،،، وقد يُقصد بالذهب المشغول، ما تم تزيينه وتشكيله وزخرفته وتفصيله الى اشكال وقوالب لتناسب الارتداء واللبس،، فهنا النصاب يُقدر بعين الذهب، لا بقيمته، لأن الصائغ يأخذ بما يعرف - بالمصنعية، او أجرة التشكيل،، وهى ليست من أصل قيمة الذهب،، فالمعتبر فى ذلك هو الخمسة وثمانون جراما من الذهب الخالص - عيار (24)، كما ذُكر أعلاه
،، ويؤيد ذلك ان قيمة هذه المصنعية او هذه الأجرة مهدرة حين البيع، اى ان صاحب هذا الذهب المشغول، إذا اراد بيعه، لا يبيعه الا جرامات (وزنا) دون اعتبار قيمة أجرة الصناعة ومن يشتريه يشتريه وزنا كأنه مسبوك.
،، بقى شئ هام جدا،، وهو إذا ما كان هذا الذهب معد للتجارة، فحينئذ لا يعتد بوزن الذهب الخالص فيه، ولكن يعتد بقيمته المتداول بها بيعا وشراءا،،، فإذا بلغ ثمن هذا الذهب مبلغ الثمانية آلاف وخمسمائة ريالا فى المثال المذكور عاليه، فقد وجبت فيه الزكاة ربع عشر ثمنه، سواء بلغ وزن الذهب الخالص فيه خمسة وثمانين جراما ام لا،
قال فى المغنى:
فَصْلٌ: وَيُعْتَبَرُ فِي النِّصَابِ فِي الْحُلِيِّ الَّذِي تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ بِالْوَزْنِ , فَلَوْ مَلَكَ حُلِيًّا قِيمَتُهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ , وَوَزْنُهُ دُونَ الْمِائَتَيْنِ , لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ. وَإِنْ بَلَغَ مِائَتَيْنِ وَزْنًا , فَفِيهِ الزَّكَاةُ , وَإِنْ نَقَصَ فِي الْقِيمَةِ ; لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: {لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنْ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ.}. اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْحُلِيُّ لِلتِّجَارَةِ فَيُقَوَّمُ , فَإِذَا بَلَغَتْ قِيمَتُهُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ نِصَابًا , فَفِيهِ الزَّكَاةُ ; لِأَنَّ الزَّكَاةَ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْقِيمَةِ , وَمَا لَمْ يَكُنْ لِلتِّجَارَةِ فَالزَّكَاةُ فِي عَيْنِهِ , فَيُعْتَبَرُ أَنْ يَبْلُغَ بِقِيمَتِهِ وَوَزْنِهِ نِصَابًا
،،
،،
،،
وَلَنَا , أَنَّ الصِّنَاعَةَ صَارَتْ صِفَةً لِلنِّصَابِ لَهَا قِيمَةٌ مَقْصُودَةٌ , فَوَجَبَ اعْتِبَارُهَا كَالْجَوْدَةِ فِي سَائِرِ أَمْوَالِ الزَّكَاةِ.
والله تعالى اعلم
ـ[ابو هبة]ــــــــ[22 - 01 - 09, 03:30 ص]ـ
جزاك الله خيراً وبارك وفيك رد رصين ما شاء الله.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[22 - 01 - 09, 06:05 ص]ـ
جزاك الله خيراً وبارك وفيك رد رصين ما شاء الله.
،، وإياك، وفيك بارك أخى اكريم
،، تصحيح لغوى
مبلغ الثمانية آلاف وخمسمائة ريالا
الصواب: ثمانية آلاف وخمسمائة ريال ٍ
لأن المعدود بعد العددين - المائة، والألف، يقع مفردا مجرورا اليه على الإضافة (كنت أشك فيها، وراجعتها)
والله اعلى واعلم