تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[شك في كون الماء منيا أم مذيا، هل عليه إعادة الصلوات؟]

ـ[أسامة بن صبري]ــــــــ[21 - 12 - 08, 12:34 ص]ـ

شخص كان ينزل منه المني، وهو يعلم أنه موجب للغسل، لكنه كان يجهل أن هذا الماء مني، و كان يترجح عنده أن هذا الماء مذي (عمل بغلبة الظن)، لأنه لم يكن يعلم كيف يفرق بين المني والمذي (مع أنه اجتهد في معرفة الفرق)

ثم بعد مدة بدأ يشك ويتردد، لكن لم يزل يترجح عنده أن هذا الماء مني

ثم بعد مدة فهم وعرف كيف يميز بين المني والمذي

فهل على هذا الشخص أن يعيد كل الصلوات التي صلاها وهو جنب جاهلا؟

ـ[أبو الحارث اليمني]ــــــــ[21 - 12 - 08, 10:36 م]ـ

الأخ الكريم أسامة بن صبري

هناك قاعدة ذكرها شيخ الإسلام بن تيمية في باب إعادة الصلاة تريحك في كثير من المسائل المشابهة لما ذكرت

القاعدة هي

(أنه لا إعادة على من فعل ما أمره الله به قدر الإستطاعة)

فأنت فعلت ما أمرك الله به قدر الإستطاعة فلا إعادة عليك

ولمسألتك هذه مسائل كثيرة مردها إلى هذه القاعدة

مثلا: من تيمم لبرد

والمستحاضة إذا ظنت أن الصلاة غير واجبة عليها

وكذلك من لم يجد إلا ثوبا نجسا فصلى فيه

قال شيخ الإسلام بن تيمية

(فالمريض يصلي على حسب حاله كما قال النبي لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب وسقط عنه ما يعجز عنه من قيام وقعود أو تكميل الركوع والسجود ويفعل ما يقدر عليه فإن قدر على الطهارة بالماء تطهر وإذا عجز عن ذلك لعدم الماء أو خوف الضرر باستعماله تيمم وصلى ولا إعادة عليه لما يتركه من القيام والقعود باتفاق العلماء وكذلك لا إعادة إذا صلى بالتيمم باتفاقهم ولو كان في بدنه نجاسة

لا يمكنه إزالتها صلى بها ولا إعادة عليه أيضا عند عامة العلماء

ولو لم يجد إلا ثوبا نجسا فقيل يصلي عريانا وقيل يصلي ويعيد وقيل يصلي في الثوب النجس ولا يعيد وهو أصح أقوال العلماء

وكذلك المسافر إذا لم يقدر على استعمال الماء صلى بالتيمم وقيل يعيد في الحضر وقيل يعيد في السفر وقيل لا إعادة عليه لا في الحضر ولا في السفر وهو أصح أقوال العلماء فالصحيح من أقوالهم أنه لا إعادة على أحد فعل ما أمر به بحسب الاستطاعة وإنما يعيد من ترك واجبا يقدر عليه مثل من تركه لنسيانه أو نومه كما قال النبي من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك وقد أمر النبي من توضأ وترك لمعة لم يصبها الماء من قدمه يعيد الوضوء والصلاة

وما ترك لجهله بالواجب مثل من كان يصلي بلا طمأنينة ولا يعلم أنها واجبة فهذا قد اختلفوا فيه هل عليه الإعادة بعد خروج الوقت أو لا على قولين معروفين وهما قولان في مذهب أحمد وغيره والصحيح أن مثل هذا لا إعادة عليه فإن النبي قد ثبت عنه في الصحيح انه قال للأعرابي المسيء في

صلاته اذهب فصل فإنك لم تصل مرتين أو ثلاثا فقال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني ما يجزيني في صلاتي فعلمه النبي الصلاة بالطمأنينة ولم يأمره بإعادة ما مضى قبل ذلك الوقت مع قوله والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا ولكن أمره أن يعيد تلك الصلاة لأن وقتها باق فهو مأمور بها أن يصليها في وقتها وأما ما خرج وقته من الصلاة فلم يأمره بإعادته مع كونه قد ترك بعض واجباته لأنه لم يكن يعرف وجوب ذلك عليه

وكذلك لم يأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقضي ما تركه من الصلاة لأجل الجنابة لأنه لم يكن يعرف أنه يجوز الصلاة بالتيمم

وكذلك المستحاضة قالت له إني أستحاض حيضة شديدة منكرة تمنعني الصوم والصلاة فأمرها أن تتوضأ لكل صلاة ولم يأمرها بقضاء ما تركته

وكذلك الذين أكلوا في رمضان حتى تبين لأحدهم الحبال البيض من الحبال السود أكلوا بعد طلوع الفجر ولم يأمرهم بالإعادة فهؤلاء كانوا جهالا بالوجوب فلم يأمرهم بقضاء ما تركوه في حال)

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[23 - 12 - 08, 05:17 ص]ـ

العنوان مخالف لما جاء في السؤال أخي الكريم

أما من شك في الخارج: أهو مذي أم مني؟؟ ففي هذه خلاف؛ فمنهم من قال: الاصل البراءة، واليقين كونه مذياً .. ومنهم من قال: يلزمه الغسل .. ومنهم من قال: يُخيَّر

ومن يشك هل منيٌّ ظهرا ... أم هو مذْيٌ بين ذينِ خُيِّرا

وأما من كان جاهلاً بالفرق بينهما، ولم يكن قد اغتسل، (ثم تبين له خطؤه)، وأنه كان منياً ..

فالجواب: أنه صلى بلا وضوء

والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يقبل الله صلاةً بغير طُهور)، وعليه فتلزمه الإعادة ..

وأما إن كان الشك باقياً، ولم يدرِ أأخطأ أم أصاب، فلا يلتفت إلى ذلك. والله أعلم.

ـ[محمدحجازي]ــــــــ[28 - 12 - 08, 09:05 ص]ـ

كيف يشك و المني يجد لخروجه لذة بخلاف المذي؟ و المني يشعر بانتقاله و المذي لا، فلا مجال للشك بينهما.

و الطهارة من الحدث سواء أكبر_كخروج المني_ أو أصغر _كخروج المذي_ هي شرط لصحة الصلاة لا تسقط سهوا و لا جهلا.

فإن كان السائل يغتسل مع هذا الشك بنيه رفع الحدث فصلاته صحيحة و لا إعادة.

إما إن كان يتوضأ و الخارج مني فعليه الإعادة لأن حدثه لم يرتفع و لأنه فرط بعدم السؤال و الله أعلم.

و النائم إذا خرج منه مني سواء شعر بلذة أو لا عليه الاغتسال.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير