تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حكم العمل مع شركة كويست نت]

ـ[محمدحمود]ــــــــ[13 - 12 - 08, 02:57 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أرجو من فضيلة أهل العلم أن يفتونا في العمل مع هذه الشركة ومثيلاتها

والتي تتبع نظام التسويق الشبكي

حيث يشتري الزبون المنتج من هذه الشركة ويكون هذا المنتج غالي الثمن ثم يصبح مسوقاً لهذه الشركة ونظامها بحيث عليه أن يحضر أشخاص أكثر ليأخذ على كل عدد معين من الأشخاص مبلغاً معيناً

ولهذه الشركة نظام خاص بها وهو النظام الثنائي بحيث عليك أن توزع الأشخاص الذين أحضرتهم على اليمين واليسار بالتوازن وكذلك كل شخص سبفعل نفس الشيء ....

نرجو منكم البحث عن الموضوع

جزاكم الله كل خير

ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[16 - 12 - 08, 06:51 ص]ـ

هذه المسألة اصطلح على تسميتها بالتسوق الهرمي وقد أفتى عدد من المعاصرين بتحريمها وانظر هذا الرابط:

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1172072121866

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[16 - 12 - 08, 02:01 م]ـ

سؤال رقم 42579 - فتوى اللجنة الدائمة في شركة بزناس وهبة الجزيرة وشركات التسويق الهرمي

وردت إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء أسئلة كثيرة عن عمل شركات التسويق الهرمي أو الشبكي مثل شركة (بزناس) و (هبة الجزيرة) والتي يتلخص عملها في إقناع الشخص بشراء سلعة أو منتج على أن يقوم بإقناع آخرين بالشراء، ليقنع هؤلاء آخرين أيضاً بالشراء وهكذا، وكلما زادت طبقات المشتركين حصل الأول على عمولات أكثر تبلغ آلاف الريالات، وكل مشترك يقنع من بعده بالاشتراك مقابل العمولات الكبيرة التي يمكن أن يحصل عليها إذا نجح في ضم مشتركين جدد يلونه في قائمة الأعضاء، وهذا ما يسمي التسويق الهرمي أو الشبكي.

الحمد لله

أجابت اللجنة على السؤال السابق بالتالي:

أن هذا النوع من المعاملات محرم، وذلك أن مقصود المعاملة هو

العمولات وليس المنتج، فالعمولات تصل إلى عشرات الآلاف، في حين لا يتجاوز ثمن

المنتج بضع مئات، وكل عاقل إذا عرض عليه الأمران فسيختار العمولات، ولهذا كان

اعتماد هذه الشركات في التسويق والدعاية لمنتجاتها هو إبراز حجم العمولات الكبيرة

التي يمكن أن يحصل عليها المشترك، وإغراؤه بالربح الفاحش مقابل مبلغ يسير هو ثمن

المنتج، فالمنتج الذي تسوقه هذه الشركات مجرد ستار وذريعة للحصول على العمولات

والأرباح، ولما كانت هذه هي حقيقة هذه المعاملة، فهي محرمة شرعاً لأمور:

أولاً:

أنها تضمنت الربا بنوعيه، ربا الفضل وربا النسيئة، فالمشترك

يدفع مبلغاً قليلاً من المال ليحصل على مبلغ كبير منه، فهي نقود بنقود مع التفاضل

والتأخير، وهذا هو الربا المحرم بالنص والإجماع، والمنتج الذي تبيعه الشركة على

العميل ما هو إلا ستار للمبادلة، فهو غير مقصود للمشترك، فلا تأثير له في الحكم.

ثانياً:

أنها من الغرر المحرم شرعاً، لأن المشترك لا يدري هل ينجح في

تحصيل العدد المطلوب من المشتركين أم لا؟ والتسويق الشبكي أو الهرمي مهما استمر

فإنه لا بد أن يصل إلى نهاية يتوقف عندها، ولا يدري المشترك حين انضمامه إلى الهرم

هل سيكون في الطبقات العليا منه فيكون رابحاً، أو في الطبقات الدنيا فيكون خاسراً

؟ والواقع أن معظم أعضاء الهرم خاسرون إلا القلة القليلة في أعلاه، فالغالب إذن هو

الخسارة، وهذه هي حقيقة الغرر، وهي التردد بين أمرين أغلبهما أخوفهما، وقد نهى

النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الغرر، كما رواه مسلم في صحيحه.

ثالثاً:

ما اشتملت عليه هذه المعاملة من أكل الشركات لأموال الناس

بالباطل، حيث لا يستفيد من هذا العقد إلا الشركة ومن ترغب إعطاءه من المشتركين

بقصد خدع الآخرين، وهذا الذي جاء النص بتحريمه في قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا

الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) النساء/29

رابعاً:

ما في هذه المعاملة من الغش والتدليس والتلبيس على الناس، من

جهة إظهار المنتج وكأنه هو المقصود من المعاملة والحال خلاف ذلك، ومن جهة إغرائهم

بالعمولات الكبيرة التي لا تتحقق غالباً، وهذا من الغش المحرم شرعاً، وقد قال

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير