تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال للمتخصصين في الفقه المالكي]

ـ[محمود إمام]ــــــــ[24 - 12 - 08, 05:40 م]ـ

قال البردعي: و ليس لحدهما أن يأذن له في التجارة و لا يكاتبه و لا يعتقه على مال يتعجله منه بغير إذن شريكه إلا أن يأخذ مالا من أمين على عتقه مثل قيمته فأكثر فيجوز و هو كبيعه ".

قال البرادعي هذه العبارة في شريكي المفاوضة وقد نقلتها من المكتبة الشاتملة و هي غير موافقة للمطبوع، و أريد أن أضيف هه الفقرة و قد بحثن عن الكتاب في مصر لأشتريه فلم أجده برجاء من يملك هذا الكتاب أن يرسل لي رقم الجزء و الصفحة و دار النشر و المحقق و رقم الطبعة و غيرها مما بحتاجه الباحث في رسالة الماجستير، و ذلك لوجود خلاف بين عبارة التهذيب ة عبارة المدونة، و قد تبع الشيخ خليل و الشيخ بهرام عبارة التهذي و نقلوها على أنها عبارة المدونة جاء في المدونة: قال سحنون: أرأيت عبدا بيني و بين رجل من شركتنا و نحن متفاوضان أذن له أحدنا في التجارة أيجوز ذلك أم لا؟ قال ابن القاسم: ذلك جائز، قلت: أرأيت إن كاتب احد المتفاوضين عبدا من تجارتهم أيجوز ذلك على شريكه؟ قال: لا أرى ذلك جائز؛ لأنه لا يجوز له أن يعتقه على مال يأخذه منه مما في يد العبد فكذلك الكتابة عندي، فقد فرق في المدونة بين الإذن في التجارة ة بين الكتبة و البرادعي جعلهما سواء أرجو الرد للأهمية

ـ[محمود إمام]ــــــــ[27 - 12 - 08, 11:48 ص]ـ

أرجو الرد للأهمية من أخو تي

ـ[طالب الرحمن]ــــــــ[27 - 12 - 08, 12:10 م]ـ

(((قال البردعي: و ليس لحدهما أن يأذن له في التجارة و لا يكاتبه و لا يعتقه على مال يتعجله منه بغير إذن شريكه إلا أن يأخذ مالا من أمين على عتقه مثل قيمته فأكثر فيجوز و هو كبيعه ".

قال البرادعي هذه العبارة في شريكي المفاوضة)))

السلام عليكم و رحمة الله

نشر موضوع هنا، نفعه يكون متعدّ، فالمطلعون على السؤال و الجواب لا يعلم لهم عدد.

و بالتالي كان لزاما توضيح و تبسيط السؤال حتى تحصل الفائدة لأكبر عدد من المطلعين على الموضوع.

ـ[محمود إمام]ــــــــ[01 - 01 - 09, 05:16 ص]ـ

أعلم أنه قالها في شريكي المفاوضة و المطلوب رقم الصفحة و الجزء من كتاب مطبوع لدار نشر معتمدة لأن النسخة التي بيدي من تهذيب المدونة غير موافقة للمطبوع

ـ[محمود إمام]ــــــــ[01 - 01 - 09, 01:52 م]ـ

قال البردعي في شريكي المفاوضة: و ليس لأحدهما أن يأذن لعبد في التجارة و لا يكاتبه و لا يعتقه على مال يتعجله منه بغير إذن شريكه إلا أن يأخذ مالا من أمين على عتقه مثل قيمته فأكثر فيجوز و هو كبيعه ".

المطلوب رقم الجزء و الصفحة و دار النشر و المحقق مثلا (تهذيب المدونة، ج3، ص 222، طبعة دار الفكر الأولى،تحقيق: فلان، سنة 0200 م) على سبيل المثال من عنده لكتاب موافق للمطبوع فليفيدنى بهذه المعلومة للأهمية.

ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[01 - 01 - 09, 04:51 م]ـ

لستُ منهم ولكن انظر هنا معانًا:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=955757&postcount=4

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير