تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

2 - مسبوق أدرك مع الإمام ركعة من صلاة الجمعة، فحين أراد أن يتم بعد سلام الإمام دخل معه مسبوق بنية الإتمام به وقد فاتته الصلاة، فالأول يصلي الجمعة والآخر وهو المأموم يصلي الظهر.

والله الموفق.

ـ[أبو صهيب محمد المصري]ــــــــ[25 - 12 - 08, 01:05 م]ـ

((مسافر دخل مسجد وأراد أن يصلي الظهر والعصر جمع تقديم فوجد الإمام يصلي الجمعة، فدخل مع الإمام بنية الظهر، لأنه لو دخل بنية الجمعة فلا يصح له جمعها مع العصر (على قول الجمهور)))

ألا يلزمه متابعة الجماعة - المقيمين - فى صلاة الجمعة؟

ـ[أبو صهيب محمد المصري]ــــــــ[25 - 12 - 08, 01:45 م]ـ

قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع:

" أما المسافر في بلد تقام فيه الجمعة، كما لو مرَّ إنسان في السفر ببلد، ودخل فيه ليقيل، ويستمر في سيره بعد الظهر فإنها تلزمه الجمعة؛ لعموم قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: 9]، وهذا عام، ولم نعلم أن الصحابة الذين يفدون على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ويبقون إلى يوم الجمعة يتركون صلاة الجمعة، بل إن ظاهر السنة أنهم يصلون مع النبي صلّى الله عليه وسلّم. "

وقال أيضاً:

" فالمسافر لا جمعة عليه، والمقيم أيضاً لا جمعة عليه، لكن إن أقامها مستوطنون في البلد لزمته بغيره لا بنفسه، ومعنى قولنا بغيره أنه إذا أقامها من تصح منهم إقامتها لزمته تبعاً لغيره، لكن لا يحسب من العدد المشروط. "

وقال رحمه الله:

" مثال ذلك:

رجل وصل إلى بلد، ونوى أن يقيم فيها أكثر من أربعة أيامٍ، هذا ليس مستوطناً؛ لأنه لم يتخذ هذا البلد وطناً، وليس مسافراً؛ لأنه نوى إقامة تقطع السفر فهو مقيم، فإن أقيمت الجمعة في البلد بأناس مستوطنين لزمته، وإن لم تقم لم تلزمه، وبناء على هذا لو وُجِدَ جماعة مسلمون سافروا إلى بلاد كفر، وهم مائة رجل يريدون أن يدرسوا فيها لمدة خمس سنوات أو ست أو عشر، فإن الجمعة لا تلزمهم، بل ولا تصح منهم لو صلوا جمعة؛ لأنه لا بد من استيطان، وهؤلاء ليسوا بمستوطنين، فلا تصح منهم الجمعة، ولا تلزمهم، لكن لو وجد في هذه القرية أربعون مستوطناً لزمت الجمعة الأربعين، ثم تلزم هؤلاء تبعاً لغيرهم، هذا هو تقرير المذهب؛ وعليه يكون من نوى إقامة أكثر من أربعة أيام مسافراً "

ـ[أم عمر المسلمة]ــــــــ[25 - 12 - 08, 02:55 م]ـ

مسبوق أدرك مع الإمام ركعة من صلاة الجمعة، فحين أراد أن يتم بعد سلام الإمام دخل معه مسبوق بنية الإتمام به وقد فاتته الصلاة، فالأول يصلي الجمعة والآخر وهو المأموم يصلي الظهر.

هل يجوز أصلاً الإئتمام بالمسبوق؟

ـ[أبو خالد الصاعدي]ــــــــ[25 - 12 - 08, 04:27 م]ـ

الأخ: أبو صهيب، والأخت: أم عمر، المقصود من المثالين التصوير للمسألة وليس تقريرها.

وفي كل من المسألتين:

ألا يلزمه متابعة الجماعة - المقيمين - فى صلاة الجمعة؟ (حكم صلاة الجمعة بالنسبة للمسافر)

هل يجوز أصلاً الإئتمام بالمسبوق؟ (الانتقال من انفراد إلى امامة)

خلاف بين أهل العلم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير