تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

عنوان الفتوى: حكم بيع الشقة المؤجرة بعقد مشاهرة

تاريخ الفتوى: 26 ربيع الأول 1427/ 25 - 04 - 2006

السؤال

توفي والدي وترك لنا شقة إيجارا قديما كان قد استأجرها عام 1961ولم يدفع وقتها أى مبالغ إضافية (خلو)

وحيث إن والدتي تسكن الآن في شقة مملوكة له فما حكم الشرع في: -

1 - بيع الشقة المستأجرة أو التنازل عنها للمالك مقابل مبالغ من المال (بالرغم أنها ليست ملكاً لنا).

2 - كيفية تقسيم مبلغ البيع أو التنازل (فى حالة جواز الحصول على مقابل لترك الشقة)

حيث إن الورثة مكونون من (الزوجة وولد وثلاث بنات).

وجزاكم الله خيراً ..

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أنا قد بينا من قبل حكم خلو الرجل، أو مايسمى بدل الخلو، فراجع فيه فتوانا رقم: 9528، واعلم أن الذات المؤجرة باقية على ملك المؤجر، وله أن يسترجعها متى أراد ذلك إذا انتهت مدة تأجيرها. والإجارة لابد فيها من تحديد زمن تنتهي إليه حتى تخرج عن الجهالة والغرر الذي يؤدي إلى التشاحن والنزاع. وإذا لم يحدد لها زمن، بأن اتفق المتعاقدان على أن كل شهر أو سنة مثلا سكنه المستأجر فللمالك مقابله كذاوكذا، كانت نوعا من الإجارة يسمى مشاهرة، وهو غير لازم لأي من الطرفين، بل هو منحل من جهتهما، فأيهما أراد فسخ العقد فله ذلك مالم يدفع المستأجر الأجرة أو يبدأ في الشهر أو السنة. وعليه فليس من حقكم بيع تلك الشقة المستأجرة ولا التنازل عنها للمالك مقابل مبالغ من المال، طالما أن العقد عليها عقد مشاهرة كما هو متبادر من السؤال. وراجع الجواب رقم:9057

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى

**********************

رقم الفتوى: 64114

عنوان الفتوى: الإجارة اللازمة وغير اللازمة

تاريخ الفتوى: 23 جمادي الأولى 1426/ 30 - 06 - 2005

السؤال

بخصوص الإجارة، أولا: هل يجوز أن يستأجر شخص شقة ويتفق مع المالك أن تكون

مدة العقد هي بانتهاء العين المؤجرة؟

ثانياً: هل يجوز أن يستأجر شقة ويتفق مع المالك برضاه أن تكون غير محددة المدة، ولكن هناك زيادة سنوية ثابتة على الإيجار مثلا 2.5 %،أو زيادة متغيرة سنوية بحيث تكون في السنة الأولى مثلا 1% والثانية 1.5 % وهكذا كل سنة.

أفيدونا رحمكم الله

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالإجارة تنقسم إلى قسمين:

إجارة لازمة وإجارة غير لازمة.

1 - فالإجارة غير اللازمة:

هي التي يحصل التعاقد فيها على أن كل يوم بكذا أو كل شهر أو كل سنة بكذا من غير تحديد مدة تنتهي إليها الإجارة، وهذا القسم يسمى مشاهرة أو مياومة

وهذا النوع من العقود: صحيح عند المالكية والحنفية وبعض الحنابلة وأبي ثور، وغير صحيح عند الشافعية لعدم تحديد مدة الإجارة وفي ذلك جهالة وغرر، فعلى القول بصحته فإن لكل واحد من المتعاقدين فسخه متى شاء، قال الدردير: وجاز الكراء مشاهرة، وهو عبارة عندهم عما عبر فيه بكل، نحو: كل شهر بكذا أو كل يوم أو كل جمعة أو كل سنة بكذا، ولم يلزم الكراء لهما، فلكل من المتكاريين حله عن نفسه متى شاء ...

2 - والإجارة اللازمة:

هي ما حدد فيها الزمن كأن يستأجر منه الدار مثلا سنة كذا أو هذه السنة بدءا من شهر كذا، فهذا النوع من الإجارة يسمى وجيبة وهو لازم، وليس لأحد المتعاقدين حله دون موافقة من الثاني، لأن المستأجر ملك المنفعة طيلة تلك المدة، كما أن المؤجر ملك مقابلها المتفق عليه من أجرة.

فتحديد مدة الإجارة في هذا العقد شرط في صحته، وعليه .. فتأجير العين على أن آخر مدة الإجارة هي انتهاء العين المؤجرة لا يجوز إذا كان المتعاقدان يريدان أن يكون العقد لازما لأن في ذلك جهالة واضحة في المدة.

ومما سبق أيضا تعلم حكم السؤال الثاني:

فإذا كان المتعاقدان يريدان أن يكون العقد ملزما فلا بد من تحديد مدة الإجارة وتحديد الأجرة , والاتفاق على زيادة سنوية معلومة ولو كانت نسبة لا حرج فيه لأنها نسبة إلى شيء معلوم فهي معلومة.

أما إذا كان المتعاقدان يريدان أن يكون العقد غير ملزم فلهما أن لا يحددا المدة لكن بشرط تحديد الأجرة.

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى

***************

رقم الفتوى: 103590

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير