تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وورد في كتاب صحيح فقه السنة:أن يكون عمر الأضحية من البقر سنتان ودخلت في الثالثة

فما هو الراجح من أقوال الفقهاء؟

جـ 2:

رقم الفتوى: 657

عنوان الفتوى: يستحب في الأضحية أن تكون مسنة فإن لم يجد فجذعة ضأن

تاريخ الفتوى: 13 ربيع الثاني 1422/ 05 - 07 - 2001

السؤال

ما هو سن الأضحية؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد روى مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده والنسائي في سننه وأبو داود عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن" قال أهل العلم: المسنة هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم. وعليه فلا يجزئ من البقر إلى ما أتمت سنتين ودخلت في الثالثة ولا من الإبل إلا ما أتمت خمس سنين ودخلت في السادسة، وأما الغنم فلا يجزئ فيها إلا الجذع من الضأن والمشهور عند أهل اللغة أنه هو الذي أكمل سنة تامة. وقيل ابن ستة أشهر وقيل سبعة وقيل ثمانية وقيل عشرة. قيل: كيف يجمع بين جواز ذبح الجذع من الضأن في الأضحية مع أن ظاهر الحديث أنه لا يجزئ الجذع؟ أجيب بأن ما ورد في الحديث دال على الأفضلية والاستحباب وتقديره: يستحب لكم أن لا تذبحوا إلا مسنة فإن عجزتم فجذعة ضأن وليس فيه تصريح بالمنع وهو تقرير الإمام النووي ثم إنه قد دلت أحاديث أخرى على جواز التضحية بالجذع من الضأن كحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" نعم أو نعمت الأضحية الجذع من الضأن " رواه أحمد والترمذي، وروى أحمد وابن ماجه عن أم بلال بنت هلال عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يجزئ الجذع من الضأن ضحية " وأما المعز فلا يجزئ فيه إلا الثني وهو ما أتم سنة ودخل في الثانية لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: " ضحى خال لي يقال له أبو براءة قبل الصلاة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:" شاتك شاة لحم". فقال: يا رسول الله إن عندي داجناً جذعة من المعز قال:" اذبحها ولا تصلح لغيرك " والداجن: ما يعلف في البيت من الغنم والمعز.

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى

********************

س: ما الحكم فيمن ذبح أضحية أقل من السن المحدد للأضحية ساهيا أو جاهلا هل تجزئ أضحية أم صدقة؟

الجواب:

رقم الفتوى: 115470

عنوان الفتوى: حكم التضحية بجاموسة كثيرة اللحم عمرها دون السنتين

تاريخ الفتوى: 30 ذو القعدة 1429/ 29 - 11 - 2008

السؤال

قمت بشراء جاموسة صغيرة عمرها تقريبا عام ونصف ثمنها حاليا 3000 جنيه تقريبا وقد قمت بتسمينها جيدا فهل تجوز كأضحية وهي لم تتم سنتين مع العلم بأن بها كمية كبيرة من اللحم تعادل خروفين ولا توجد استطاعة لبيعها. فهل آخذ الأجر أم لا؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد روى مسلم في صحيحة من حديث جابر رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قا ل: لا تذبحوا إلا مسنة فإن عسر عليكم فاذبحوا الجذعة من الضأن.

والمسنة من البقر ومنه الجاموس ماله سنتان وطعن في الثالثة، فهذ نص الحديث في عدم جواز التضحية بغير المسنة، وأن التضحية بها غير مجزئة، بل هي ذبيحة لحم.

وبلوغ الذبيحة السن هو المناط المعتبر الذي علق عليه الشارع الحكم، فهي وإن كانت كثيرة اللحم ولكنها دون السن فليست بأضحية.

ففي الصحيح أن أبا بردة بن نيار قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن عندي داجنا يريد شاة دون السن هي أحب إلي من مسنة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذبحها ولا تجزئ عن أحد بعدك.

فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذبح ما دون السن خاصا بأبي بردة في هذه الواقعة ولم يلتفت إلى وصف كثرة اللحم المفهوم من قول أبي بردة هي أحب إلى مسنة، فعلم قطعا أن التضحية بغير المسنة لا تجوز.

وعلى هذا فلن تكون هذه الذبيحة أضحية إذا ذبحتها على هذه الصفة، فإما أن تبدلها بما قد بلغ السن وإما أن تنتظر بها عاما آخر حتى تكون أضحية مجزئة، وأما إذا ذبحتها وحالها ما ذكر فلن تقوم مقام الأضحية وإنما لك أجر الصدقة بما تتصدق به من لحمها.

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى

*********************

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير