تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وفي المدونة الكبرى (كتاب الطهارة - باب ما جاء في سلس البول والمذي والدود والدم يخرج من الدبر): " قال: وسألت ابن القاسم عن الذكر يخرج منه المذي، هل على صاحبه منه الوضوء، قال مالك: إن كان ذلك من سلس من برد أو ما أشبه ذلك قد استنكحه ودام به، فلا أرى عليه الوضوء، وإن كان ذلك من طول عزبة أو تذكر فخرج منه أو كان إنما يخرج منه المرة بعد المرة فأرى أن ينصرف فيغسل ما به ويعيد الوضوء ...... وسئل مالك عن الذي يصيبه المذي وهو في الصلاة أو في غير الصلاة فيكثر ذلك عليه أترى أن يتوضأ؟ قال: فقال مالك: أما من كان ذلك منه من طول عزبة أو تذكر فإني أرى عليه أن يتوضأ، وأما من كان ذلك منه من استنكاح قد استنكحه من إبردة أو غيرها فكثر ذلك عليه فلا أرى عليه وضوءا، وإن كان قد أيقن أنه خرج ذلك منه فليكف ذلك بخرقة أو بشيء وليصل ولا يعيد الوضوء. قال: وسمعت مالكا يذكر قول الناس في الوضوء حتى يقطر أو يسيل، قال: فسمعته وهو يقول: قطرا قطرا استنكارا لذلك، قال: قلت لابن القاسم: فهل حد في هذا حدا أنه مذي ما لم يقطر أو يسل؟ قال: ما سمعته حد لنا في هذا حدا ولكنه قال: يتوضأ. قال: وقد ذكر لنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال: إني لأجده ينحدر مني مثل الخريزة فإذا وجد أحدكم ذلك فليغسل فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة قال مالك: يعني المذي. قال ابن وهب عن عمر بن محمد العمري أن عمر بن الخطاب قال: إني لأجده ينحدر مني في الصلاة على فخذي كخرز اللؤلؤ فما أنصرف حتى أقضي صلاتي. قال مالك بن أنس عن الصلت بن زيد أنه قال: سألت سليمان بن يسار عن البلل أجده فقال سليمان: انضح ما تحت ثوبك بالماء واله عنه. قال ابن وهب عن القاسم بن محمد أنه قال في الرجل يجد البلة قال: إذا استبريت وفرغت فارشش بالماء، وقال ابن وهب عن ابن المسيب أنه قال في المذي: إذا توضأت فانضح بالماء ثم قل هو الماء. قال ابن وهب عن يونس بن يزيد وعمرو بن الحارث عن ابن شهاب أنه قال: بلغني أن زيد بن ثابت كان يسلس البول منه حين كبر فكان يداري ما غلب من ذلك وما غلبه لم يزد على أن يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يصلي. قال مالك عن أبي النضر حدثه عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود: أن علي بن أبي طالب أمر أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحدنا يخرج منه المذي ماذا عليه؟ فإن عندي ابنته وأنا استحي أن أسأله، قال المقداد: فسألته فقال: إذا وجد أحدكم ذلك فليغسل فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة}، قال علي بن زياد قال مالك: ليس على الرجل غسل أنثييه من المذي عند وضوئه منه إلا أن يخشى أن يكون قد أصاب أنثييه منه شيء إنما عليه غسل ذكره، قال مالك: المذي عندنا أشد من الودي لأن الفرج يغسل عندنا من المذي، والودي عندنا بمنزلة البول."

2 - ظاهر ما أوردتموه – سلمكم الله - عن عمر – رضي الله عنه – أنه يقول بأن المذي لا ينقض الوضوء، مع العلم أن مذهب عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – هو الوضوء من المذي، قال ابن المنذر رحمه الله في الأوسط: " وقد روينا عن عمر بن الخطاب، وعن عبد الله بن عباس، وعن عبد الله بن عمر وجماعة من التابعين أنهم أوجبوا الوضوء من المذي، وبه قال مالك بن أنس وأهل المدينة والأوزاعي وأهل الشام وسفيان الثوري وأهل العراق، وكذلك قال الشافعي وأصحابه، ولست أعلم في وجوب الوضوء منه اختلافا بين أهل العلم."، ثم أورد الآثار في ذلك، فقال –رحمه الله -: حدثنا علي بن الحسن، قال: ثنا عبد الله، عن سفيان، عن الأعمش، عن سليمان بن مسهر، عن خرشة بن الحر، أن عمر بن الخطاب سئل عن المذي؟، فقال: ذلك القطر، وفيه الوضوء. "، ثم أورد بقية الآثار عن ابن عباس وابن عمر وعائشة – رضي الله عن الصحابة أجمعين -.

كما أورد ابن المنذر هذا الأثر بنحوه (كتاب طهارات الأبدان والثياب - جماع أبواب إزالة النجاسة عن الأبدان والثياب وإيجاب تطهيرها - ذكر إيجاب غسل البدن والثوب يصيبه المذي)، قال: حدثنا إسحاق، عن معمر، وابن عيينة، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، قال: سمعت عمر، يقول: " إنه ليخرج من أحدنا مثل الجمانة فإذا وجد أحدكم ذلك فليغسل ذكره وليتوضأ ".

وهذا الأثر عن عمر جاء عن عمر عند مالك في الموطأ (باب الوضوء من المذي) عن زيد بن أسلم عن أبيه، أن عمر بن الخطاب، قال: " إني لأجده ينحدر مني مثل الخريزة، فإذا وجد ذلك أحدُكم فليغسل ذكره، وليتوضأ وضوءه للصلاة – يعني المذي -.

وقد أخرجه أيضا عبد الرزاق في المصنف عن الثوري وابن عيينة ومعمر عن زيد بن أسلم – رحم الله الجميع -، به.

3 - ويحمل هذا الأثر أيضا على حالة العذر كمن يخرج المذي منه دائما، وقد نقل شيخُ الإسلام ابنُ تيمية – طيب الله ثراه - في المجموع الإجماعَ على عدم نقض الوضوع في هذه الحالة، فقال – رحمه الله -: " ... وأما ما يخرج في الصلاة دائما فهذا لا ينقض الوضوء باتفاق العلماء. ".

يتبع - إن شاء الله تعالى -.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير