[ما ضابط متابعة الإمام؟؟]
ـ[السني]ــــــــ[06 - 12 - 08, 06:55 م]ـ
هل متابعة المأموم للإمام تكون بعد فعله أم بعد قوله؟؟
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[06 - 12 - 08, 10:19 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الصلاة تتكون من أقوال وأفعال، فما كان من أقوال فالمأموم يتابع إمامه عند انتهائه من القول، كالتأمين بعد الفاتحة، وقول ربنا لك الحمد بعد قول الإمام وقالتسليم بعد تسليم الإمام وقس على ذلك. أما ما كان من أفعال، كالرفع من الركوع والركوع والسجود وما إلى ذلك فالأصل أن يكون الأمر كما هو الأمر في الأقوال. فقد خرج البخاري في صحيحه عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَكِبَ فَرَسًا فَصُرِعَ عَنْهُ، فَجُحِشَ شِقُّهُ الأَيْمَنُ، فَصَلَّى صَلاَةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهْوَ قَاعِدٌ، فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُودًا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ"
لذا فالأصل أن المأموم يأتي بالفعل عند كمال الفعل من قبل الإمام، لذا فإن المأموم يسجد بعد أن يرى الإمام وقد سجد فعلياً وكذلك في الركوع، وهذا هو مقتضى الحديث. إلا إنه قد يقع لبعض المصلين أن يأتوا بالفعل وما زال الإمام لم يكمل الفعل حقيقة، كأن يكون قريباً من الهويان إلى الأرض للسجود فترى المأموم وقد لحقه وذلك خلاف الأصل والسنة وإلا فإن صلاته لا تفسد بذلك، وينبه المأموم على ذلك.
ورد في الأثر عم بعض الصحابة رضوان الله عليهم أنهم لا يركعون حتى يركع الإمام ولا يسجدون حتى يسجد الإمام، والعهد بالأثر بعيد، فلا أدري في أي الكتب هو!
والله أعلم
ـ[عبدالمحسن المطوع]ــــــــ[06 - 12 - 08, 10:46 م]ـ
في الصحيحين عن البراء بن عازب: إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده لم نزل قياما حتى نراه قد وضع وجهه بالارض ثم نتبعه.
وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الامام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعو حتى يركع ... الى آخر الحديث، وهو حديث صحيح.
ـ[علي سلطان الجلابنة]ــــــــ[22 - 02 - 09, 05:22 م]ـ
جميل بارك الله فيكم:)
ـ[أبو عبد المصور]ــــــــ[22 - 02 - 09, 07:03 م]ـ
الاخو الكرام جزاكم الله خيرا
يتفرع عن هذا مسألة أخرى في متابعة الامام وهي: هل المتابعة للامام تكون في جميع أفعاله حتى السنن , مثلا:
اذا جلس الامام بين السجدتين جلسة الاقعاء , فهل يستحب للمأموم أن يتابعه في الجلس فيقعي.
اذا رفع الامام يده عند القيام من التشهد الأوسط فهل يستحب للمأموم أن يرفع متابعة له.
ـ[علي سلطان الجلابنة]ــــــــ[22 - 02 - 09, 09:09 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فجزاكم الله خيرا أخي " أبو عبد المصور " على تفريعكم على هذه المسألة، لكن المتابعة للإمام إنما تكون في الأفعال التي في الصلاة، أو قل في أركان الصلاة دون السنن كالركوع والسجود، ولذلك قال -صلى الله عليه وسلم-: "فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا" رواه البخاري (734)، ومسلم (414).
وقد اتفق العلماء على أن متابعة الإمام واجبة في جميع أحوال الصلاة، واتفقوا -أيضاً- على تحريم مسابقة المأموم للإمام؛ لما ورد من الوعيد الشديد لمن فعله ..
ومن باب الفائدة ....
فإن المأموم مع إمامه في الإقتداء به في الصلاة على أقسام:
1 - المسابقة: فيحرم على المأموم مسابقة إمامه في شيء من أفعال الصلاة، ودليل ذلك حديث: (أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار) متفق عليه. " نسأل الله العافية "
ففي الحديث توعد بالعقوبة ولا تكون العقوبة إلا على فعل محرم ..
2 - الموافقة: فيكره للمأموم أن يوافق إمامه في أفعال الصلاة. ""و تحرم الموافقة للإمام في تكبيرة الإحرام ""، والدليل: حديث: (إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليع فإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صل جالسا فصلوا جلوسا) متفق عليه.
فالفاء هنا تفيد التعقيب ففعل المأموم في الصلاة ينبغي أن يكون عقب فعل الإمام والله أعلم ...
3 - التأخر: وهو قسمان ..
أ- التخلف لعذر، ب- التخلف لغير عذر ...
أ- التخلف لعذر:
لاشيء على المتخلف لعذر ولكن ينبغي عليه أن يأتي بما تخلف به ويتابع إمامه إلا إن وصل الإمام إلى مكان ما تخلف فيه من الركعة التي تليه فإنه لا يأتي بما تخلف به بل يكمل مع الإمام ويقضي ركعة بعد سلام الإمام ...
مثال ذلك: لو أن المأموم لم يسمع تكبير الإمام للركوع وحينما كبر للرفع منه سمع ذلك فإنه ياتي بالركوع ثم يتابع إمامه، وأما إن لم يسمع تكبير الإمام للركوع حتى قام إلى الركعة الثانية فإنه لا يأتي بما تخلف به بل يكمل مع الإمام وتكون الثانية للإمام هي الأولى بالنسة له ...
ب- التخلف لغير عذر:
وهذا أيضا قسمان:
*1* أن يتخلف في الركن فيتأخر عن متابعة الإمام لكنه يدركه في الركن نفسه فصلاته صحيحة ولكنه فعل ما يخالف السنة لأن السنة أن يتابع الإمام ولا يتخلف عنه ...
مثاله: مأموم كبر إمامه وركع وهو لم يتم قراءة الفاتحة فبقي إلى أن أتمها ثم ركع وأدرك ركوع الإمام ...
*2* أن يتخلف عن الركن ولا يدرك الإمام في الركن فهذا حكمه كالمسابقة فالقول الصحيح أن صلاته تبطل ...
مثاله: مأموم كبر إمامه للرفع من السجود وبقي هو ساجدا يدع الله لنفسه والمسلمين مثلا ... وجلس الإمام بين السجدتين ثم كبر للسجود وهو ما زال لم يرفع من سجوده فصلاته هذه باطلة ...
4 - المتابعة: فيشرع للمأموم أن يتابع إمامه في أفعال الصلاة، وهذا هو السنة للحديث الآنف الذكر (إنما جعل الإمام ليؤتم به .... ).
والله تعالى أعلى وأعلم ...
¥