[التداخل في الاحكام!]
ـ[ابو ابراهيم السلفي]ــــــــ[16 - 12 - 08, 01:31 ص]ـ
اذا اجتمع في وقت واحد واجب ومندوب كأن يدخل المسجد وقد أقيمت الصلاة أو لزمه حدان كحد الزنا و حد القذف.
هل هذه الأمثلة والتي ذكرتها سابقا وخصوصا في المثال الثاني- لزمه حدان كحد الزنا و حد القذف - متفرعة عن هذه القاعدة الاتية:
إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا.
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[16 - 12 - 08, 06:44 ص]ـ
أما المثال الأول وهو إذا دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فإنه يصلي الفريضة وتدخل فيها تحية المسجد فنعم يدخل تحت القاعدة التي ذكرت.
وأما المثال الثاني وهو اجتماع حد الزنا والقذف فلا يدخل لأن حد الزنا حق متمحض لله، وحد القذف حق مشترك لله وللآدمي، وحق الآدمي فيه أغلب كما قرره جمهور الفقهاء خلافا للأحناف، ولذلك فلا يتداخلان. وقد قرر فقهاء الحنابلة ذلك في مصنفاتهم.
ـ[ابو ابراهيم السلفي]ــــــــ[16 - 12 - 08, 10:32 ص]ـ
أخي الشيخ عبدالله الميمان سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا على المشاركة وليتك ترشدني إلى المصادر مشكورا مأجورا.
ابو ابراهيم السلفي
ـ[حذيفة الفلسطيني]ــــــــ[16 - 12 - 08, 11:01 م]ـ
راجع كتاب التداخل بين الأحكام في الفقه الاسلامي للدكتور خالد بن سعد بن فهد الخشلان وهي رسالة ماجستير نوقشت في جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية والكتاب مطبوع وهو أجود ما اطلعت عليه في الباب
ـ[ابو ابراهيم السلفي]ــــــــ[17 - 12 - 08, 12:49 ص]ـ
راجع كتاب التداخل بين الأحكام في الفقه الاسلامي للدكتور خالد بن سعد بن فهد الخشلان وهي رسالة ماجستير نوقشت في جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية والكتاب مطبوع وهو أجود ما اطلعت عليه في الباب
جزاكم الله خيرا أخي حذيفة الفلسطيني
ـ[ابو ابراهيم السلفي]ــــــــ[18 - 12 - 08, 12:57 ص]ـ
قال ابن قدامة: (وإن كانت الحدود من أجناس, مثل الزنا, والسرقة, وشرب الخمر, أقيمت كلها, إلا أن يكون فيها قتل, فإن كان فيها قتل, اكتفي به ; لأنه لا حاجة معه إلى الزجر بغيره. وقد قال ابن مسعود: ما كانت حدود فيها قتل, إلا أحاط القتل بذلك كله. وإن لم يكن فيها قتل, استوفيت كلها, وبدئ بالأخف فالأخف, فيبدأ بالجلد, ثم بالقطع, ويقدم الأخف في الجلد على الأثقل, فيبدأ في الجلد بحد الشرب, ثم بحد القذف, إن قلنا: إنه حق لله تعالى, ثم بحد الزنا وإن قلنا: إن حد القذف حق لآدمي قدمناه, ثم بحد الشرب, ثم بحد الزنا)
(المغني 12/ 381).