عنوان الفتوى: حكم أخذ المستأجر من المؤجر تعويضا عن الإخلاء
تاريخ الفتوى: 06 محرم 1429/ 15 - 01 - 2008
السؤال
يسعى صاحب العمارة لاستصدار حكم بالإخلاء لهدمها، ويعطينا القانون الحق في تعويض 6 أشهر. إما السكن دون دفع إيجار لمدة 6 أشهر أو التعويض النقدي والإخلاء الفوري، وعند استشارة محام بهذا الخصوص، أفاد بإمكانية المماطلة والتأجيل لتأخير استصدار هذا الحكم لمدة قد تصل إلى سنة أو أكثر، الأمر الذي قد يضطر صاحب العمارة للتفاوض على الإخلاء المبكر والتعويض لما يزيد على 6 أشهر.
السؤال هل لنا حق في تعويض ال 6 أشهر وفقا للقانون؟ وهل مماطلة المحامي وتأخير استصدار الحكم للاستفادة من أطول مدة ممكنة بالإيجار الحالي نظرا لارتفاع الإيجارات حاليا جائز؟ وهل المطالبة بتعويض أكبر جائز؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعين المؤجرة سواء كانت عمارة أم غيرها باقية على ملك صاحبها، وله كامل التصرف فيها. فله منافعها وله أخذها، وله رفع أجرتها إذا انتهت مدة العقد. ولا يملك المستأجر إلا الانتفاع مدة العقد المتفق عليه بين المؤجر والمستأجر.
والإجارة إذا لم تكن مدتها محددة فهي ما يعرف بالمشاهرة، وقد أباحها أكثر أهل العلم، ورأى البعض أنها غير صحيحة.
وعلى القول بفسادها فالواجب فسخها متى اطُّلع على ذلك، وعلى القول بصحتها، فإن لكل واحد من المتعاقدين فسخها متى أراد. قال الدردير: وجاز الكراء مشاهرة، وهو عبارة عندهم عما عبر فيه بكل، نحو كل شهر بكذا، أو كل يوم، أو كل جمعة، أو كل سنة بكذا، ولم يلزم الكراء لهما، فلكل من المتكاريين حله عن نفسه متى شاء ...
ومن هذا تعلم أن من حق صاحب العمارة -التي هي موضوع السؤال- أن يسترجعها منكم متى أراد ذلك.
ولا يجوز لكم أن تلجئوه إلى استصدار حكم بالإخلاء، ولا أن تأخذوا منه أي تعويض عن الإخلاء ولو تقرر لكم ذلك في القانون، ولا أن تماطلوه في الخروج.
فتوبوا إلى الله من هذا إذا كنتم قد فعلتم شيئا منه، وسلموا لصاحب العمارة عمارته.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
والله اعلى واعلم
ـ[أبورقية]ــــــــ[05 - 10 - 09, 03:03 م]ـ
الإخوة الأفاضل هناك مسألة في غاية الأهمية وهي ما يعرف في الفقه بتحرير محل النزاع والمسألة هي ما هو مفهوم المشاهرة عند أهل العلم ممن أجازوا العقد بالمشاهرة وما هو مفهوم المشاهرة في عقود الإيجار القديمة المشاهرة المقصودة عند أهل العلم معناها أن من حق كلا الطرفين تجديد أو إنهاء عقد الإيجار قبل مطلع الشهر التالي وعليه فالمعنى أن العقد يجدد شهريا ما لم ينبه من أحد الطرفين بالإخلاء أما المشاهرة المتعارف عليها بالعرف الفاسد في عقود الإيجار القديم فالناس يتعاملون مع لفظ المشاهرة بمعنى التأبيد والتأبيد في عقد الإيجار يفسده ولذلك فالسؤال الصحيح عن حكم تأبيد عقد الإيجار سواء بقانون جائر أو عرف فاسد وفوق هذا توريث عقود الإيجار وثبات الاجرة منذ ثلاثين وأربعين وخمسين سنة فتجد شقة مؤجرة بثلاثة أو أربعة أو خمسة أو حتى مائة جنيه وفي مقابلها في نفس الطابق شقة مؤجرة بخمسمائة وستمائة وسبعمائة جنيه فلنتق الله في حقوق وأموال الناس فإنها حسرة وندامة في الدنيا والأخرة ولنضع نصب أعيننا قول الحق جل وعلا (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (188) البقرة ولنتذكر أيضا تحذير رسول الله صلى الله عليه وسلم (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلْ تَدْرُونَ مَنْ الْمُفْلِسُ قَالُوا الْمُفْلِسُ فِينَا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ قَالَ إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصِيَامٍ وَصَلَاةٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ عِرْضَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا فَيُقْعَدُ فَيَقْتَصُّ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ مَا عَلَيْهِ مِنْ الْخَطَايَا أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ) نسأل الله العلي العظيم أن يقينا وإياكم شر وعاقبة أكل أموال الناس بالباطل