تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال في فقه الحنابلة]

ـ[مصطفى مهدي]ــــــــ[04 - 12 - 08, 08:02 م]ـ

1 - هل السنن الأربعة غيرالرواتب قبل الظهر مستقلة فيكون التطوع قبل الظهر ستاً أم هي متضمنة للاثنين الرواتب؟

2 - قال فى 2 - 96 ط. الرسالة:

"ثم إذا فرغ من ذلك الاعتدال حيث سُنّ يخر حال كونه مكبرا"

ما المراد بما تحته خط؟ مع العلم أني لم أرى هذه اللفظة فى المنتهى وشرحه لمنصور ولا الكشاف ولا المطالب للرحيباني ولا ابن القاسم على الروض إلا أن أكون غفلت عنهاوالله أعلم.

3 - قال فى المطالب 2 - 114" (وَمَنْ صَلَّى) فَرْضَهُ (مُطْلَقًا)، أَيْ: مُنْفَرِدًا، أَوْ فِي جَمَاعَةٍ، (ثُمَّ أُقِيمَتْ) الصَّلَاةُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ (مُطْلَقًا)، أَيْ: سَوَاءٌ كَانَتْ وَقْتَ نَهْيٍ أَوْ لَا؛ (سُنَّ) لَهُ (أَنْ يُعِيدَ) مَعَ الْجَمَاعَةِ ثَانِيًا مَعَ إمَامِ الْحَيِّ وَغَيْرِهِ، لِحَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ مَرْفُوعًا {صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ أُقِيمَتْ وَأَنْتَ فِي الْمَسْجِدِ؛ فَصَلِّ وَلَا تَقُلْ: إنِّي صَلَّيْتُ فَلَا أُصَلِّي} رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ.

(غَيْرَ مَغْرِبٍ)، فَلَا تُسَنُّ إعَادَتُهَا؛ لِأَنَّ الْمُعَادَ تَطَوُّعٌ، وَلَا يَكُونُ بِوِتْرٍ، وَلَوْ كَانَ صَلَّى وَحْدَهُ - ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ - فَيُعِيدُ غَيْرَ الْمَغْرِب"

وفى2 - 72قال" (وَيَصِحُّ تَطَوُّعٌ بِرَكْعَةٍ وَنَحْوِهَا) كَثَلَاثِ وَخَمْسٍ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {الصَّلَاةُ خَيْرٌ مَوْضُوعٌ اسْتَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ} رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ.

وَعَنْ عُمَرَ أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى رَكْعَةً، فَتَبِعَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إنَّمَا صَلَّيْتَ رَكْعَةً، قَالَ: هُوَ تَطَوُّعٌ، فَمَنْ شَاءَ زَادَ، وَمَنْ شَاءَ نَقَصَ وَصَحَّ عَنْ اثْنَيْ عَشَرَ مِنْ الصَّحَابَةِ تَقْصِيرُ الْوِتْرِ رَكْعَةً، (وَكُرِهَ) لَهُ ذَلِكَ ".

ـ[طارق الفوزان]ــــــــ[19 - 12 - 08, 08:26 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ مصطفى مهدي لم أفهم السؤال الأول. والسؤال الثاني نقلته من أي كتب الأصحاب؟

أما السؤال الثالث فهو سؤال أو استشكال جميل ينم عن فهم، وقد استشكلته أنا منذ زمن وبحثت عنه كثيرا حتى وجدت الإجابة وهي:

قوله: " والتطوع لا يكون بوتر " المقصود به التطوع لا يشرع أن يكون بوتر - والمشروعية هي الوجوب أو الاستحباب - فالتطوع لا يستحب أن يكون بوتر بل يكره ويصح كما قال في صلاة التطوع " ويصح تطوع بركعة ونحوها وكره "

ولو رجعت للشرح الكبير في كلامه عن إعادة المغرب ستجد عبارة تدل على ما ذكرته.

والله ولي التوفيق،،،

ـ[أبو إبراهيم الحربي]ــــــــ[20 - 12 - 08, 09:06 م]ـ

بالنسبة لسؤال الأول: فالظاهر أنه غير الرواتب.

وأما الثالث: فالمغرب وتر النهار ولا تران في النهار كما لا وتران في الليل

ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[09 - 02 - 09, 11:26 ص]ـ

وجدت هذا الجواب لعله يفيدك

http://majles.alukah.net/showthread.php?t=23521

ـ[مصطفى مهدي]ــــــــ[13 - 02 - 09, 10:21 م]ـ

جزاكم الله تعالى خيرا

والسؤال الثاني من هداية الراغب ومعذرة نسيت كتابته من قبل.

بارك الله فيكم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير