تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[رجل قتل خاله فماذا يجب عليه؟؟ علما ان القاتل والمقتول ملتزمون]

ـ[علاء الحمداني]ــــــــ[01 - 01 - 09, 11:53 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رجل مسلم ملتزم قتل خاله فماذا عليه؟؟

القاتل يقول بانه قتله بغير قصد

لكنه اطلق النار باتجاه الغرفه علما ان الغرفه فيها العائله جميعهم وهو تعمد اطلاق النار من الشباك

فهل يعتبر عمدا ام خطا؟؟

فان كان عمدا وان اهل المقتول لا يريدون قتل القاتل بل يطالبون بدية شرعية

فما هي الديه الشرعيه؟

هل هي مئة ناقه كما في القتل الخطا؟ ام انها اجتهاد القاضي؟ ام هناك نصوص قطعية يلتزم بها الجميع؟

اتمنى ان يساعدني الاخوه طلاب العلم والشيوخ جزاهم الله خيرا

ـ[أبو خالد الصاعدي]ــــــــ[02 - 01 - 09, 08:53 ص]ـ

قبل الخوض في مناقشة هذه المسألة ينبغي التنبيه على أمور:

1 - قولك: "ملتزم" الإلتزام في باب الحدود والجنايات يقصد به: أي أنه ملتزم لأحكام الإسلام فيدخل فيه المسلم والذمي بخلاف الحربي والمستأمن.

2 - قتل العمد:هو أن يقصد الجاني من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، محددا كان أو غيره.

وقصد الجناية يعرف بأمرين:

1_ الآلة. 2 - موضع الجناية.

وعليه فإن القتل في الصورة التي ذكرتها عمد، وبما أن أولياء الدم قد عفو عن القود وعدلوا إلى الدية

فإن دية قتل العمد هي مائة ناقة على خلاف بين أهل العلم في تغليظها.

.

ثم أعلم بارك الله فيك أن مسائل الأحكام لا تنزل عليها الفتاوى والمدارسة العلمية وإنما المعتبر فيها حكم القاضي’ فلا تنزل كل ما سوف يقال هنا على هذه الصورة التي ذكرتها.

وقد كان سحنون إذا سأله أحد عن مسألة من مسائل الأحكام لم يجبه وقال هذه مسألة خصومة إلا أن يعلم منه إرادة التفقه

ـ[علاء الحمداني]ــــــــ[02 - 01 - 09, 09:21 ص]ـ

جزاك الله خيرا

انا لا اريد ان انزل ما قلته لي على الحادثه لكني اردت فقط ان اعرف بعض الاحكام المتعلقه بالقتل العمد

وقد افدتني بارك الله فيك

قولي ملتزم: اقصد فيه انه يريد تطبيق حكم الشريعه في الحادث ولا يريد تطبيق القانون الوضعي سواء كان قانون الدولة العلمانيه او قانون العشائريهذا ما قصدته في قولي ملتزم

وصفك لحالة القتل واعتباره قتل عمد هذا ما قلته له حيث استخدم الة قاتلة وصوبها باتجاه رجل معصوم

لكن هناك اخ يقول انما الاعمال بالنيات ولم تكن نيته ان يقتله فاعتبره خطا وهذا سبب سؤالي عن كون القتل خطا ام عمد

ثم ان الديه التي ذكرتها وردت في بعض الاثار لكنها كانت على القتل الخطا

فهل من صلاحيات القاضي ان يحدد الديه باقل من ذلك حسب ضروف القتال من فقر ونحوه ام انها حكم ثابت لا يتغير بقيمته؟

وما هي حدود صلاحيات القاضي في الحكم؟؟

وجزاك الله خيرا

ـ[علاء الحمداني]ــــــــ[03 - 01 - 09, 09:57 م]ـ

أما دية العمد عند الإمام مالك فلا يستحقها أولياء القتيل إلا برضا القاتل خلافا لأبي حنيفة وأحمد والشافعي، لكنهم اتفقوا على جواز تنازل جميع الورثة أو بعضهم عنها أو عن بعضها.وليس للقاضي حق اسقاط شيء منها

هل افهم من كلامك ان قيمة الديه محدده وتحديدها توقيفي؟

وهل هي مئة ناقه لا تزيد ولا تنقص؟

وماذا لو كان القاتل لا يملك ولا عشرها اصلا؟

بارك الله فيك على اهتمامك بالموضوع وزادك الله من فضله

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير