ـ[ابن البجلي]ــــــــ[25 - 06 - 09, 11:43 ص]ـ
بو عبدالرحمن
رأيٌ موفق بإذن الله
وأيضاً فإن المأموم بمجرد دخوله مع الإمام وجبت متابعته لعموم حديث (إنما جُعل الإمام لؤتم به فلا تختلفوا عليه) وهذا يدخله ما أدركه المأموم وما لم يدركه.
وعموما فما ساقه أخونا الإدريسي هو على طريقة أهل الفقه
وما سقته أنت هو على طريقة أهل الحديث
وكلاهما خير
ونحن في (أهل الحديث):)
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[25 - 06 - 09, 01:33 م]ـ
أخي الكريم، جزاك الله خيرا على ما تفضلت لكن لي تعقيب على ما ذكرت، ما الدليل على أن التكبيرة التي قبل التشهد هي تكبيرة الإحرام مع أنه حين دخوله في الصلاة في أول الأمر كبر تكبيرته للإحرام؟ الذي يظهر لي أن الذي أجابني على استفساري جزاه الله خيرا، يقول بقول الحنفية بقضاء ما فات من الصلاة لذلك ذكر تكبيرة الإحرام و حديث النبي صلى الله عليه و سلم فيه الإتمام ... و اللفظ الآخر الذي فيه القضاء محمول على الإتمام كما في قول الحق عز و جل:"فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ" فأظن أن الإختلاف يأتي من هنا و الله تعالى أعلم.
ـ[بو عبد الرحمن]ــــــــ[28 - 06 - 09, 02:58 م]ـ
أخي الإدريسي
كما ذكرت لك آنفآ، فلا صلاة بدون تكبيرة إحرام، فلابد من أن التكبيرة الأولى التي تكون للمسبوق هي تكبيرة الإحرام وإلا فلا صلاة له، كما هو مشهور في جميع المذاهب من كونها ركن لا تصح الصلاة إلا بها، والله أعلم.
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[28 - 06 - 09, 05:28 م]ـ
و أنا قد أجبتك أن تكبيرة الإحرام قد أتى بها حين دخوله في الصلاة ...
ـ[بو عبد الرحمن]ــــــــ[29 - 06 - 09, 08:47 ص]ـ
عفواً أخي
وكأني لم أفهم الاشكال الذي لديك الآن، وهل قد زال أم لا يزال موجود؟
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[29 - 06 - 09, 12:36 م]ـ
لا يزال موجودا كما هو ظاهر أخي الكريم ...
ـ[بو عبد الرحمن]ــــــــ[30 - 06 - 09, 08:36 ص]ـ
أخي الكريم
سأحاول أن أصيغ لك الجواب بطريقة أخرى.
جاء رجل إلى المسجد ليلحق بالجماعة، إلا أنه وجدهم في التشهد الأخير، فكبر الرجل للإحرام في الصلاة ثم جلس متشهداً معهم، ولم يكبر مرة أخرى (بعد تكبيرة الإحرام) خشية أن يسلم الإمام وهو لم يدرك معهم شيئاً، ثم بعد أن سلم الإمام قام ذلك المسبوق مكبراً ليأتي بكل الركعات التي فاتته ومن ضمنها التكبيرات الانتقالية، لأنه يعلم أن تكبيرة الإحرام ليست من التكيرات الإنتقالية وهو ركن مستقل لا بد أن يأتي بها حتى يدخل في الصلاة، وإلا لو لم يكبر تكبيرة الإحرام لم تصح متابعته مع الإمام أصلاً، وثانياً فهو يعلم أن تكبيرة الإحرام تجزيء عن التكبيرة التي فاتته محلها (التي تكون قبل التشهد ولم يأتي بها) وإن أتى هو بها في حين دخوله في الصلاة (أي أنه كبر تكبيرة الإحرام ثم كبر أخرى للجلوس للتشهد) فذلك حسن منه إلا أنها لا تجزئه عن ما فاته، لأنه يعلم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة)، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن لا يعتد بركن (لا تصح الصلاة إلا بها) قد جاء به، فما دون الركن هو من باب أولى أن يعيده ولا يعتد به أيضاً، وكذلك معلوم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم السابق أن الرجل إذا وجد الجماعة سجوداً فهم بلا شك سيأتون بعدها بجلوس وتشهد هذا إن كان في ختام الصلاة أو بركعة جديدة وهي التي تحسب له أول صلاته.
هذا والله أعلم، وأرجو من الله أني أفدتك وأوصلتك إلى مبتغاك.
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[30 - 06 - 09, 01:12 م]ـ
أخي الكريم جزاك الله خيرا على ما شرحت، و لكي تفهم استفساري، سأضرب لك مثالا:
جاء رجل إلى المسجد لصلاة العشاء و وجدهم سجودا في ركعتهم الأولى، فكبر تكبيرة الإحرام و تابع الإمام. في السجدة الأخيرة من صلاة الإمام، نهض مكبراً كما فعل الإمام، فلما انصرف هذا الأخير من الصلاة، فهل يُكبر هنا ليأتي بركته الأخيرة أم لا؟ الذي أردت أن أقوله من خلال كلامي هو أنه لا يلزمه التكبير للنهوض لأنه كبر قبل التشهد و ذلك يُحسب له تكبير انتقالي لأن تشهده كان لاتباع الإمام فيتم بذلك صلاته. هل فهمت قصدي؟
و الله تعالى أعلم.
ـ[بو عبد الرحمن]ــــــــ[01 - 07 - 09, 08:25 ص]ـ
حقيقة أخي الحبيب لم أفهم قصدك جيداً، ولم أعلم بأي التشهدين قصدت حينما قلت (و ذلك يُحسب له تكبير انتقالي لأن تشهده كان لاتباع الإمام)، وأظنني عاجز عن إفادتك لعدم تمكني من فهمك، فكما قيل (فهم السؤال هو نصف الإجابة)، وأرجو من الإخوة أن يفيدوك أكثر مني.
فقهنا الله وإياك في الدين وجعلنا من عباده المخلصين، آمين.
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[02 - 07 - 09, 02:20 ص]ـ
بارك الله فيكم
المالكية ومن وافقهم لا يعيدون تكبيرة القيام استئناسا بالتكبيرة التي حصلت لهم مع الإمام، هذا إذا كان الفائت وترا؛ أما من قال: تخصيص من غير دليل، فجوابه: أن ما أدركه المأموم من سجود وتشهد بعدما فاته الركوع لا يمكن الاحتراز منه عكس التكبيرة الأخيرة قبل تسليم الإمام فهي من جنس الركعة الأخيرة، والله أعلم
¥