[ما حكم صلاة من يصلي الظهر خلف من يصلي الجمعة]
ـ[عبد العزيز ناصر السلفي]ــــــــ[13 - 12 - 08, 10:58 م]ـ
أريد أقوال أصحاب المذاهب الأربعة في حكم صلاة من يصلي الظهر خلف من يصلي الجمعة
ولكم جزيل الشكر
ـ[أبو خالد الصاعدي]ــــــــ[14 - 12 - 08, 07:21 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أصل هذه المسألة من مقول ابن عبدالبر في كتابه الاستذكار، وإنما لي الترتيب والتهذيب
مع زيادة لبعض الجمل والعبارات:
مسألة: من كانت نيته خلاف نية إمامه.
تحرير محل النزاع:
قال عبدالرحمن بن قدامة في الشرح: صلاة المتنفل خلف المفترض لا نعلم في صحتها خلافا وقد دل عليه قوله عليه السلام " ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه "انتهى
واختلفو ا في صلاة الفريضة خلف من يصلى فريضة أخرى أو يتنفل على قولين:
القول الأول: يشترط أن يتحد فرضهم، ومتى اختلفت نية الإمام والمأموم في الفريضة بطلت صلاة المأموم دون الإمام.
فلا يجزئ لأحد أن يصلي الفريضة خلف المتنفل
ولا يصلي عصرا خلف من يصلي ظهرا
وبه قال مالك أبو حنيفة والثوري وقول أكثر التابعين بالمدينة والكوفة.
أدلتهم:-
1 - حديث" إنما جعل الإمام ليؤتم به إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ".
فمن خالف في نيته أمامه فلم يأتم به.
وقال "فلا تختلفوا عليه" ولا اختلاف أشد من اختلاف النيات التي عليها مدار الأعمال.
القول الثاني: لا يشترط أن يتحد فرضهم.
فإن كل مصل يصلي لنفسه وله ما نواه من صلاته فالأعمال بالنيات
فيجوز أن يقتدي في الفريضة بالمتنفل وأن يصلي الظهر خلف من يصلي العصر
وبه قال الشافعي والأوزاعي وداود والطبري وهو المشهور عن أحمد بن حنبل.
أدلتهم:
1 - إنما أمرنا أن نأتم بالإمام فيما يظهر إلينا من أفعاله فأما النية فمغيبة عنها ومحال أن نؤمر باتباعه فيما يخفى من أفعاله علينا
وفي الحديث:" إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا،وإذا رفع فارفعوا ".
.
2 - روى بن جريج عن عمرو بن دينار عن جابر أن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم ينصرف إلى قومه فيصلي بهم هي له تطوع ولهم فريضة
ونوقش:
بأنه وردفي قصة معاذ برواية عمرو بن يحيى عن معاذ بن رفاعة الزرقي عن رجل من بني سلمة أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تطويل معاذ بهم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا تكن فتانا إما أن تصلي معي، وإما أن تحفف على قومك"
وهذا يدل على أن صلاته بقومه كانت فريضته وكان متطوعا بصلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم
والجواب من وجهين:
الأول:بأنه لا يوجد من نقل من يوثق به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له:" إما أن تجعل صلاتك معي وإما أن تخفف بالقوم".
وهذا لفظ منكر لا يصح عن أحد يحتج بنقله، وقد تقدم ما هو أصح منه.
ومحال أن يرغب معاذ عن صلاة الفريضة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاته مع قومه، وهو يعلم فضل ذلك، وفضل صلاة الفريضة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلفه صلى الله عليه وسلم.
الثاني: قوله صلى الله عليه وسلم:" إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة"
فنهى أصحابه وسائر أمته أن يشتغلوا بنافله إذا أقيمت المكتوبة، فكيف يظن بمعاذ أن يترك صلاة لم يصلها بعد، ولم يقض ما افترض عليه في وقتها، ويتنفل وتلك تقام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو صلى الله عليه وسلم قد قال لهم لا صلاة إلا المكتوبة التي تقام.
والله الموفق
ـ[أبو معتصم الأندلسى]ــــــــ[24 - 12 - 08, 03:41 م]ـ
أخى عبد العزيز لا أدرى كيف يصلى المأموم الظهر خلف إمام يصلى الجمعة وأظن أن الأخ أبو خالد لم يفهم السؤال.
ـ[أبو خالد الصاعدي]ــــــــ[25 - 12 - 08, 04:36 ص]ـ
فهمت السؤال بارك الله فيك، وإنما أردت أصل المسالة فمن علم الأصل سهل عليه معرفة ما تفرع عليه من مسائل.
وأما بخصوص كيف يصلى المأموم الظهر خلف أمام يصلي الجمعة، فلها صور منها:
1 - مسافر دخل مسجد وأراد أن يصلي الظهر والعصر جمع تقديم فوجد الإمام يصلي الجمعة، فدخل مع الإمام بنية الظهر، لأنه لو دخل بنية الجمعة فلا يصح له جمعها مع العصر (على قول الجمهور)
¥