائها بطلت , والقديم انعقادها (ج 4 المجموع)

تفسير ابن حزم للمقصود بالضرورة:

قال ابن حزم: مسألة: ولا يحل لأحد أن يصلي أمام الإمام إلا لضرورة = (حبس فقط , أو في سفينة حيث لا يمكن غير ذلك) (المحلى: ص 386)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير