[أرجو الإفادة فى حكم الإيجار القديم أو غير محدد المدة]
ـ[أبو عبد الله الاحمد]ــــــــ[01 - 01 - 09, 09:59 م]ـ
هل أحد من الاخوة قام ببحث فى الايجار غير محدد المدة-الايجار القديم- أو قرا بحثا فيه
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[04 - 01 - 09, 10:57 م]ـ
أرجو أن توضح صورة المسألة أكثر
ـ[رندا مصطفي]ــــــــ[04 - 01 - 09, 11:26 م]ـ
الإيجار القديم أو غير محدود المدة
معناها ان نأجر مسكنا مثلا (وهذا هو الغالب فيه) ولا يُحدد إلي متي ينتهي عقد الإيجار
وإنما المحدد هو الإيجار فقط؟
وتعين الإيجار هنا بالقديم (لأن الثمن المدفوع مقابل المنفعة بالمسكن غالباً تكون قليلة جداً، علي الأخص
إذا ما قُرينت بالإيجار الجديد (والذي يُحدد في مدة عقد الإيجار) ........ ؟
وصورة عقد الإيجار القديم (معروف جدا لدي المصريين)
وياليتك يا أبا عبد الله توضح ما الذي تريده من عقد الإيجار القديم؟ وهل تقصد صحته .. ؟
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[05 - 01 - 09, 03:26 ص]ـ
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبى بعده،،، وبعد
فضلا طالع الفتاوى التالية:-
رقم الفتوى: 58077
عنوان الفتوى: حكم تأجير السكن مدى الحياة وثبات الأجرة مهما تغيرت الظروف وزيارة هذا المؤجر
تاريخ الفتوى: 06 ذو الحجة 1425/ 17 - 01 - 2005
السؤال
جزاكم الله خيراً على هذا الموقع المتميز وجعله في ميزان حسناتكم.
وبعد، انتشرت في مصر في العقود الماضية ظاهرة تعرف بالإيجار القديم، وهو عقد للشقق يبقى فيها المستأجر مدى الحياة في الشقة بنفس القيمة الإيجارية ويورثها لجيل واحد يليه. وقد فرضت الحكومة هذا الأمر على الملاك في الستينيات، ولكن هذا النوع من التعاقد استمر في السبعينيات برضا الطرفين أحياناً، حتى وصل في وقتنا الحالي أن بعض العقارات مؤجرة بقيمة زهيدة جداً بعد تدني قيمة العملة.
السؤال: هل تعتبر هذه الشقق مغصوبة من ملاكها؟ وهل يلزم على المستأجر الخروج منها حتى إن كان لا يملك مكاناً آخر للسكن؟ وهل على المستأجرين تعويض الملاك عن الفترات السابقة؟
وحيث إن هذه الظاهرة منتشرة جداً فان كثيراً من الأقارب والأصهار يسكنون في شقق بهذه العقود، فهل تجوز زيارتهم في هذه الشقق إن كانت تعتبر عيناً مغصوبة؟
جزاكم الله خيراً وعفواً على الإطالة.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز الالتزام بقانون الإيجار المعمول به في بعض الدول، والذي يقضي بلزوم الإيجار مدى حياة المستأجر وتوريثها لجيل واحد من أبنائه بعده، مع بقاء الأجرة ثابتة طوال هذه المدة دون نظر إلى أجرة المثل عند ارتفاع قيمة الإيجار وزيادة الأسعار، بل يعتبر المستأجر غاصبا في حالة مطالبة مالك العقار له بالخروج أو بزيادة الأجرة، فإن بقاءه متمسكا بالعين المستأجرة مستندا في ذلك إلى هذا القانون الجائر منكر عظيم، ويجب أن يعلم أن القانون لا يحل حراما ولا يحرم حلالا.
والصواب أن الإجارة عقد لا يقتضي التأبيد، بل لا بد من معلومية مدته كيوم أو شهر أو سنة ونحو ذلك، فتأبيد الإجارة يجعل المستأجر مالكا أو كالمالك، كما أنه يؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل.
فإذا انتهت المدة وجب على المستأجر إخلاء العين المستأجرة للمؤجر، فإذا أراد البقاء فيها ورضي بذلك رب العقار مختارا وجب عليه دفع ما يتفق هو ورب العقار عليه، ويجب دفع أجرة المثل للملاك عن المدة السابقة، إلا إذا تنازلوا عنها طائعين.
أما عن زيارة سكان هذه البيوت التي هي في حكم المغصوب فلا تجوز، لما فيها من إقرارهم على المعصية والرضا بها، وراجع الفتوى رقم: 35388.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
***************************
قم الفتوى: 6819
عنوان الفتوى: لابد من تحديد المدة في عقود الإيجار
تاريخ الفتوى: 04 ذو القعدة 1421/ 29 - 01 - 2001
السؤال
ماحكم العقود غير المحددة الأجل وماذا يفعل شخص أبرم عقدا منذ 25 عاما بهذه الصورة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالظاهر أن السائل الكريم يسأل عن عقد الإجارة:
والإجارة عقد على المنافع. وقد اشترط الفقهاء لصحة الإجارة أن تكون المنفعة معلومة. وصرحوا بأن ذلك يكون بأمور منها:
معرفة المدة التي تنتهي فيها الإجارة.
¥