تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مسالة في القذف]

ـ[سلمان الخطيب]ــــــــ[31 - 12 - 08, 11:48 م]ـ

هل يشترط في القذف المواجهة ام انه لايشترط بمعنى انه لو نقل اليك ان فلان قد قذفك في مجلس وانت غير موجود فهل يقام عليه الحد اذا ثبت بالشهود آمل الافادة وهل احد ذكرها من الفقهاء بمعنى انه نص على هذه المسالة

ـ[أبو خالد الصاعدي]ــــــــ[01 - 01 - 09, 01:05 ص]ـ

نص الفقهاء على أن حد القذف لا يثبت إلا بشروط يجب توفرها في القاذف والمقذوف وقد اتفقوا في بعضها واختلفوا في بعض آخر.

ولم يذكر أحد منهم أن من شروط ثبوت حد القذف مواجهة المقذوف عند رميه بفعل الفاحشة.

ومما يدل على أنه ليس بشرط ما يلي:

1 - إقامة الرسول صلى الله عليه وسلم الحد على من قذف عائشة المطهرة مع أنهم لم يواجهوا عائشة المطهرة رضى الله عنها بالقذف.

2 - أوجب بعض أهل العلم إقامة حد القذف على من قذف ميتا، ومنعه بعضهم ولم يجعل المانعون علة المنع عدم المواجهة.

3 - من قذف أهل بلده (يقال فيها كالتي قبلها)

وعليه فمت توفرت الشروط في القاذف والمقذوف وثبت حد الزنا بالبينة أو الإقرار وجب إقامة الحد

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير