تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

1 – أنَّ النصوص الواردة في ذلك، وأقوال الصحابة على عدم التفريق بين المحصن وغيره.

يجاب عنه:

بما قد سبق مناقشته حول الاستدلال بالأحاديث والآثار الواردة في الباب.

2 – أنَّ الأصل في باب العقوبات استواء الفاعلين في العقوبة، ولا ننتقل عن هذا الأصل إلا بدليل واضح.

يجاب عنه:

أنَّ هذا الأصل غير مُسَلَّم به في باب الزنا ومنه عمل قوم لوط.

يرد عليه:

أنَّ اعتراضكم هذا هو في محلِّ النزاع، ولا يصح الاعتراض بما هو محلُّ نزاع.

القول الثالث: أنَّ عليهما التعزير حسب ما يراه ولي الأمر، وذهب إلى هذا القول إبراهيم النخعي، والحكم [29] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn29) ، وأبو حنيفة [30] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn30) ، والظاهرية [31] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn31) ؛ واستدلوا بما يلي:

الدليل الأول: النصوص الشرعية الواردة في تحريم دم المسلم؛ كقوله تعالى: " ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق " [الأنعام: 151]، وقوله عليه الصلاة والسلام: " لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إلا الله وَأَنِّي رسول اللَّهِ إلا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، والمفارق لدينه التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ " [32] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn32) .

وجه الاستدلال بهذه النصوص: أنَّ الله ورسوله حَرَّمَا دم المسلم إلا بالحق، ولا حَقَّ إلا بالنصِّ أو الإجماع، وليس في المسألة واحدٌ منهما.

يرد عليه:

أنَّ الحق الوارد في الآية المقصود به: عدم قتل النفس إلا إذا كان هذا المقتول يستحق ذلك، وقد ورد في السنة قتل أشخاص غير ما ورد في الحديث؛ كالمحارب، ومن أتى ذات محرم ونحوهما.

يجاب عنه:

أنَّ الأمثلة المذكور هي محلُّ نزاع، ولا يصح الاستدلال والاعتراض بما هو محلُّ نزاع.

الدليل الثاني: أنَّ عمل قوم لوط لم يصح في العقوبة عليه نصٌّ شرعي صحيح ليثبت عليه الحد، وعند عدم الدليل نعود إلى القاعدة العامة في الباب، وهي كون عقوبة هذه الجريمة تعزيرية حسب ما يراه ولي الأمر.

يرد عليه:

1 – أنه ثبت عندنا أنَّ الرسول – صلى الله عليه وسلم – جعل فيه حدًّا معلومًا، وهو القتل مطلقًا.

يجاب عنه:

بعدم صحة ما ورد في الباب من الأحاديث المرفوعة، وقد سبق مناقشة ذلك.

2 – أنَّ نفي دليل معيَّنٍ لا يستلزم نفي مطلق الدليل، ولا نفي المدلول؛ فكيف وقد قَدَّمْنَا أنَّ الدليل الذي نفيتموه غير منتفٍ؟!

يجاب عنه:

أنه قد تمت مناقشة جميع أدلتكم التي أوردتموها، وأهمها النصوص الواردة في الباب عن النبي – صلى الله عليه وسلم – والإجماع المزعوم؛ وتبيَّن عدم صحة كلا الدليلين.

الدليل الثالث: أنَّ دبر الآدمي وطءٌ في محلٍّ لا تشتهيه الطباع؛ بل ركَّبَ الله الطباع على النُّفرةِ منه؛ فهو كوطء البهيمة والميتة.

يرد عليه:

1 – أنَّ هذا قياسٌ فاسد الاعتبار، مردود بالسنة وإجماع الصحابة.

يجاب عنه:

بما سبقت الإجابة عليه فيما يتعلق بالاستدلال بالسنة والإجماع.

2 – أنَّ قياس وطء الأمرد الجميل الذي فتنته تُربي على كل فتنة على وطء أتانٍ أو امرأة ميتة من أفسد القياس، وهل تغزَّلَ أحدٌ قط بأتانٍ أو بقرةٍ أو ميتةٍ؟! أو سبى عَقْلَ عاشقٍ؟! أو أَسَرَ قلبه؟! أو استولى على فكره ونفسه؟! فليس في القياس أفسد من هذا.

3 – أنَّ ما ليس محلًّا للوطء فَحَدُّ وطئه القتل؛ ودليل ذلك: النصوص الواردة في قتل من أتى بهيمةً، ومن أتى ذات محرمٍ منه.

يجاب عنه:

بأنَّ هذا الاستدلال محلُّ نزاع، ولا يصح الاعتراض أو الاستدلال بمحلِّ النزاع.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير