تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا أراد مالك البيت منكم إخلاء البيت قبل انتهاء مدة الإجارة مقابل مبلغ يدفعه لكم، فهذا جائز شرعاً، لأنه تعويض عن تنازلكم للمستأجر برضاكم عن حقكم في المنفعة.

أما إذا انتهت مدة الإجارة، ولم يتجدد العقد صراحة أو ضمناً عن طريق التجديد التلقائي حسب الصيغة المفيدة له، فلا حق لكم في الخلو، لأن المالك أحق بملكه بعد انقضاء حق المستأجر.

وبناءً على جوازه، فإنه يُقسم بينكم كقسمة الميراث، فيُعطى كل ذي حقٍ حقه.

أما إذا لم يكن لكم حق في أخذه أصلاً، فيجب عليكم ردَّه إلى صاحب الشقة، مع ترك الشقة له بدون مقابل إن أراد ذلك.

وراجعي الفتوى رقم: 8584، والفتوى رقم: 9057.

***************************

رقم الفتوى: 30146

عنوان الفتوى: بدل الخلو بين الجواز والمنع

تاريخ الفتوى: 25 محرم 1424/ 29 - 03 - 2003

السؤال

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،

في الأردن يوجد ما يسمى الخِلو، وهو أخذ مال من المستأجر، حتى لو كان البناء جديداً (غير الإيجار). سمعت أن هذا المال لا يجوز أخذه، المشكلة أن المستأجر بعد الإيجار يصبح كالمالك بقوانين الدولة ولا أستطيع أخراجه إلا اذا دفعت له الخلو (الأجر العكسي). فما هو الحل

جزاكم الله كل خير.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن بدل الخلو الذي يطلبه المالك من المستأجر مشروع في الجملة، إذا احتسبه المالك جزءاً من أجرة المدة المتفق عليها، وفي حالة الفسخ قبل انتهاء المدة تنطبق على هذا المبلغ أحكام الأجرة.

وقد سبق بيان ما يجوز وما لا يجوز من بدل الخلو في الفتوى رقم: 9528، والفتوى رقم: 16289.

فإذا انقضت مدة الإجارة فلا حق للمستأجر في المطالبة ببدل الخلو؛ لأن المالك أحق بملكه بعد انقضاء حق المستأجر، وما تفرضه بعض القوانين على الملاك من تأبيد الإجارة غير جائز شرعاً؛ لأنه يؤدي إلى حبس العين عن مالكها، وهذا لا يكون إلا في البيع، والإجارة يتسلط فيها المستأجر على المنافع دون الأعيان، أما إذا أراد المالك أخذ ملكه قبل انتهاء مدة الإجارة فللمستأجر حينئذ المطالبة بما يفي له من بدل الخلو على ما ذكرناه في صدر الجواب.

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى

،،، والله اعلى واعلم

ـ[رندا مصطفي]ــــــــ[06 - 01 - 09, 02:53 م]ـ

جزاكم الله خيراً

بارك الله في عمرك وأعزك في الدنيا والآخرة

ـ[عبد الحميد الفيومي]ــــــــ[11 - 01 - 09, 08:25 م]ـ

الأخ الفاضل/ مصطفى

بارك الله فيك ونفع بك

الفتاوى التي نقلتها مشكوراً كلها تنصب على الإيجار المحدد المدة

فهل توجد فتاوى ذكرت الإيجار غير محدد المدة؟

قد علمنا أنه غير شرعي، فالسؤال الآن:

إذا أراد المستأجر أن يخرج بعد أن علم عدم الشرعية علماً بأن قوانين الدولة تحمي الإيجار الغير محدد المدة، وكان قد دفع مبلغاً كبيراً من المال في البداية على سبيل ما يسمى "بالخلو"

فهل يحل له أن يأخذ من المالك مبلغاً من المال يتناسب مع الأسعار الجديدة؟ أو أي مبلغ يتفقان عليه؟

جزاكم الله خيراً.

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[14 - 01 - 09, 10:24 ص]ـ

اخى الكريم / عبد الحميد

جزاك الله خيرا على دعائك لى، ولك بمثل وزيادة

،، ومعذرة اليك على تأخرى فى الرد، لأننى قلما ادخل الى الملتقى بسبب عطل شديد اصاب جهاز الكومبيوتر، وادخل لمرات قليلة ولفترات صغيرة من جهاز اخى، فيدى الآن مغلولة، إذ كل ذخيرتى موجودة بجهازى ولا استطيع التحرك الآن، فسأجيبك إن شاء الله تعالى حينما اتسلم الجهاز من الصيانة

،، ولكن بادئ ذى بدء، إن كنت تتكلم عن انواع عقود الإجارة للعقارات عندنا بمصر، فهى التى تسمى بعقود الإجارة الجائزة، والتى تسمى بالمياومة او بالمشاهرة وهى جائزة فى بعض المذاهب، و اعنى بكلمة جائزة الأولى - اعنى بها ان العقد غير لازم للطرفين، بل هو جائز يحق لاحدهما فسخه متى شاء، ويترتب عليه بعض الأحكام، منها انه لا يحق لطرف طلب الآخر بمقابل للفسخ

،، ولى عودة إن شاء الله، فادعو لى

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[16 - 01 - 09, 11:28 م]ـ

السلام عليكم ورجمة الله وبركاته

اليك أخى الكريم ماوجدته من فتاوى لهذا الشأن:-

رقم الفتوى: 73752

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير