[سؤال للشافعية: أين ذكر الرملي قول الإمام العز في تحريم الإجهاض]
ـ[العوضي]ــــــــ[30 - 11 - 08, 05:26 م]ـ
أرجو الرد في أسرع وقت بارك الله فيكم
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[07 - 12 - 08, 07:02 ص]ـ
أرجو الرد في أسرع وقت بارك الله فيكم
لا أدري - أخي العوضي - إن كنت قد حصّلت مبتغاك أم لا؟
ولظني أنّ الإخوة سيردون بسرعة لم أرد.
وعلى كل حال:
في (أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي) للدكتور إبراهيم بن محمد -وهي رسالته في الماجستير- قال:
( .... القول الأول:
إن إجهاض الحمل في مرحلة النطفة يحرم، وهذا ما ذهب إليه بعض الحنفية ........... وقال به الغزالي وابن العماد، ورجحه ابن حجر الهيتمي، والعز بن عبد السلام (1) من الشافعية ........ ) ص265.
(1) قال في الحاشية: (نهاية المحتاج) للرملي 8/ 443.
وبالرجوع إلى (نهاية المحتاج)، لا تجد ما أحال إليه الباحث إلا باللفظ التالي:
(أَمَّا اسْتِعْمَالُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ دَوَاءً لِمَنْعِ الْحَبَلِ، فَقَدْ سُئِلَ عَنْهَا الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ فَقَالَ: لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ ذَلِكَ وَظَاهِرُهُ التَّحْرِيمُ، وَبِهِ أَفْتَى الْعِمَادُ بْنُ يُونُسَ، فَسُئِلَ عَمَّا إذَا تَرَاضَى الزَّوْجَانِ الْحُرَّانِ عَلَى تَرْكِ الْحَبَلِ هَلْ يَجُوزُ التَّدَاوِي لِمَنْعِهِ بَعْدَ طُهْرِ الْحَيْضِ؟
أَجَابَ لَا يَجُوزُ ا هـ) اهـ.
فكما ترى فمذهب العز هنا هو في منع الحمل لا في إسقاطه!!
فلعل بعض الإخوة الشافعية لديه مزيد علم يفيدنا به.