المسائل التي خالف فيها ابن القيّم شيخه ابن تيميّة
ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[15 - 12 - 08, 12:38 م]ـ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيّنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبعد، فهذا موضوع مهم لا أدري إن كان قد طُرِحَ في كتابٍ ما أو على الملتقى، وأهمّيته تكمن في إثبات أن ابن القيّم رحمه الله لم يكن مقلّداً لشيخه ابن تيميّة رحمه الله كما يزعم البعض، وأن ابن القيّم كان مجتهداً متّبعاً لِما يترجّح عنده من الأدلة؛ سواء وافقت قول شيخ الإسلام ابن تيميّة أم لا، فمن كان عنده فوائد حول هذا الموضوع فليتحفنا بها، وجزاكم الله خيراً.
1 - قال ابن القيّم رحمه الله في كتاب " الروح " (ص 87 / ط. دار ابن كثير): وهذا أحد القولين في الآية؛ وهو أن المُمسَكة من تُوُفّيَت وفاة الموت أولاً، والمُرسَلة من تُوُفّيَت وفاة النوم؛ والمعنى على هذا القول أنه يُتَوفّى نَفَس الميّت فيمسكها ولا يرسلها إلى جسدها قبل يوم القيامة، ويتوفّى نفس النائم ثم يرسلها إلى جسدها إلى بقيّة أجلها فيتوفّاها الوفاة الأخرى.
والقول الثاني في الآية أن المُمسَكة والمُرسَلة في الآية كلتاهما تُوُفِّيَت وفاة النوم؛ فمن استكملت أجلها أمسكها عنده فلا يردّها إلى جسدها، ومن لم تستكمل أجلها ردّها إلى جسدها لتستكمله، واختار شيخ الإسلام هذا القول، وقال: عليه يدلّ القرآن والسنّة، قال: فإنه سبحانه ذكر إمساك التي قضى عليها الموت من هذه الأنفس التي توفّاها وفاة النوم، وأمّا التي توفّاها حين موتها فتلك لم يصِفها بإمساكٍ ولا بإرسال؛ بل هي قسم ثالث.
والذي يترجّح هو القول الأول، لأنه سبحانه أخبر بوفاتين: وفاة كبرى وهي وفاة الميّت، ووفاة صغرى وهي وفاة النوم.
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[15 - 12 - 08, 10:22 م]ـ
في مسألة وجوب التمتع في الحج على من لم يسق الهدي:
ذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن الوجوب خاص بالصحابة.
وذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى أنه عام للأمة، قال ابن القيم: (وأنا إلى قوله أميل مني إلى قول شيخنا) [زاد المعاد]
ـ[أبو محمد التميمي]ــــــــ[19 - 12 - 08, 12:10 ص]ـ
ذكر الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله وغفر له جلة من هذه المسائل في كتابه عن ابن القيم حياته وآثاره