تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[تحديد النصاب اين دليله؟]

ـ[أبوالزبير الأثري]ــــــــ[09 - 01 - 09, 03:07 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

اخوتى جزاكم الله خيرا ماصحة تحديد نصاب الاتى: مع ذكر الدليل

الخمس من الابل = شاة من الضأن او المعز

العشرةمن الابل =شاتان من الضأن أو المعز

الخمستة عشر من الابل ثلاث شياه

العشرون من الابل أربع شياه

الخمس وعشرون بنت مخاض

الست وثلاثون بنت لبون

الست وأربعون حقة

الواحد وستون جذعة

الست وسبعون بنتا لبون

الواحد وتسعون حقتان

المائة وواحد وعشرون ثلاث بنات لبون أو حقتان


الغنم أول النصاب 40 = شاة وادة
121 = شاتان
201 = ثلاث شياه
400 = أربع شياه

ـ[أبو خالد الصاعدي]ــــــــ[09 - 01 - 09, 01:30 م]ـ
تحديده في كتاب كتبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه لانس بن مالك رضي الله عنه حين بعثه على صدقة البحرين.
رواه الإمام أحمد والبيهقي وصححه الألباني

ـ[صقر بن حسن]ــــــــ[09 - 01 - 09, 03:42 م]ـ
روى البخاري في صحيحه بسنده عن أنس بن مالك 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن أبا بكر الصديق 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: "بسم اللّه الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول اللّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على المسلمين والتي أمر اللّه بها رسوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعط في اربع وعشرين من الابل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة، اذا بلغت خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض انثى، فاذا بلغت ستا وثلاثين الى خمس واربعين ففيها بنت لبون انثى، فاذا بلغت ستا واربعين الى ستين ففيها حقة طروقة الجمل، فاذا بلغت واحدة وستين الى خمس وسبعين ففيها جذعة، فاذا بلغت ـ يعني ـ ستا وسبعين الى تسعين ففيها بنتا لبون، فاذا بلغت احدى وتسعين الى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل، فاذا زادت على عشرين ومائة ففي كل اربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، ومن لم يكن معه الا اربع من الابل فليس فيها صدقة، الا ان يشاء ربها، فاذا بلغت خمسا من الابل ففيها شاة، وفي صدقة الغنم في سائمتها اذا كانت اربعين الى عشرين ومائة شاة، فاذا زادت على عشرين ومائة الى مائتين شاتان، فاذا زادت على مائتين الى ثلاثمائة ففيها ثلاث، فاذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة، فاذا كانت سائمة الرجل ناقصة من اربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة، الا ان يشاء ربها، وفي الرقة ربع العشر، فان لم تكن الا تسعين ومائة فليس فيها شىء، الا ان يشاء ربها ".

وأما زكاة البقر
فروى الإمام أحمد عن يحيى بن الحكم أن معاذا قال: "بعثني رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أصْدُقُ أهْلَ اليمن، وأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تَبِيْعا ومن كل أربعين مُسِنًّة إلى أن قال: "فقدمت فأخبرت النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين تَبِيْعاً، ومن كل أربعين مُسِنَّة، ومن الستين تبيعين، ومن السبعين مُسِنَّة وتبيعا، ومن الثمانين مسنتين، ومن التسعين ثلاثَة اتْبَاع، ومن المائة مسنة وتبيعين، ومن العشرة والمائة مسنتين وتبيعا، ومن العشرين ومائة ثلاث مُسِنَّات أو أربعة اتْبَاع، وأمرني رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنْ لا آخذ فيما بين ذلك شيئا إلا أن يبلغ مُسِنَّةً أو جذعا يعني تبيعا، وزعم أن الأوْقَاصَ لا فريضةَ فيها".

ـ[أبوالزبير الأثري]ــــــــ[09 - 01 - 09, 08:00 م]ـ
جزاكما الله خيرا اخوى أبو خالد الصاعدى وأخوى صقر بن حسن وجعل الله لكم الجنة قرارا ومنزلا

ـ[صقر بن حسن]ــــــــ[09 - 01 - 09, 09:26 م]ـ
وإياك أخي الفاضل ورزقك الله من فضله علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا طيبا واسعا

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير