[أسئلة عن الأضحية أرجو الجواب بسرعة]
ـ[عبد الله المصري الأثري]ــــــــ[02 - 12 - 08, 05:32 م]ـ
السلام عليكم
س1: ورد أن البقرة تجزئ عن سبعة أفراد وهذا عدد فردي فهل تزئ عن ستة أفراد أو أربع أفراد ويكون المقصود بسبعة أفراد تحديد الحد الأقصى؟
س2: ما هو عمر الأضحية من البقر حيث وجدنا في كتاب الشرح الصغير للشيخ الدردير من المالكية: أن عمر الأضحية من البقر أربع سنوات.
وورد في كتاب الوسيط لشيخ الأزهر د/ محمد سيد طنطاوي:أن عمر الأضحية من البقر سنتان،
وورد في كتاب صحيح فقه السنة:أن يكون عمر الأضحية من البقر سنتان ودخلت في الثالثة
فما هو الراجح من أقوال الفقهاء؟
س: ما الحكم فيمن ذبح أضحية أقل من السن المحدد للأضحية ساهيا أو جاهلا هل تجزئ أضحية أم صدقة؟
س: هل يجوز إعطاء جلد الأضحية أو لحما منها للجزار أو من يقوم بسلخها كأجرة له على عمله؟ وما الحكم فيمن فعل ذلك متعمدا أو جاهلا أو ساهيا هل تجزئ أضحية أم صدقة؟
وجزاكم الله خيرا
أرجو الجواب من منقول أهل العلم
ـ[عبدالله حمود سعيد النيادي]ــــــــ[08 - 12 - 08, 06:21 م]ـ
للرفع,,,,, إنتظار الرد
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[09 - 12 - 08, 05:50 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
معذرة، لم أر هذه الأسئلة الا اليوم لقلة دخولى الملتقى، ولكن مالضير من معرفة الاجابة على اى حال،
س1: ورد أن البقرة تجزئ عن سبعة أفراد وهذا عدد فردي فهل تزئ عن ستة أفراد أو أربع أفراد ويكون المقصود بسبعة أفراد تحديد الحد الأقصى؟
جـ 1: فى الفتوى التالية:-
رقم الفتوى: 4125
عنوان الفتوى: البقر والإبل يجزئ كل منهما عن سبعة أشخاص
تاريخ الفتوى: 16 صفر 1420/ 01 - 06 - 1999
السؤال
هل يجوز اشتراك عدة رجال من عدة منازل بأضحية واحدة من حيث تقسيم السعر؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز أن يشتري عدة أشخاص من بيوت مختلفة بدنة أو بقرة ويضحون بها وهي مجزئة عنهم بشترط أن لا يتجاوز عددهم السبعة كما في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج فأمرنا أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة في بدنة. وهذا في الهدي في الحج. وما يجزئ في الهدي مجزئ في الأضحية بالقياس.
وأما الشاة فإنها تجزئ عن الرجل وأهل بيته وإن كثروا كما تجزئ في ذلك البدنة والبقرة.
المفتي: مركز الفتوى
**************************
س2: ما هو عمر الأضحية من البقر حيث وجدنا في كتاب الشرح الصغير للشيخ الدردير من المالكية: أن عمر الأضحية من البقر أربع سنوات.
وورد في كتاب الوسيط لشيخ الأزهر د/ محمد سيد طنطاوي:أن عمر الأضحية من البقر سنتان،
وورد في كتاب صحيح فقه السنة:أن يكون عمر الأضحية من البقر سنتان ودخلت في الثالثة
فما هو الراجح من أقوال الفقهاء؟
جـ 2:
رقم الفتوى: 657
عنوان الفتوى: يستحب في الأضحية أن تكون مسنة فإن لم يجد فجذعة ضأن
تاريخ الفتوى: 13 ربيع الثاني 1422/ 05 - 07 - 2001
السؤال
ما هو سن الأضحية؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد روى مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده والنسائي في سننه وأبو داود عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن" قال أهل العلم: المسنة هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم. وعليه فلا يجزئ من البقر إلى ما أتمت سنتين ودخلت في الثالثة ولا من الإبل إلا ما أتمت خمس سنين ودخلت في السادسة، وأما الغنم فلا يجزئ فيها إلا الجذع من الضأن والمشهور عند أهل اللغة أنه هو الذي أكمل سنة تامة. وقيل ابن ستة أشهر وقيل سبعة وقيل ثمانية وقيل عشرة. قيل: كيف يجمع بين جواز ذبح الجذع من الضأن في الأضحية مع أن ظاهر الحديث أنه لا يجزئ الجذع؟ أجيب بأن ما ورد في الحديث دال على الأفضلية والاستحباب وتقديره: يستحب لكم أن لا تذبحوا إلا مسنة فإن عجزتم فجذعة ضأن وليس فيه تصريح بالمنع وهو تقرير الإمام النووي ثم إنه قد دلت أحاديث أخرى على جواز التضحية بالجذع من الضأن كحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" نعم أو نعمت الأضحية الجذع من الضأن " رواه أحمد
¥