[هل يجوز أن يأخذ المضحى لحم أضحيته كله]
ـ[عبدالله مصطفى]ــــــــ[09 - 12 - 08, 02:06 ص]ـ
سمعت من بعض الأخوة أنه يجوز عدم إخراج شىء من لحم الأضحية وأن تقسيم الأضحية إلى أثلاث ليس له أصل أو ليس بصحيح فهل هذا صحيح أرجو الإفاده للأهمية وفقكم الله
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[09 - 12 - 08, 04:20 ص]ـ
تثليثها مأثور عن السلف، والمنصوص في الآية: ((فكلوا منها وأطعِموا البائس الفقير))
أما عدم إخراج شيء منها للفقراء فلم يصححوه، ولو تصدق بها كلها جاز.
على أن قلة من الفقهاء أوجبوا الأكل منها حملاً للأمر في الآية على الوجوب. وبالله التوفيق
ـ[عَامِّيَّةُ]ــــــــ[09 - 12 - 08, 07:09 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=119844
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=80195&Option=FatwaId
http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/FatwaaTree/tabid/84/Default.aspx?View=Page&NodeID=11931&PageID=7555
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[29 - 12 - 08, 01:02 ص]ـ
عسى الله أن ينفعنا وإياكم بها
قال المالكية نسبة التقسيم مطلقة لا حد فيها مشروعا، والدليل ما ثبت في الصحيحين والمسند وغيرهم عن أم المؤمنين عائشة وجابر وأبي سعيد وسلمة بن الأكوع وبريدة وغيرهم، التي ورد فيها: " كلوا، وادخروا، وتصدقوا" وفي لفظ آخر " كلوا وأطعموا، وادخروا" ولما رواه أحمد ومسلم عن ثوبان. قال: "ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحيته ثم قال (يا ثوبان! أصلح لحم هذه) فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة". وقال أصحاب الشافعي يجوز أكلها كلها.
قلت تقسم الذبيحة على ثلاثة أقسام هو المستحب لكن تقييد هذه الأجزاء بالثلث يحتاج إلى دليل صحيح صريح فأما الآيات فمطلقة في الإطعام والأكل وكذلك الأحاديث لم تحدد قدر المأكول أو المطعَم، أو المتصدق به، أو المذخر. وأما قول ابن عمر وأمر ابن مسعود فليس في حكم المرفوع وإنما هم من قبل الاجتهاد. والمرفوع من حديث أبي موسى الأصبهاني سنده مجهول. والأمر في هذا واسع. والله أعلم