والترمذي، وروى أحمد وابن ماجه عن أم بلال بنت هلال عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يجزئ الجذع من الضأن ضحية " وأما المعز فلا يجزئ فيه إلا الثني وهو ما أتم سنة ودخل في الثانية لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: " ضحى خال لي يقال له أبو براءة قبل الصلاة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:" شاتك شاة لحم". فقال: يا رسول الله إن عندي داجناً جذعة من المعز قال:" اذبحها ولا تصلح لغيرك " والداجن: ما يعلف في البيت من الغنم والمعز.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
********************
س: ما الحكم فيمن ذبح أضحية أقل من السن المحدد للأضحية ساهيا أو جاهلا هل تجزئ أضحية أم صدقة؟
الجواب:
رقم الفتوى: 115470
عنوان الفتوى: حكم التضحية بجاموسة كثيرة اللحم عمرها دون السنتين
تاريخ الفتوى: 30 ذو القعدة 1429/ 29 - 11 - 2008
السؤال
قمت بشراء جاموسة صغيرة عمرها تقريبا عام ونصف ثمنها حاليا 3000 جنيه تقريبا وقد قمت بتسمينها جيدا فهل تجوز كأضحية وهي لم تتم سنتين مع العلم بأن بها كمية كبيرة من اللحم تعادل خروفين ولا توجد استطاعة لبيعها. فهل آخذ الأجر أم لا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد روى مسلم في صحيحة من حديث جابر رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قا ل: لا تذبحوا إلا مسنة فإن عسر عليكم فاذبحوا الجذعة من الضأن.
والمسنة من البقر ومنه الجاموس ماله سنتان وطعن في الثالثة، فهذ نص الحديث في عدم جواز التضحية بغير المسنة، وأن التضحية بها غير مجزئة، بل هي ذبيحة لحم.
وبلوغ الذبيحة السن هو المناط المعتبر الذي علق عليه الشارع الحكم، فهي وإن كانت كثيرة اللحم ولكنها دون السن فليست بأضحية.
ففي الصحيح أن أبا بردة بن نيار قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن عندي داجنا يريد شاة دون السن هي أحب إلي من مسنة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذبحها ولا تجزئ عن أحد بعدك.
فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذبح ما دون السن خاصا بأبي بردة في هذه الواقعة ولم يلتفت إلى وصف كثرة اللحم المفهوم من قول أبي بردة هي أحب إلى مسنة، فعلم قطعا أن التضحية بغير المسنة لا تجوز.
وعلى هذا فلن تكون هذه الذبيحة أضحية إذا ذبحتها على هذه الصفة، فإما أن تبدلها بما قد بلغ السن وإما أن تنتظر بها عاما آخر حتى تكون أضحية مجزئة، وأما إذا ذبحتها وحالها ما ذكر فلن تقوم مقام الأضحية وإنما لك أجر الصدقة بما تتصدق به من لحمها.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
*********************
س: هل يجوز إعطاء جلد الأضحية أو لحما منها للجزار أو من يقوم بسلخها كأجرة له على عمله؟ وما الحكم فيمن فعل ذلك متعمدا أو جاهلا أو ساهيا هل تجزئ أضحية أم صدقة؟
الجواب:-
رقم الفتوى: 58258
عنوان الفتوى: إعطاء الجزار الأجرة من الأضحية .. رؤية شرعية
تاريخ الفتوى: 14 ذو الحجة 1425/ 25 - 01 - 2005
السؤال
هل يجوز بيع جلد الأضحية إلى الجزار والتصدق بثمنه، إذا كان هناك سبعة أشخاص مشتركين في أضحية وعند الذبح هل يجوز بيع جلد الأضحية إلى الجزار والتصدق بثمنه، وذلك يكون بعيداً عن أجر الجزار، وإذا كان هناك اعتراض من أحد الأشخاص على بيع الجلد والتبرع بثمنه أي أنه أراد إعطاء الجلد إلى الجزار في ثمن الذبح فهل أقوم بتحديد ثمن نصيبي من الجلد والتبرع به وما هو والوقت المحدد للتبرع بقيمة الجلد هل يكون مثل الأضحية قبل ثالث يوم العديد أم يجوز التبرع بثمنه في أي وقت؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاشتراك في الأضحية من طرف سبعة أشخاص يجوز إذا كانت الأضحية بقرة أو بدنة عند أكثر أهل العلم، قال ابن قدامة في المغني: وتجزئ البدنة عن سبعة وكذلك البقرة، وهذا قول أكثر أهل العلم، وروي ذلك عن علي وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم، وبه قال عطاء وسالم والحسن وعمرو بن دينار والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي.
وعن عمر أنه قال: لا تجزئ نفس واحدة عن سبعة، ونحوه قال مالك، قال أحمد: ما علمت أحدا إلا يرخص في ذلك إلا ابن عمر. انتهى.
¥