ومنهم من أجاز المدة ولو طالت. ومنهم من قيدها بما يغلب على الظن بقاء العين فيها، وهذا يختلف باختلاف العين فإجارة الأرض ليست كإجارة العبد، والدار، والبستان. وما كان من عقود الإجارة خالياً من بيان المدة وجب فسخه، وإنشاء العقد مرة أخرى مع تحديد مدة الإجارة. والله أعلم.
****************************
رقم الفتوى: 9057
عنوان الفتوى: قانون تثبيت قيمة الإيجار مصادم للشرع
تاريخ الفتوى: 18 ربيع الثاني 1422/ 10 - 07 - 2001
السؤال
لدي عقار متميز فى مصر وبعض السكان يدفعون أجرة تساوى 5 جنيهات للشقة حسب القوانين الاشتراكية وهى تساوى 150 جنيها فهل يحل لهذا الساكن أن يدفع هذا الإيجار وهو يعلم أنها تساوى أكثر من ذلك مع العلم أن دخله مرتفع وهل يجوز لي دينيا طلب 150 جنيها إيجارا مع العلم أن إيجار المثل يساوي ذلك؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيشترط لصحة عقد الإجارة بيان المدة التي تنتهي فيها الإجارة، وما كان من العقود خالياً من بيان المدة، وجب فسخه، وقد مضى بيان ذلك تحت الفتوى رقم: 6819.
وإذا فسخ العقد كنت مخيراً بين تأجيره للمستأجر الأول بالأجرة المناسبة التي تتفقان عليها، وبين أن تؤجر لغيره.
وليس لهذا المستأجر أن يستمر على دفع هذا المبلغ الزهيد مع علمه بتغير الحال، وارتفاع الأسعار، كما أنه ليس له البقاء على عقد الإجارة الذي لم تحدد مدته، وإذا كان يتكئ على أن القوانين تسمح بهذا، فعليه أن يعلم أن ما صادم حكم الله من القوانين وجب على المسلم أن يرمي به عرض الحائط، ومن كان يعلم أنه سيموت ويحاسب لم يتجرأ على مثل هذا.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
***********************
رقم الفتوى: 103971
عنوان الفتوى: قانون تأبيد الإجارة
تاريخ الفتوى: 15 محرم 1429/ 24 - 01 - 2008
السؤال
استأجرت شقة في منزل والدتي رحمها الله وأدخلها فسيح جناته بعقد إيجار قديم غير محدود المدة، والقانون المصري لا يجيز طرد المستأجر في هذه الحالة إلا بوفاته، بل يمكن لأحد أبنائه تكملة هذا العقد وفي نفس الوقت أنا أحد الورثة، يطالبني الورثه بإخلاء الشقة حتى ترتفع قيمة العقار عند بيعه، علما بأن معاشي لا يمكنني أن أستأجر شقة جديدة حيث يتطلب ذلك عشرة أضعاف مرتبي .. فأرجو منكم الرد ماذا أفعل؟
الفتوى
خلاصة الفتوى:
قانون تأبيد الإجارة قانون مصادم لشرع الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليعلم الأخ السائل أن عقد الإيجار الذي لا تحدد فيه مدة الإجارة من العقود الباطلة المصادمة للشريعة التي أقرت الملكية الفردية، وأعطت المالك حق التصرف في ملكه كيف يشاء على الوجه المباح شرعاً، وقد أجمع العلماء على وجوب بيان المدة في عقد الإجارة في الدور، جاء في المغني: قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن استئجار المنازل جائز، ولا تجوز إجارتها إلا في مدة معينة معلومة.
وعليه؛ فلا عبرة بقانون تأبيد الإجارة أو الأجر، لأنه قانون يخالف حكم الله تعالى، والشقة التي استأجرها السائل من والدته بهذا القانون تعود إلى ملكية وتصرف الورثة جميعاً، ولا يحق للسائل الاستبداد بمنافعها بناء على القانون الباطل، وليس له في هذه الشقة إلا بقدر نصيبه الشرعي من الميراث فيتفق مع الورثة على بيعها أو الانتفاع بها بالمهايأه (المناوبة) أو حسب ما يتفقون عليه.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
**********************************
رقم الفتوى: 116630
عنوان الفتوى: نظام الإيجار القديم في منظار الشرع
تاريخ الفتوى: 07 محرم 1430/ 04 - 01 - 2009
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
¥